جزاكم الله خيراً
الحلبي ملبس جاهل
فهو يقول ليس في مشروع (السلام عليك) أية (آثار نبوية)-ألبتّة-!
إنْ هو إلا (نماذج تقريبيّة) ،و(وسائل توضيحيّة)-لا غير-!
والحقيقة أن الحلبي هو بحقٍّ رجلٌ (مَلِصٌ) كما وصف الإمام الألباني هدام السنة حسان عبد المنان فيصدق فيه قول هذا الإمام :((... فلمّا اطلعَ على ذلك عاند، واستكبرَ -كعادته- وركبَ رأسَه، فكتبَ ردًّا طويلًا مجموعًا فى خمسِ صفحات، ليس فيها شيءٌ من العلمِ، سوى آرائه الشحصيّة التي هي {كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً} ، فهو بحقٍّ رجلٌ (مَلِصٌ) ...)) [سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 906-910)].
فالنقاش هو في المجسمات والنماذج التي تحاكي وتشابه ما للنبي صلى الله عليه وسلم من لباس وأثاث وآنية وغير ذلك مما هو مدعاة لتعلق قلوب الجهال بها، كتعلق الروافض بالسيف الذي يسمى (ذو الفقار).
فلم الحيدة يا حلبي؟!
والآن أنقل كلام العلماء الثقات في المجسمات والنماذج التقريبة
فتاوى اللجنة الدائمة
سئلت اللجنة الدائمة فتوى رقم (5576)
س:أرجو التكرم بإعلامي عن حكم الدين في إنتاج مجسمات فنية للحرمين الشريفين بما في ذلك الكعبة المشرفة بغرض بيعها على الحجاج وغيرهم من المسلمين الذين يرغبون في اقتنائها على سبيل التذكار.
الجواب:
لا يجوز إنتاج المجسمات الفنية للحرمين الشريفين؛ لما قد تشتمل عليه من صور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين ولمن بالمسجد النبوي والقراء وغيرهم، ولخروج صورة القبة الخضراء مع صورة المسجد النبوي مما يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد في القباب وأهلها، وهذا يفضي إلى الشرك الأكبر، ولما يفضي إليه ذلك من مفاسد أخرى أعاذنا الله منها.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن قعود
عضو عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
وسئلت اللجنة الدائمة فتوى رقم (1726)
س: بمناسبة قرب موسم الحج رأيت أن أطبع على الساعات صورة الكعبة المشرفة والحرم النبوي لتوزيعها على الحجاج للتذكير بمشاعرهم المقدسة أثناء كل نسك يؤدونه وذلك بمشاهدتهم الساعة لأوقات الصلوات، ولعلي بذلك يا صاحب الفضيلة أحظى بالتشجيع منك لإعطائي الفتوى اللازمة بإجازة طبع صوره الكعبة المشرفة والمسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط وذلك لتقديمها إلى الجمارك أثناء استيرادها لا حرمنا الله منكم موجها دينيا والله يرعاكم.
الجواب
الأصل في تصوير ما لا روح فيه من الجبال والزروع والأشجار والبحار وسائر الجمادات الجواز؛ لكن قد يطرأ على ذلك أو يتصل به ما يوجب منعه، وطبع صورة الكعبة المشرفة وصورة المسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط من ذلك، فإن كسوة الكعبة مكتوب عليها آيات من القرآن وجدار المسجد النبوي مكتوب عليه آيات من القرآن وأسماء الله وطبع صورها على ساعات اليد أو ساعات الحائط يستلزم طبع صور الآيات معهما على هذه الساعات وفي ذلك تعريض آيات القرآن وأسماء الله تعالى للإهانة بجماع الإنسان زوجته والساعة بيده، وبدخوله بيت الخلاء وهي بيده، وقيامه ببعض الأعمال اليدوية القذرة وهي بيده، واصطحابه إياها وهو جنب إلى غير ذلك مما لا يليق من الإهانات.
أما ساعات الجدار التي طبع عليها صورة المسجد النبوي مع ما على جدرانه من آيات القرآن وأسماء الله تعالى فمعرضة لأنواع من الإهانات السابقة عند إصلاحها إذا حصل فيها خلل وعند الانتقال من منزل لآخر ونحو ذلك.
ثم في طبع ما ذكر عليهما عدول بالقرآن عما نزل من أجله من التفقه في الدين والتعبد بتلاوته والاعتبار والاتعاظ به إلى استعماله في الدعاية لترويج التجارة واتخاذه وسيلة للكسب ونماء المال، وقد يفضي إلى اتخاذ بعضها حجابا وحمل بعضها أو تعليقه للتبرك وللحفظ من الآفات وما يخشى منه من اللصوص وأنواع البلاء، وعلى هذا لا يجوز طبع صور الكعبة والمسجد النبوي على الساعات مطلقا، ويجب المنع من دخولها المملكة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
عضو عبد الله بن قعود
عضو عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
وسئلت اللجنة الدائمة فتوى رقم ( 20240 )
س: أوجه إلى سماحتكم عن محلات الخردوات التي انتشرت بشكل غريب، وهى لم تراع الأشياء المحرمة شرعًا، ومن هذه المحرمات المجسمات، سواء العرائس أو المجسمات مثل الحيوانات بأنواعها، وفي الآونة الأخيرة انتشرت عنهم مجسمات للكعبة المشرفة، جعلوا منها مداليات، ومنها ما جعلوه مقلمة توضع في المكتب ليوضع عليها الأقلام أو الأوراق الصغيرة. السؤال:
1- هل هذه المجسمات سواءً من العرائس أو الحيوانات محرمة شرعًا.
2- هل مجسمات الكعبة المشرفة جائزة ، على الرغم أنها إهانة للكعبة؛ لأن من اشترى هذه الميدالية سوف يدخلها في الخلاء، أما إذا كانت مقلمة تهان لوضعهم عليها الأقلام وغيرها، وربما الجهلة من البشر يتبركون بها؟ لأنه لا يشتريها إلا الأجانب من غير هذه البلاد... وعندما أريد أن أنصحهم قالوا لي: نحن لنا فروع في مكة وجدة، لو كانت محرمة لمنعت المحلات التي قرب الحرم الشريف. وإنني في حيرة هل مجسم الكعبة محرم أم لا؟ وكذلك مجسم القبة الخضراء للمسجد النبوي، ويحيط بالمجسمين السابقين ماء، ومع الماء خرزات صغيرة تدور حول مجسم الكعبة، وكذلك حول القبة الخضراء.
الجواب:
أولاً: الأصل في الشريعة المطهرة تحريم التصوير لذوات الأرواح؛ للأدلة الشرعية الواردة بتحريم الصور، لكن الصور التي ليس فيها روح كالشجر والأبنية والسيارات ونحوها، لا حرج في تصويرها وفي اتخاذها لعبًا.
ثانيًا: لا يجوز تصنيع مجسم للكعبة المشرفة وللقبة التي على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا التجارة فيهما؛ وذلك لأن صناعتهما والتجارة بهما وتداولهما يفضي إلى محظورات يجب الحذر منها، وسد كل باب يوصل إليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو بكر أبو زيد
عضو صالح الفوزان
عضو عبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
وسئلت اللجنة الدائمة فتوى رقم ( 19557 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ، بخطابه رقم (1034 / 2123) وتاريخ 27/2/1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1195) وتاريخ 20/ 2/1418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
ما حكم عمل مجسمات للهدايا الدعائية لمادة الخزف من الآثار والمساجد .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
لا يجوز للمؤسسة المذكورة ولا لغيرها عمل مجسمات للهدايا الدعائية وغيرها من الآثار والمساجد ؛ لما في ذلك من الفتنة ، ونشر البدعة ، وفتح الذرائع إلى الشرك والوثنية ؛ ولهذا فلا يجوز الإذن للمؤسسة المذكورة ، ولا لغيرها بتصميم شيء من ذلك على مجسمات هدايا ولا غيرها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو بكر أبو زيد
عضو صالح الفوزان
عضو عبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
وسئلت اللجنة الدائمة فتوى رقم (20266)
س: عندنا في بلاد المغرب، رجل يعلم الناس مناسك الحج بطريقة عملية، وذلك أنه صنع لهم إطارا خشبيا ملونا بالأسود يشبه الكعبة وكذلك مقام إبراهيم والصفا والمروة وزمزم والجمرات.. وغير ذلك مما يتعلق بمناسك الحج، وعملية التدريب تتم بأن يأتي الناس بإحرامهم ويلبسونه، ويقومون بالمناسك، ابتداء من العمرة إلى نهاية الحج، ويرفعون أصواتهم بالتلبية داخل المسجد بأصوات جماعية، وإن هذه الظاهرة بدأت تنتشر في كل مناطق المغرب، بحيث إذا دخلت بعض المساجد، تجد إطارا خشبيا يشبه الكعبة وكل ما له علاقة بالمناسك على طول السنة. فالمرجو منكم سماحة الوالد أن تبينوا حكم الشرع في هذه المسألة، مع العلم أن هذا التدريب على مناسك الحج صور بالكاميرا، وتوزع أشرطة الفيديو على الناس.
الجواب:
صناعة المجسمات من الخشب وغيره لبعض الشعائر الإسلامية كالكعبة ومقام إبراهيم والجمرات وغيرها لغرض استعمالها في التعليم لأداء مناسك الحج والعمرة على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز بل هو بدعة منكرة، لما يفضي إليه من المحاذير الشرعية كتعلق القلوب بهذه المجسمات ـ ولو بعد حين، وتعريضها للامتهان وغير ذلك، مع عدم الحاجة إلى هذه الطريقة، إذ الشرح والبيان باللسان والاستعانة على ذلك بالكتابة التوضيحية كاف شاف في إيصال المعاني الشرعية إلى عموم الناس، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه مسلم في (صحيحه) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو بكر أبو زيد
عضو صالح الفوزان
عضو عبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
التعديل الأخير تم بواسطة عبد الرحمن الغنامي ; 07-23-2013 الساعة 02:11 PM
|