عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-25-2012, 12:06 PM
عبد السلام الجزائري عبد السلام الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 126
شكراً: 33
تم شكره 4 مرة في 4 مشاركة
إرسال رسالة عبر Skype إلى عبد السلام الجزائري
افتراضي في حكم تسمية المنتوجات بأسماء مزارات الأضرحة

الفتوى رقم: 993

الصنف: متنوعة - ألفاظ في الميزان

في حكم تسمية المنتوجات بأسماء مزارات الأضرحة



السـؤال:

ما حكمُ تسمية المنتوجات التجارية بأسماء لأهل القبور والأضرحة؟ وما حكم بيعها واستهلاكها؟



الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز تسميةُ المنتوجات التجارية بأسماء أماكن مَزَارات الأضرحة والقبور التي تُقصَد للتبرُّك وتفريج الكروب وشفاء المرضى وتهوين الصِّعاب، ولا وضع شعارات أهل الهوى والبدع عليها ومعتقداتهم الفاسدة، ولا ترويج صور الأضرحة والقِباب لما فيها من تعظيمٍ للشِّرك في الأماكن والأشخاص، وتقديس قبور الصالحين والسلوك بها مسلك الأصنام في أهل الأوثان، وإغراء العوامِّ بِبَرَكَةِ المنتوجات والسِّلع بمثل هذه الصُّور والتسميات، وقتل واجب الإنكار لمظاهر الشِّرك والحوادث بإحلال المنكر محل المعروف ونحو ذلك من المفاسد.

لذلك فإنَّ عقيدةَ المسلم تأبى المشاركة في الترويج والاستهلاك ولو من أجل التسمية إلاَّ ما احتاج المسلم إليه واضطرَّ مع قيام الإنكار وعدم الرضى بذلك.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 20 ربيع الأول 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 17 مارس 2009م
رد مع اقتباس