
12-25-2010, 05:22 AM
|
|
مشرف منبر القصائد والشعر والأدب
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 253
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 19 مشاركة
|
|
(الفتاوى) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (260):
س3: ما حكم تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة؟
ج3: تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر، وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار، ونحو هذا مما لا بد منه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
__________________________________________________ ____________
فتوى رقم (1953):
س: إنني مدير مدرسة ابتدائية بجنوب شمران ، ومكلف من قبل مرجعي بعمل صور للطلبة أثناء الرحلة المدرسية والكشافة وصور لبعض المناطق لعرضها في المدرسة، وكما علمنا وسمعنا أن البيت الذي بداخله صورة لا تدخله الملائكة. ما دامت الصورة في البيت وأنا في هذا العمل مكلف وأكلف من يعمل الصور وأعطيه كلفة تلك الصور من الفلوس التي أتسلمها من مرجعي ولا أصور أنا بنفسي فعلى من يقع الإثم؟.
ج: لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام، بل من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة، ولما فيه من التشبه بالله في خلقه الأحياء، ولأنه وسيلة إلى الفتنة وذريعة إلى الشرك في كثير من الأحوال، والإثم يعم من باشر التصوير ومن كلفه به وكل من أعانه عليه أو تسبب فيه؛ لأنهم متعاونون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
_________
(1) سورة المائدة ، الآية 2 .
__________________________________________________ ____________
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1978):
س3: مضمونه أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينته النقاش إلى نتيجة، فما حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بهذه الصور؟
ج3: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________________________________________________ ____________
السؤال الأول من الفتوى رقم (2036):
س1: ما حكم التصوير في الإسلام؟
ج1: الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصور مجسمة أم رسوما على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك.
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم » (1) رواه البخاري ومسلم، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » (2) رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة » (3) رواه البخاري ومسلم ، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، وقال: "يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله" فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين » (4) رواه البخاري ومسلم ، - القرام: الستر، والسهوة: الطاق النافذة في الحائط - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من صور صورة في
_________
(1) أحمد (2 / 4)، والبخاري ]فتح الباري[ برقم (5951 ، 5957 ، 5961 ، 7557 ، 7558)، ومسلم برقم (2108)، والنسائي في ]المجتبي[ (8 / 215).
(2) أحمد (1 / 375)، والبخاري ]فتح الباري[ برقم (5950)، ومسلم (2109)، والنسائي في ]المجتبى[ (8 / 216).
(3) أحمد (2 / 232 ، 259 ، 391 ، 451 ، 527)، والبخاري ]فتح الباري[ برقم (5953 ، 7559)، ومسلم برقم (2111).
(4) أحمد (6 / 36)، والبخاري ]فتح الباري[ برقم (5954)، ومسلم (2107) و (8 / 14).
الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ » (1) رواه البخاري ومسلم ، وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم » ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: « فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له » (2) . رواه البخاري ومسلم فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: "أحيوا ما خلقتم" وقوله فيها: "كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ".
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
_________
(1) أحمد (1 / 241 ، 246 ، 350 ، 359 ، 360) بألفاظ مختلفة، والبخاري ]فتح الباري[ برقم (5963) و (2225 ، 7042) بألفاظ، ومسلم برقم (2110)، وأبو داود برقم (5024)، والترمذي برقم (1751)، والنسائي (8 / 215).
(2) أحمد (1 / 308)، والبخاري ]فتح الباري[ برقم (2225)، ومسلم برقم (2110) واللفظ له.
|