عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-23-2011, 01:55 PM
سفيان الجزائري سفيان الجزائري غير متواجد حالياً
موقوف - هداه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 1,340
شكراً: 0
تم شكره 33 مرة في 31 مشاركة
افتراضي فضائح وقبائح في فقه الشِّيعة الإمامية بقلم : الشَّيخ الفاضل فؤاد عطاء الله الجزائري - حفظه الله

في المسائل الطهارة :

الماء المستعمل في إزالة النَّجاسة كالغائط والبول طاهرٌ عند الشِّيعة الإماميَّة (4) :
حيث نقل العلاَّمة محمود شكري الألوسي (5) رحمه الله في السُّيوف المشرقة
(6) أنَّهم : " يحكمون بطهارة الماء الَّذي استنجي به ولم يطهِّر المحلَّ ، وانتشرت أجزاء النَّجاسة بالماء زاد وزن الماء بذلك " .
ونقل عن ابن المطهَّر الحلِّي الهالك سنة 726 هـ الَّذي يعرف عند الشِّيعة بالعلاَّمة في " المنتهي " قوله : " إنَّ طهارة ماء الاستنجاء ، وجواز استعماله مرَّة أخرى من إجماعيَّات الفرقة "
وأشار الألوسي رحمه الله إلى أنَّ قولهم هذا : " مخالف لنَّص القرآن وهو قوله تعالى : " وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ " [ الأعراف:157 ] أي : أكلها وأخذها واستعمالها ، ولاشكَّ في كون هذا الماء نجسًا خبيثًا " .
وهذا الرَّأي الفقهي عند الرَّافضة ، فقد بوَّب الحرُّ العاملي 1104 هـ في كتابه " وسائل الشِّيعة " بابًا سمَّاه : " باب طهارة ماء الاستنجاء "
(7) أورد فيه جملة من الرِّوايات المكذوبة الدَّالَّة على طهارة الماء في إزالة النَّجاسة .
قال الخميني ما نصُّه : " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر "
(8)
المذي طاهر عند الشِّيعة الإماميَّة ، وخروجه لا ينقض الوضوء (9) :
ذكر ذلك الألوسي رحمه الله وبيَّن أنَّ قولهم هذا مخالف للحديث الصَّحيح المتَّفق عليه
(10) ، وهو حديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصَّحيحين قال : كنت رجلاً مذَّاءً فأمرتُ المقدَاد ابن الأسود أن يسأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : " فيهِ الوُضُوءُ " وفي رواية مسلم قال : " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يَتَوًضَأُ " (11)
والعجيب أنَّ الحديث مرويٌّ عن عليِّ رضي الله عنه ، وهم يزعمون اتبَّاعه وكأنِّي بهم يتقصَّدون مخالفة جميع ما رواه أهل السُّنَّة عن عليِّ رضي الله عنه .
ورأيهم هذا مقرًّرٌ في مصنَّفاتهم ، وعلى ألسنة كبار مجتهدهم ، قال الطُّوسي 460 هـ الَّذي يلقِّبونه بشيخ الطَّائفة ما نصُّه : " المذيُّ والوديُّ لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما الثَّوب " ، وذكر أنَّ دليلهم على ذلك إجماع الفرقة
(12)
رد مع اقتباس