المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [صحة حديث] شرح فريضة الحج بالصورة رائع ومفيد جدا جدا


ابو محمد معتز الدرسي
11-07-2010, 05:56 PM
بسم الله الرحمنالرحيم



*حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت مناستطاع إليه سبيلا }1 . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلاالله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مناستطاع إليه سبيلا )2. فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .


*الاستطاعة هي أن يكونالمسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداًيكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أنيكون معها محرم .


*المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً . والإفرادهوأن يحرم بالحج وحده بلا عمرة .


والقرانهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً . والتمتعهوأن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة ) ثم يحل منها ثميحرم بالحج في نفس العام .


ونحن في هذه المطوية سنبين صفة التمتع لأنه أفضلالأنساك الثلاثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه .


إذا وصلالمسلم إلى الميقات( والمواقيت خمسة كما فيصورة 1 )يستحب له أن يغتسل ويُطيب بدنه ، لأنهصلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه3، ولقول عائشة رضي الله عنها : ( كنتأطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم )4. ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلقعانته وإبطيه .




*المواقيت :


1-ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم .


2-الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من رابغالتي تبعد عن مكة 186كم .


3-يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرمالناس الآن من قرية السعدية .


4-قرن المنازل : واسمه الآن السيلالكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة .


5-ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كمعن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق .


تنبيه :هذه المواقيت لمن مر عليهامن أهلها أو من غيرهم .


ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقربميقات .


ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه .





* ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين[ أنظر صورة 2 ]، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )5 .


*أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساترالذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب فيإحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولاتلبس القفازين ) 6، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبيبكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) 7.


ثم بعد ذلك ينويالمسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى ، فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ،كالسيارة ونحوها .





*ليسللإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ،لفعله صلى الله عليه وسلم8.


*من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .


*للمسلمأن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية .


*ثم بعدالإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول : ( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لاشريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم، أما النساء فيخفضن أصواتهن .





*ثمإذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه9[كما في صورة 3 ] ، ثم استلم الحجرالأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : ( الله اكبر ) 10، فإن لم يتمكن منتقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده11. فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا ) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء ، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسدهوأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : ( الله أكبر ) 12،[ كما في صورة 4 ]، ثميطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ، ويُقَبله ويستلمهمع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع .


أما الركن اليماني فإنه كلما مرعليه استلمه بيمينه دون تكبير13،[ كما في صورة 4 ]، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لايشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه .





ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 14[ كما في صورة 4 ].



* ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج .


* يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه . والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه 15.


* ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف 16 .


* إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين ، أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي .


* ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } 17، ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه [ كما في صورة 4 ].


* ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون } وفي الركعة الثانية سورة { قل هو الله أحد }18.


* إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد ، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه ، 19. فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه .





* ثم يتجه المسلم إلى الصفا ، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى : { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَطَّوف بينهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم } 20.


ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه [ كما في صورة 5 ] ، ويقول – جهراً - : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو – سراً – بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده 21.


* ثم ينزل ويمشي إلى المروة ، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق . وهكذا يفعل في كل شوط .


أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق .


* ليس للسعي ذكر خاص به . ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج .


* يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه .


* إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه .


* ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره ، والتقصير هنا أفضل من الحلق ، لكي يحلق شعر رأسه في الحج .


* لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة .


* المرأة ليس عليها حلق ، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة أو من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )22 .


* ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ، فيحل المسلم إحرامه إلى أن يحرم بالحج في يوم ( 8 ذي الحجة ) .


إذا كان يوم ( 8 ذي الحجة ) وهو المسمى يوم التروية أحرم المسلم بالحج من مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الاغتسال والتطيب و .... الخ ، ثم انطلق إلى منى فأقام بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ) .




* فإذا طلعت شمس يوم ( 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة ) توجه إلى عرفة ، ويسن له أنينزل بنمرة ( وهي ملاصقة لعرفة ) [ كما في صورة 6 ]، ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب الإمام أومن ينوب عنه الناسَ بخطبة تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوموما بعده من أعمال ، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ، ثميقف الناس بعرفة ، وكلها يجوز الوقوف بها إلابطن عُرَنة، لقوله صلى الله عليهوسلم : ( عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنة )23، ولكن يستحب للحاج الوقوف خلفجبل عرفةمستقبلاً القبلة[ كما في صورة 7 ]، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم24، إن تيسرذلك . ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب ، ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليهوسلم : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إلهإلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ) 25.





االتروية : سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، لأن منى لم يكن بها ماء ذلك الوقت


بطن عُرَنة : وهو وادي بين عرفة ومزدلفة [ كما في صورة 6 ]


جبل عرفة : ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة ، فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال .





*يستحبللحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته ، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره26، وفيزماننا هذا حلت السيارات محل الدواب ، فيكون راكباً في سيارته ، إلا إذا كان نزولهمنها أخشع لقلبه .


*لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس .


*فإذاغربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من التلبية في طريقهم ،فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً ، بأذان واحدويقيمون لكل صلاة ، وذلك عند وصولهم مباشرة دون تأخير ( وإذا لم يتمكنوا من وصولمزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ) .


ثم يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ، ثم يسن لهم بعد الصلاة أنيقفوا عندالمشعر الحراممستقبلين القبلة ، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفعاليدين ، إلى أن يسفروا – أي إلى أن ينتشر النور – [ أنظر صورة 6 ]لفعله صلى الله عليهوسلم27.


*يجوزلمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثا الليل تقريباً ،لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَعَفةمنجمعبليل ) 28 .


*مزدلفةكلها موقف ، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) 29 .


ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرينمن التلبية في طريقهم ، ويسرعون في المشي إذا وصلواوادي مُحَسِّر، ثم يتجهون إلى الجمرةالكبرى ( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها بسبع حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو منى حسبماتيسر ) كل حصاة بحجم الحمص تقريباً[ كما فيصورة 8 ]





المشعر الحرام : وهو الآن المسجد الموجودبمزدلفة ( كما في صورة 6 )


جمع : جمع هيمزدلفة ، سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء .


وادي مُحَسِّر : وهو وادي بين منى ومزدلفة ( كما في صورة 6 ) وسمي بذلك لأن فيل أبرهة حَسَرَ فيه ، أي وقف ، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه .




يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه [ كما في صورة 9] ، لفعله صلى الله عليه وسلم 30. ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض – ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه – أما إذا ضربت الشاخص المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك .


* ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ) .





ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة 31.


* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق } 32. لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) 33 ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .


وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .


* الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .


* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }34.


ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال 35 مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة .


ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10 ] ، ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10] أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك 36.



*بعد فراغ الحاجمن حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادرمكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهمبالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض ) 37، فالحائض ليس عليها طواف وداع .


*مسائل متفرقة :


* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأةرفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلىالله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر ) 38، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجةالإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .


*يفعل ولي الصغير ما يعجزعنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه.


*الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنهالا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .


*يجوز للمرأة أن تأكلحبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .


*يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعنالنساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذايفعل في بقية الجمرات .


*من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه منتركته ، وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .


*يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجىشفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .


*محظوراتالإحرام :


لا يجوز للمحرم أن يفعل هذهالأشياء :


1-أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .


2-أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .


3- أنيغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .


4-أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .


5-أنيجامع .


6-أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .


7-أنيلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفنيلة أوالسروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق - .


8-أن يقتل صيداً برياً ،كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .



*من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاًأو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية .


* أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .


*تنبيه :من ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة في هذهالمطوية فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك .


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين .







الهوامش :


1-سورة آل عمران (97) 2-متفق عليه . 3-صحيح الترمذي للألباني (664) .


4- متفقعليه . 5-رواه أحمد وصححه احمد شاكر ( 7/169) . 6-رواه البخاري .


7-رواه الحاكم (1/454) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .


8-رواه مسلم . 9-لأنه صلى الله عليهوسلم طاف مضطبعاً كما في صحيح أبي داود للألباني (1658) .


10-رواه البخاري . 11-متفقعليه . 12-رواه البخاري . 13-متفق عليه .


14-صحيح أبي داود (1666) . 15-متفق عليه . 16-متفق عليه . 17-سورةالبقرة (125)


18-رواه مسلم . 19-رواه مسلم . 20-سورة البقر (158) . 21-رواه مسلم .


22-صحيح أبي داود (1748) .


23-رواه الحاكم (1/462) وصححه الأرناؤط في تعليقه على شرح مشكلالآثار للطحاوي (3/229) .


24-رواه مسلم . 25-رواه الترمذي وحسنه الألباني فيالمشكاة (2/797) .


26-صحيح النسائي للألباني (2813) 27-رواه مسلم . 28-متفق عليه . 29-رواهمسلم .


30-رواه مسلم . 31- متفق عليه . 32-سورة الحج (29) 33-متفق عليه . 34-سورةالبقرة (203)


35-لحديث ابن عمر في البخاري قال : ( كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ) .


36-رواه البخاري . 37-متفق عليه . 38-رواه مسلم