المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التفصيل في حكم التصوير


عبد العليم عثماني
02-18-2017, 01:00 PM
التفصيل في حكم التصوير: الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله:

عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) رواه مسلم


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة ) السلسلة الصحيحة


عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: ( قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون )


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ) متفق عليه
التصوير ثلاث أنواع:

النوع الأول: تصوير ما يصنعه الآدمي مثل: أن يصور الإنسان سيارة فهذا جائز:

النوع الثاني: تصوير ما لا روح فيه وما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة إلا أنها ليست نفسا كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك وهذا جائز لا بأس به عند جمهور من أهل العلم وقال مجاهد: إنه حرام فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرع أو غير ذلك من الأشياء التي فيها حياة لا نفس:

النوع الثالث: تصوير ما فيه نفس كالإنسان والحيوان وانقسم العلماء في الحكم عليه: منهم من قال: أنه حرام إن كانت الصورة مجسمة كأن يصنع تمثال على صورة إنسان أو حيوان وجائزة إن كانت بالتلوين أي غير مجسمة ومنهم من قال أنه محرمة سواء كانت مجسمة أو ملونة وهذا الصحيح فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق بل هي من كبائر الذنوب:

الحاصل أن تصوير ذوات الأرواح حرام من كبائر الذنوب سواء كان مجسما أو ملونا وفاعله ولو لمرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب:

قوله: ( لا تدع صورة إلا طمستها ) ظاهر أنه في الملون وليس في المجسم لأنه إن كان في المجسم لقال: كسرتها:
أصبح التصوير في العصر الحاضر فنا يدرس ويقر ويمدح عليه الإنسان فإذا صور الإنسان إنسانا أو بقرة أو بعيرا قالوا: ما أحذقه وما أقدره ولا شك أن هذا رضا بكبائر الذنوب:
لا أحد أظلم من الذي أراد أن يشارك الله الخالق في صنعه يريد أن يشبه نفسه وهو المخلوق بالخالق:
التصوير بالطرق الحديثة قسمان:

القسم الأول: ما لا يكون له مشهدا ولا منظرا ولا مظهرا مثل التصوير بأشرطة الفيديو فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم ولا بأس به لأن الحقيقة العلمية أنها ليست صورة وإنما هي سيالات إلكترونية لا تأخذ حكم الصورة:

حصل بحث حول حكم تصوير المحاضرات التي تلقى في المساجد فكان الجواب: ترك ذلك والعلة هي: التشويش على المصلين وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك:
القسم الثاني: التصوير الثابت على الورق بما في ذلك التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية: تطبق عليه الأحكام الخمس حسب القصد فإن قصد شيئا محرما فهو حرام بلا شك كالتقاط الصور للذكرى والتمتع بالنظر إليها فهذا حرام ومن كبائر الذنوب وجاء الوعيد لمن يفعل ذلك أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وإن التقطت الصورة للضرورة والحاجة فلا بأس كتصوير إنسان متلبس بجريمة من الجرائم كمحاولة القتل وما أشبه ذلك ولم يتوصل إلى الإثبات إلا بالتصوير جاز التصوير:

أحمد بن صالح الحوالي
02-18-2017, 04:39 PM
جزاك الله خيراً وبارك فيكم