عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 11-05-2011, 09:36 AM
سفيان الجزائري سفيان الجزائري غير متواجد حالياً
موقوف - هداه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 1,340
شكراً: 0
تم شكره 33 مرة في 31 مشاركة
افتراضي فضائح وقبائح في فقه الشِّيعة الإمامية بقلم : الشَّيخ الفاضل فؤاد عطاء الله الجزائري - حفظه الله

النَّجاسة المغلَّظة في ثوب المصلِّي معفوٌّ عنها عند الشِّيعة الإماميَّة (19)

فقد ذكر الألوسي رحمه الله أنَّهم قالوا : " إنَّ الخفَّ والقلنسوة والجورب والنِّطاق والعمامة والتِّكَّة (20) وكلَّ ما يكون على بدن المصلي مـمَّا لا يمكن الصلاة فيه وحده يجوز الصَّلاة بها ، وإن كانت متلطِّخة بعذرة الإنسان وغيرها من النَّجاسات المغلَّظة (21)
وهذا مقدَّر في كتب الرَّافضة ، فقد بوبَّ الحرُّ العاملي 1104 هـ في " وسائل الشِّيعة " بابًا سمَّاه : " باب جواز الصَّلاة فيما لا تتمُّ الصَّلاة والنَّعل والخفَّين وما أشبه ذلك " (22)
وقال المفيد 413 هـ الَّذي يسمُّونه فخر الشِّيعة في " المقنعة " ما نصُّه : " ولا بأس أن يصلِّي الإنسان على فراش قد أصابه مني غيره من النَّجاسات ، إذا كان موضع سجوده طاهرًا ، ولا بأس بالصَّلاة في الخفِّ ، وإن كان فيه نجاسة ، وكذلك النَّعل ، والتَّـنـزُّه عن ذلك أفضل ( 23)
وقد تعقَّب الإمام الألوسي رحمه الله مذهب الرَّافضة في هذه المسألة بقوله : " وهذا الحكم مخالف لصريح الكتاب ، أعني قوله تعالى : " وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ " [ سورة المدثر ] ، ولا شكَّ أنَّ هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثِّياب شرعًا وعرفًا ، ولهذا تدخل في يمين تنعقد بلفظ الثِّياب نفيًا وإثباتًا (24)
رد مع اقتباس