عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-24-2013, 03:07 PM
أبو قدامة محمد المغربي أبو قدامة محمد المغربي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: تاوريرت
المشاركات: 827
شكراً: 6
تم شكره 18 مرة في 17 مشاركة
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أبو قدامة محمد المغربي
افتراضي حُكْمُ جهاد النساء في المذاهب الأربعة

بسم الله الرحمن الرحيم :
حُكْمُ جهاد النساء في المذاهب الأربعة
الشافعية :
قال الشافعي في الأم : ( 4/162 ) : ( فلما فرض الله تعالى الجهاد دلّ في كتابه ، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على مملوك أو أنثى بالغ ولا حر لا يبلغ .. وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( حرّض المؤمنين على القتال ) فدلّ على أنّه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ لأنّ الإناث : المؤمنات .

وقال عز وجل : ( وما كان المؤمنون ليفروا كافة ) وقال : ( كُتب عليكم القتال ) وكلّ هذا يدل على أنّه أراد به الذكور دون الإناث ) .

قال في المهذب : ( ولا يجب الجهاد على المرأة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد ؟ فقال جهادكن : الحج ، أو حسبكن الحج ، ولأنّ الجهاد هو القتال وهن لا يقاتلن ) . [ المهذب مع المجموع 19/ 270] .

قال ابن حجر في الفتح ( 6/ 76 ) : ( وقال ابن بطال : دلّ حديث عائشة على أنّ الجهاد غير واجب على النساء ... وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال ) .

وقال ابن النحاس في مشارع الأشواق ( 1/ 99 ) : ( ولا يجب الجهاد على صبي ومجنون وامرأة ، ومن به مرض يمنع من القتال )

المالكية :

قال الدسوقي في حاشيته : ( 2/175) : ( ولا يلزم الصبي والأنثى وهذا إذا لم يُعيَّنا أو عُيِّنا غير مطيقين وإلا لزمهما ) .

وقال العدوي في حاشيته ( 2/4 ) : ( وهو فرضُ كفاية على الحرِّ الذكر المحقق العاقل البالغ القادر لا على أضدادهم ) .

قوله : ( لا على أضدادهم ) ، أي: لا جهاد على العبد والأثنى والمجنون والصغير والعاجز .

الحنابلة :

قال ابن قدامة في ( الكافي : 4/253) وهو يعدد شروط الحج : والرابع : الذكورية ، فلا يجب على المرأة لما روى عن عائشة أنها قالت : قلت : يا رسول الله ، هل على النساء جهاد ؟ قال جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة ، ولأنّ الجهاد ، القتال والمرأة ليست من أهله لضعفها وخورها ) .

وكذا قال في المغني ( 9/ 162) : ( وأما الذكورية فشرط .. ثم ساق نحو كلامه هذا .

قلت : وقد نفل الإجماع غير واحد على أنّه ليس بفرض في أصله على جنس النساء.

قال ابن المُناصف ( ص 107 ) : ( واتفقوا كذلك أنّ المرأة ومن لم يبلغ ، والمريض الذي لا يستطيع القتال لا جهادَ فرضاً عليه : )

وقال ابن النحاس في المشارع ( 1/99) : ( ولا يجب الجهاد على صبي ومجنون وامرأة .. وما أظن فيه خلافاً )

الأحناف :

قال الكاساني في البدائع : ( 7/98) : ( و لا جهادَ على الصبي والمرأة لأنّ بنيتهما لا تحتملُ الحربَ عادة ) .

__________________
روى البخاري وغيره عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ « اصْبِرُوا ، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِى بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ » . سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -.
رد مع اقتباس