عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-01-2011, 05:33 PM
أبو عبد الله ندير معبد أبو عبد الله ندير معبد غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 226
شكراً: 64
تم شكره 20 مرة في 20 مشاركة
افتراضي رجل اشترى ثمرة نخلة قبل بدو صلاحها، يعني: نخلة ما بعد صار فيها لون، اشتراها وقبض النخلة، وسلم الثمن للبائع، ما حكم هذا البيع؟

يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح منظومة الأصول المجلد 1 الصفحة
146

س: رجل اشترى ثمرة نخلة قبل بدو صلاحها، يعني: نخلة ما بعد صار فيها لون، اشتراها وقبض النخلة، وسلم الثمن للبائع، ما حكم هذا البيع؟
ج: هذا البيع باطل؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع الثمرة حتى تحمر أو تصفر.
س: طيب، الآن ماذا يجب؟
ج: يجب أن ترد السلعة، ويرد الثمن، يجب أن ترد النخلة لصاحبها، أي نعم. ويسترد منه الثمن، أي نعم. تمام، أي نعم.
رد مع اقتباس