عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-20-2014, 10:58 PM
عبد السلام الجزائري عبد السلام الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 126
شكراً: 33
تم شكره 4 مرة في 4 مشاركة
إرسال رسالة عبر Skype إلى عبد السلام الجزائري
افتراضي في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى

الفتوى رقم: ٢٩٣

الصنف: فتاوى الصيام
- أحكام الصيام
في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة

السؤال:

هل ما يقوم به بعضُ الناس من الإفطار قبل الأذان بحجَّة أنَّ الأذان لا يُرْفَع في الوقت الشرعيِّ غيرُ جائزٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنه يُفرَّق ما بين صوم رمضان وهو الصومُ الجماعيُّ وغيرِه من الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحبِّ التطوُّعيِّ الفرديِّ:

ـ أمَّا الصيام المفروض الذي يكون جماعةً فينبغي على المسلم أن يصوم ويُفطر مع جماعة الناس وإمامهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، فصرَّح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعُظْم الناس، سواءٌ في ثبوت رمضان أو العيد، أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر، فيجب على الآحاد اتِّباعُ الإمام والجماعة فيها، ولا يجوز لهم التفرُّد فيها جمعًا لكلمة الأمَّة وتوحيدًا لصفوفها وإبعادًا للآراء الفردية المفرِّقة لها فإنَّ يد الله مع الجماعة.

ـ أمَّا صيام الواجب والتطوُّع الفرديِّ فيوكَل إلى كلٍّ بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملاً بقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»(٢)، وفي ذلك أحاديث أخرى.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في:٢٠ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ

المـوافق ﻟ: ٢٢ ديسمـبر ٢٠٠٥م

(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب إذا أخطأ القوم الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذي -واللفظ له- في «الصوم» باب ما جاء في أنَّ الفطر يوم تُفْطِرون والأضحى يوم تُضَحُّون (٦٩٧)، وابن ماجه في «الصيام» باب ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٤).

(٢) أخرجه البخاري في «الصوم» بابٌ: متى يحلُّ فطرُ الصائم (١٩٥٤)، ومسلم في «الصيام» (١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.

المصدر
http://ferkous.com/site/rep/Bg7.php
رد مع اقتباس