الظاهر أن كلام الشيخ متوجه في الفعل لا في الترك (هذا ما فهمته منه ولا أجزم به) بمعنى أن من فعل كفراً مرة واحدة أو كرر فعل الكفر مرات كانت النتيجة واحدة وهي الحكم بكفره ومثله المرتكب للمعصية بضابط أن لا يكون مستحلاً لها فلو عصى الله مرة أو كرر المعصية مرات ومرات لم يخرج عن مسمى الإسلام ..
أما المثال الذي ذكرته لا يخرم القاعدة إلا في حال أطلق الشيخ ولم يقيد كلامه بالفعل دون الترك وقد فرق أهل العلم بين فعل المحظور وترك المأمور والمسألة بحاجة إلى تأمل ولعل الشيخ يراجع في هذا فلعل عنده ما يشفي ويروي ..
ولو وجدت صوراً أخرى كالتي أوردت سابقاً فلا تتردد في إفادة إخوتك بها والله أعلم..
بارك الله فيك ونفع بك
|