عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-11-2010, 08:07 AM
أم وائل أم وائل غير متواجد حالياً
طالبة في معهد البيضـاء العلميـة -وفقها الله-
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 114
شكراً: 7
تم شكره 20 مرة في 13 مشاركة
افتراضي فتاوى الأضاحي و العشر الأوائل من ذي الحجة

السؤال :
هل يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد ؟
المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:
لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة،
وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية؛ لما روى جندب بن عبد الله رضي الله
عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها
أخرى“، وقوله صلى الله عليه وسلم: “من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك،
ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى“ متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
السؤال :
ما هو عدد أيام التشريق التي يسوغ للمسلم أن يستمر في ذبح أضاحيه، ومتى ينتهي
وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة ؟
المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:
أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام
بعده، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم.
وينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة عقب عصر آخر أيام
التشريق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
سؤال:
كيف نفعل بالأضحية ؟ هل نقسمها أثلاثاً أم أرباعاً ؟.
المفتي: الإسلام سؤال وجواب
الجواب:
الحمد لله
يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ، ويهدي ، ويتصدق لقوله تعالى : ( فَكُلُواْ
مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ) . وقوله تعالى : ( فَكُلُواْ
مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) . فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية
بدون سؤال ، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال
: " كلوا وأطعموا وادخروا " . رواه البخاري والإطعام يشمل الهدية للأغنياء
والصدقة على الفقراء ، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم
قال : " كلوا وادخروا وتصدقوا ". رواه مسلم .
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق ، والأمر في
ذلك واسع ، والمختار أن يأكل ثلثاً ، ويهدي ثلثاً ، ويتصدق بثلث ، وما جاز أكله
منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله إلا أن يكون عام
مجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي
بيته منه شيء ". فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا في
العام الماضي ، فقال صلى الله عليه وسلّم : " كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك
العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ". متفق عليه.
ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعاً أو واجبة ، ولا
بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية ؛ لأن الوصي يقوم مقام الموصي، والمـوصى
يأكـل ويهـدي ويتصدق ؛ ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس ، والجاري عرفاً
كالمنطوق لفظاً .
فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو
العرف على ذلك فله فعله وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه .
ويحرم أن يبيع شيئاً من الأضحية لا لحماً ولا غيره حتى الجلد ، ولا يعطي الجازر
شيئاً منها في مقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع .
فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع
وغيره ، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
سؤال:
هل يجوز الاشتراك في الأضحية ، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية ؟.
المفتي: الإسلام سؤال وجواب
الجواب:الحمد لله
يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ، أما الشاة فلا يجوز
الاشتراك فيها .
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل .
وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنه في الهدي ، السبعة في بعير أو بقرة في
الحج والعمرة .
روى مسلم (1318) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ :
نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ
الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
وفي رواية : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ
سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
وروى أبو داود (2808) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ،
وَالْجَزُورُ - أي : البعير - عَنْ سَبْعَةٍ ) . صححه الألباني في صحيح أبي
داود .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" فِي هَذِهِ الأَحَادِيث دَلالَة لِجَوَازِ الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي ,
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّاة لا يَجُوز الاشْتِرَاك فِيهَا . وَفِي هَذِهِ
الأَحَادِيث أَنَّ الْبَدَنَة تُجْزِئ عَنْ سَبْعَة , وَالْبَقَرَة عَنْ
سَبْعَة , وَتَقُوم كُلّ وَاحِدَة مَقَام سَبْع شِيَاه , حَتَّى لَوْ كَانَ
عَلَى الْمُحْرِم سَبْعَة دِمَاء بِغَيْرِ جَزَاء الصَّيْد , وَذَبَحَ عَنْهَا
بَدَنَة أَوْ بَقَرَة أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيع " انتهى باختصار .
وسئلت اللجنة الدائمة عن الاشتراك في الأضحية ، فأجابت :
" تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت
متفرقين ، وسواء كان بينهم قرابة أو لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن
للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة ، ولم يفصل ذلك "
انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/401) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "أحكام الأضحية" :
" وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد ، ويجزئ سُبْع البعير أو البقرة عما
تجزئ عنه الواحدة من الغنم " انتهى .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
سؤال:
إذا كان في بلدي فقراء يفتقرون إلى المال ، فهل أتصدق عليهم بثمن الأضحية أم
أضحي ؟.
الجواب:
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمن رحمه الله :
" ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها ؛ لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّم
والمسلمين معه ؛ ولأن الذبح من شعائر الله تعالى ، فلو عدل الناس عنه إلى
الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة . ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية
لبينه النبي صلى الله عليه وسلّم لأمته بقوله أو فعله ، لأنه لم يكن يدع بيان
الخير للأمة ، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضاً لأنه أسهل من عناء
الأضحية ولم يكن صلى الله عليه وسلّم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب
، ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : «من ضحى منكم
فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء ».
فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال
النبي صلى الله عليه وسلّم : « كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في
الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ». متفق عليه.
قال ابن القيم رحمه الله : الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه . قال : ولهذا
لو تصدق عن دم المتعة والقِرَان بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك
الأضحية .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
سؤال:
حلقت شعري ناسياً بعد دخول شهر ذي الحجة وقد نويت أن أضحي ، فهل عليّ كفارة ؟.
الجواب:
الحمد لله
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
من أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً إذا
دخل ذو الحجة حتى يُضحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فعن أُمِّ
سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا
دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ
شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) رواه مسلم . . . ومن أخذ شيئاً من شعره أو
أظفاره أو بشرته في العشر ناسياً أو جاهلاً وهو عازم على التضحية فلا شيء عليه
، لأن الله سبحانه قد وضع عن عباده الخطأ والنسيان في هذا الأمر وأشباهه ، وأما
من فعل ذلك عمداً فعليه التوبة إلى الله سبحانه ولا شيء عليه اهـ . ( يعني ليس
عليه فدية ولا كفارة ) .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
سؤال:
نويت أن أضحي عن نفسي وأولادي ، فهل هناك مواصفات معينة في الأضحية ؟ أم أنه
يصح أن أضحي بأي شاة ؟.
الشيخ محمد ابن عثيمن رحمه الله :
الجواب:
الحمد لله
يشترط للأضحية ستة شروط :
أحدها :
أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: (
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا
رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ ) وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ،
والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .
الثاني :
أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله
صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من
الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر
والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
الثالث :
أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض
ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن
المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح
العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من
الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ضلعها ، والعوراء البين
عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ
من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه .
صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد،
فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق
__________________
إن في القلب شعث : لا يلمه إلا الإقبال على الله، وعليه وحشة: لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن : لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق: لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات : لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه ، وفيه طلب شديد: لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب ، وفيه فاقة: لا يسدها الا محبته ودوام ذكره والاخلاص له، ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا!!
رقم القيد:046
رد مع اقتباس