![]() |
صوم العشر من ذي الحجة
سؤال: من كان يصوم عشرة ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن أم لا؟ و هل يشترط أن تصام جميع الايام العشرة أم يجوز صيام بعضها لمن أراد التطوع؟ الجواب:صيام عشرة ذي الحجة ليس بفرض فان شاء الانسان صامها و ان شاء لم يصمها سواء سافر اِلى الحج أم بقي في بلده لان كل صوم يكون تطوعاً فالانسان فيه مخير و على هذا فاذا كان في بلده و أحب أن يصوم فليصم فاذا سافر ورأى المشقة في الصوم فانه لا يصوم لانه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً و لا نفلاً و لكن في عرفة لا يصوم لان الرسول عليه الصلاة و السلام كان مفطراً في يوم عرفة و قد روى عنه أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين: 2/ ص.671-691 |
| الساعة الآن 01:03 PM. |
powered by vbulletin