عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 09-04-2014, 04:37 PM
أبومنير عزالدين محمد أبومنير عزالدين محمد غير متواجد حالياً
موقوف - هداه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 74
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

يا شيخ سؤال :

كيفية حدود معاملة الخطيب خطيبته بعد عقد بينهم قبل الدخول ـ عقد رسمي يا شيخ نحن في بلدنا نقول في فترة خطوبة يعني قبل موعد الفرح ـ هل يجوز ان يتكلم معها هاتفيا و هل واجب عليه السؤال عنها علما بأنه يمتاز بالحياء بارك الله فيكم؟




الجواب:

بسم الله .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالعقد الشرعي هو ما توفرت أركانه وشروطه : وجود الزوجين وتعيينهما، و حُصول الإيجاب من الوليِّ، و حصول القبول من الزوج، والشهود.

فهذا الرجل إن حصل وتم العقد على ما ذُكر أعلاه؛ فهو زوج لهذه المرأة شرعا، وله عليها في الحقوق جميع حقوق المرأة لزوجها.

فلا عبرة بالألفاظ والعادات، فكونكم تقولون: خطيبته، أو فترة خطوبة قبل حفل الزواج، كل ذلك لا يغير من الحكم شيئا.

والخطبة تُعد عند السلف عقداً يلزم الطرفين، وعائشة رضي الله عنها من أعرف الناس بلغة العرب، فكانت تعبر بالزواج عما نحن نعبر به الخطبة، ففي الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ( تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِى وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ). البخاري (3681)، ومسلم (1422) واللفظ له.

فهنا قول عائشة رضي الله عنها: ( تَزَوَّجَنِى) في عرفنا اليوم: خطبني وعقد عليَّ، إذْ لم يكن وحينئذ ثم كتابة عقود، كان إيجاب وقبول وشهود، فتلك الفترة الثلاث سنوات كانت ما نسميه اليوم: فترة خِطبة. ومع هذا فهي زوجته وتُسمى "أهله" وكان يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، فتروي عائشة الحديث:

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ( فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ في بَيْتِنَا في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ فقال قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هذا رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا في سَاعَةٍ لم يَكُنْ يَأْتِينَا فيها قال أبو بَكْرٍ فِدًا له بأبي وَأُمِّي والله إن جاء بِهِ في هذه السَّاعَةِ لِأَمْرٍ فَجَاءَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ له فَدَخَلَ فقال حين دخل لِأَبِي بَكْرٍ أَخْرِجْ من عِنْدَكَ قال إنما هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أنت يا رَسُولَ اللَّهِ). أخرجه البخاري (5470).

الشاهد في الحديث، قول أبو بكر: (إنما هُمْ أَهْلُكَ ).

ولأن الزواج لا مزاح فيه فمتى تقدم الشخص لخطبة امرأة وتم القبول من والولي وحضر الشهود ؛ فهو زواج، فهزله جد، ففي الحديث:

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ ). أخرجه: سعيد بن منصور (1/415)، وأبو داود (2194)، وابن ماجه (2039)، والحاكم (2/216) وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد". وصححه الألباني في"صحيح الجامع" (5338).

فهنا نقول: لهذا الشخص يجوز له ان يكلم هذه الفتاة كزوجة ويقابلها ويجلس معها بخلوة وغيرها.

غير أن هناك تنبيه يرتبط بالعرف، وهو: إنه في بعض المجتمعات اليوم لا يدخل الزوج بزوجته ولا يبني بها إلا بعد إقامة حفل الزفاف لمن يرى ذلك.

فهنا نقول: إن كان كذلك، فهم على عُرفهم يسيرون في مسألة البناء فقط، إذ إن هذا العرف مبني على درء المفسدة التي تحصل من أنْ لو تركوا هذا الزوج يخلُ بزوجته حتى يتمكن من مجامعتها سواء في بيت أهلها أو يأخذها لأي مكان بمعرفتهم، ثم بعد ذلك حصل خلافٌ بين الزوجين أو الأسرتين كما هو واقع اليوم، كم من زوجين تفارقا قبل حفل الزواج بسبب مشاكل أسرية نشبت بينهم، فاضطر الزوج لتطليق زوجته، فلو أنه حصل جماع بينهما وحصل منه حملٌ، ثم أنكر هذا الزوج أنه جامع زوجته أو اختلا بها؛ فمن يتحمل هذه القضية وهذه الفضيحة بحد زعم أهل الزوجة إذا أنكر الزوج أنه جامع زوجته؟ ـ طبعا جماعه لها حلال وليس فيه حرام ولا يعتبر زنا لأنها زوجته شرعا ـ.

فعلى هذا، ودرءً للمفسدة، نقول: للزوج أن يستمتع بزوجته بالكلام واللقاء والخلوة بعض الوقت عند أهلها شرط أن لا تمكنه من نفسها ( الجماع ) للسبب الذي ذكرنا وعليه قام العرف؛ أنه لا بناء ولا جماع إلا بعد حفل الزفاف.

إلا أن يكون في مجتمع تظهر الأسرتين للأقارب والجيران أن فلان أصبح زوجا لفلانة ويدخل ويخرج بها واعتادوا أن يخلوَا بمعرفة الجميع فلا بأس بذلك وإن تأخر حفل الزفاف، لأنها زوجته لا شك ولا ريب.

والله أعلم.

كتبه

أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي

الثلاثاء 7 / 11 / 1435هـ



حكم لبس دبلة الخطوبة


سؤال :
ما حكم لبس دبلة الخطوبة والخاتم للزوج والزوجة ؟


الجواب:
بسم الله .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقبل الإجابة المباشر على السؤال، نقرر أولاً، هل هذا العمل من العادات أم العبادات، فإن قلنا من العبادات، فنقول:
هل ثبت ذلك في القرآن والسنة ؟
إن قالوا: نعم.
قلنا: هاتوا الدليل ونحن تحت الدليل عبيد لله تعالى.
فإن عجزوا، وهو كذلك، فيكون قد تقرر أن لبس دبلة الخطوبة ليست من العبادات، فسقط العمل بها ولا حجة للخصم. والحمد لله.

بقي أنها من العادات، فنقول: هل ننظر هل من عادات المسلمين وليس فيها محذور فنقبلها، أم هي من عادات الكفار فننظر على نهانا الشارع الحكيم عن اتباع عاداتهم أم لا ؟

فعبر التاريخ الإسلامي وحتى عند مشركي العرب؛ لم نجد لهذه الدبلة ذكرٌ عندهم، ومن ادعى فعليه أن "يُثبت العرش ثم لينقش".
واتضح وثبت أن دبلة الخطوبة وهى عادة نصرانية بل من طقوس عبادتهم في هذا، وكان العروس ـ الزوج ـ يضع خاتم الزواج على رأس إبهام العروس اليسرى ـ الزوجة ـ ويقول باسم الأب ، ثم على رأس السبابة ويقول : باسم الإبن ، ثم على رأس الوسطى ويقول : باسم الروح القدس، ثم يستقر به فى الإصبع البنصر، وينتقل من اليد اليمنى وقت الخِطبة إلى اليد اليسرى بعد الزواج ليكون قريبا من القلب في زعمهم وطقوسهم.

وعادة ما يكون هذا الخاتم ـ أو الدبلة ـ من الذهب ، وقد صح النهى عن ذلك للرجال، عن عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( نَهَانِي رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ). أخرجه: أحمد (1/114، 127)، ومسلم (2078).
و عن أبي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ( من كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ حَرِيراً وَلاَ ذَهَباً). أخرجه: أحمد (6/261)، والحاكم (4/212) وقال: " حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ووافقه الذهبي.وحسنه الألباني في "الصحيحة" (337)، و "صحيح الجامع" (11455).
طبعاً؛ النساء مستثنيات من هذا التحريم في حديث أبي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي ظاهره يدل على عموم التحريم على الرجال والنساء، للأحاديث التي تدل على جواز الذهب للنساء.
فعن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ على ذُكُورِ أمتي وَحِلٌّ لإِنَاثِهِمْ ). أخرجه: أحمد (4/394).
ومن حديث عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أخرجه: أحمد (1/96)، وأبو داود (4057 )، وابن ماجه (3595 )، والنسائي (5145، 5146). وصححه الألباني.

فإن قال قائل ومتحذلق: أنا أستبدل هذه الدبلة أو الخاتم بالفضة بدلا من الذهب وأخرج من النهي.
فنقول له: هذا من أفضل الحلول وأحسنها وعين العقل والصواب، إن لم يكن هناك محذور آخر في لبس الدبلة أو الخاتم تحت مسمى "دبلة الخطوبة"، ولكنك خرجت من تحريم لبس الذهب للرجال ووقعت في التشبه بالكفار أنت وزوجتك (خطيبتك)، ولنستعرض النصوص في ذلك:
فعن عَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فقال إِنَّ هذه من ثِيَابِ الْكُفَّارِ فلا تَلْبَسْهَا ). أخرجه: أحمد (2/207، 211)، ومسلم (2077). وفي لفظ له: قَالَ عَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرِو: قلت: أَغْسِلُهُمَا؟ قال: (بَلْ أَحْرِقْهُمَا).
قال الألباني معلقاً على هذا الحديث: " وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس لباس الكفار وأن يتزيا بزيهم، والأحاديث في ذلك كثيرة"."الصحيحة" ( 4/280).
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ). أخرجه: أحمد (2/50، 92)، وأبو داود (4033)، وحسنه ابن حجر في "الفتح" (10/271)، وقال الألباني: "حسن صحيح".
وقال الصنعاني: "الْحَدِيثُ فِيهِ ضَعْفٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ تُخْرِجُهُ عَنْ الضَّعْفِ ، وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ { مَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ مِنْهُمْ } وَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِالْفُسَّاقِ كَانَ مِنْهُمْ أَوْ بِالْكُفَّارِ أَوْ بِالْمُبْتَدِعَةِ فِي أَيِّ شَيْءٍ مِمَّا يَخْتَصُّونَ بِهِ مِنْ مَلْبُوسٍ أَوْ مَرْكُوبٍ أَوْ هَيْئَةٍ ، قَالُوا : فَإِذَا تَشَبَّهَ بِالْكَافِرِ فِي زِيٍّ وَاعْتَقَدَ أَنْ يَكُونَ بِذَلِكَ مِثْلَهُ كَفَرَ فَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَكْفُر وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ". "سبل السلام" (4/175).

وقَالَ الْمُنَاوِيُّ وَالْعَلْقَمِيّ ـ تعلقاً على الحديث ـ: أَيْ تَزَيَّى فِي ظَاهِره بِزِيِّهِمْ , وَسَارَ بِسِيرَتِهِمْ وَهَدْيهمْ فِي مَلْبَسهمْ وَبَعْض أَفْعَالهمْ اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْقَارِي : أَيْ مَنْ شَبَّهَ نَفْسه بِالْكُفَّارِ مَثَلا مِنْ اللِّبَاس وَغَيْره , أَوْ بِالْفُسَّاقِ أَوْ الْفُجَّار أَوْ بِأَهْلِ التَّصَوُّف وَالصُّلَحَاء الأَبْرَار ( فَهُوَ مِنْهُمْ ) : أَيْ فِي الإِثْم وَالْخَيْر".
قَالَ شَيْخ الإِسْلام اِبْن تَيْمِيَّةَ فِي الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم : وَقَدْ اِحْتَجَّ الإِمَام أَحْمَد وَغَيْره بِهَذَا الْحَدِيث , وَهَذَا الْحَدِيث أَقَلّ أَحْوَاله أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيم التَّشَبُّه بِهِمْ كَمَا فِي قَوْله { مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } وَهُوَ نَظِير قَوْل عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَنَّهُ قَالَ : "مَنْ بَنَى بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوت حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْم الْقِيَامَة"، فَقَدْ يُحْمَل هَذَا عَلَى التَّشَبُّه الْمُطْلَق فَإِنَّهُ يُوجِب الْكُفْر , وَيَقْتَضِي تَحْرِيم أَبْعَاض ذَلِكَ , وَقَدْ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي الْقَدْر الْمُشْتَرَك الَّذِي يُشَابِههُمْ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ كُفْرًا أَوْ مَعْصِيَة أَوْ شِعَارًا لَهَا كَانَ حُكْمه كَذَلِكَ". أهـ . "عون المعبود شرح سنن أبي داود" (11/51ـ52).
وقال ابن كثير في "تفسيره": " فيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نُقَرَّر عليها". (1/149).
وقال ابن عبد البر المالكي: " قيل من تشبه بهم في أفعالهم وقيل من تشبه بهم في هيئاتهم". "التمهيد" (6/80).

وعَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود و لا بالنصارى). أخرجه: الترمذي (2695)، والطبراني في "الأوسط" (7/238). وقال الألباني: "حسن"في "صحيح الجامع" (5434)، و"الصحيحة" (2194).
والخلاصة: بعد أن عرفنا أن خاتم أو دبلة الخطوبة من عادات وطقوس الكفار، وثبت لدينا في النسة الصحيحة الصريحة النهي عن تقليدهم ومشابهتم في أعمالهم وأفعالهم ومعتقداتهم ولاباسهم وهيتئاتهم؛ فنقول وبملئ أفواهنا بمنع لبس دبلة الخطوبة سواء للزوج أو للزوجة سواء من هب أو غيره، لأن المنع هنا جاء من باب التشبه بالكفار. والله أعلم.

كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
الأربعاء 8 / 11 / 1435هـ.




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال :
في بعض مناطق في ليبيا يؤذن اذان واحد في صلاة الفجر ويصلي قبل وقت دخول الوقت لصلاة الصبح هل نصلي معهم او نتركهم مع العلم بانهم يعرفوا ليس وقت صلاة الصبح ويقولوا من وزارة الاوقاف ؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فإذا ثبت أنهم يصلون قبل دخول الوقت فلا تجوز صلاة الفجر معهم بل يجب الصلاة في مسجد يصلي في الوقت.
لكن إن كان هذا السؤال راجع لمسألة زعم مخالفة تقويم أم القرى للوقت فهذا غير صحيح، وتقويم أم القرى مطابق للواقع، وهو المعمول به في الحرمين الشريفين وبإقرار كبار العلماء.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي

8/ 11 / 1435هـ


احد الأخوة يسئل :
هناك شركة تريد ان تؤجر او تشتري مجموعة سيارات وتريد ان تطرح عطاء بشأن هذا الموضوع فقام احد الموظفين بالشركة بابلاغ صديق له بذلك و قال له ما رأيك ان تقوم انت بشراء هذه السيارات المطلوبه من السوق و انا ساقوم باقناع مدير الشركه ان يشتريها او يؤجرها منك قبل ان يتم طرح العطاء ، على شرط ان تعطيني نسبه من الارباح او أدخل معك شريك في هذه الصفقة ؟ مع العلم ان هذا الموظف في الشركة ليس له علاقة بلجنة المشتريات في الشركة و أنه مجرد واسطه بين صديقه و بين مدير الشركة ؟ هل الامر الذي سيقوم به الموظف جائز وليس فيه شئ افيدونا جزاكم الله خيرا ؟


الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فتلك المعاملة لا تجوز لما فيها من الغرر، حيث إن صاحبه قد يشتري السيارات ثم لا يقتنع مدير الشركة من الموظف فلا تتم الصفقة فيخسر هذا المشتري.
ولكن ممكن أن تصح تلك الصفقة إذا اقتنع المدير بشراء السيارات عن طريق ذلك الشخص، ولم يتم العقد إلا بعد تملكه السيارات وحيازته لها، ولم يكذب الموظف لأجل إقناع المدير ولم يكن هناك شرط في الشركة أن لا يتدخل الموظفون في الصفقات.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي
8/ 11 / 1435هـ



السلام عليكم
رجل يسال يقول : إذاكان الزوج يشاهد أفلاما إباحية هل يجوز لزوجته ان تفضحه عند أقاربه أم لا؟ جاوبني بدليل.

الجواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فمشاهدة الأفلام الإباحية محرمة، وفعل ذلك من زنى العين.
والواجب على المسلم أن يغض بصره عن العورات استجابة لأمر الله: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)، فزنى العين بالنظر إلى العورات أو النظر بشهوة في غير محلها، وسيلة من وسائل زنى الفرج، والزنا به من كبائر الذنوب بالإجماع.
فإذا وقع النظر إلى الأفلام الإباحية من أحد الزوجين وجب ستر ذلك، ودعوته للتوبة، والاستغفار، والإقلاع عن ذلك الفعل، فإن كرر ذلك فيمكن استخدام التهديد والوعيد بأن تخبر أقاربه لكن لا تفعل ذلك.
فإن أدمن ذلك أو تكرر منه ورغبت في الفراق منه لذلك السبب جاز أن تذكر ذلك الأمر عند القاضي أو إذا عاتبها وليها.
أما نشر ذلك بين الأقارب والتحدث به أمام الناس فهو منكر وغلط، بل الواجب ستر المسلم، ما لم يكن مجاهرا متباهيا بذلك الفعل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أتدرون ما الغيبة) قالوا: الله ورسوله أعلم قال: (ذكرك أخاك بما يكره). رواه مسلم.
ولا شك أن ذكر الذنب الخفي للناس من الغيبة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة). متفق عليه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي

8/ 11 / 1435هـ



شيخنا

هل إقامة الصﻻة في المسجد لها وقت معين في السنة؟؟

ام هيا عند اجتماع الناس ؟
ومن هو الذي له الحق في إقامة الصﻻة

هل هيا من حق الإمام ام القيم ام الذي اذن للصﻻة؟؟


ﻻن هناك خﻻفات في المساجد بس هذا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإقامة الصلاة من صلاحيات الإمام والتي يراعي فيها حال الناس وحدود الوقت لا يؤخرها حتى تخرج عن وقتها.
فإذا كان ولي الأمر خول جهة الأوقاف بهذا الأمر فجعلت أوقاتا معينة بين الأذان والإقامة لزم الأئمة التقيد بالوقت المحدد من جهة الأوقاف ولا يغيره إلا لضرورة أو حاجة شرعية.
فإن لم يحدد بوقت فيراعي الإمام حال الناس، وهو أملك بالإقامة.
ولكن إذا ألزمت الأوقاف الأئمة بوقت فتأخر الإمام بدون ضرورة ولا حاجة جاز للمؤذن إقامة الصلاة ولو لم يحضر الإمام ويقدم من يؤمهم.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي
8/ 11 / 1435هـ



شيخ أسامة بارك الله فيكم
أريد أن أعرف الدليل من القرآن على أن من زار الكعبة أو المسجد الحرام ﻻ بد وأن تتوق نفسه للرجوع.
جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فدليل الشوق إلى مكة قوله تعالى في دعاء إبراهيم عليه السلام : {فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم}.


أي اجعل هواهم إلى البيت .

وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فقال: (أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة) الحديث.
فتجد شوق المؤمنين لمكة والمدينة بسبب ذلك، ولما ورد في فضل المسجدين.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي
9/ 11 / 1435هـ

أيها السلفيون في ليبيا: احذروا المخذلين


السلام عليكم ورحمة الله

ياشيخ إن بعض الشباب الذين يقولون لنا أتركوا المسجد للخوارج ولا تقاتلوا.؟


في الأيام القليلة الماضية علموا بأننا نتدرب علي السلاح، فاجتمعوا مع بعضهم البعض وبدءوا يلمزوننا ويقولون علينا إن منهجيتنا ضعيفة وخاصة في الفتن، وهم يبحثون عن فتوي من أهل العلم ضد ما نفعله الأن .

أحببت أن أبلغك بهذا


الجواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فعلى أولئك الشباب أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن لا يُخذِّلوا السلفيين عن الجهاد في سبيل الله ضد الخوارج، والذي أجمع عليه العلماء.
وبيان الشيخ عبيد والشيخ عبد الله البخاري فيه الالتفاف حول ولي الأمر، فيجب مساندته، والاستعداد لجهاد الخوارج.
ولا يجوز ترك المسجد للخوارج فهذا فيه تمكين أهل البدع، وهذا مخالف لمنهج السلف.
فاثبتوا على السنة، واجتهدوا في جهاد الخوارج تحت راية الجيش، وبالتنسيق معه، واعلموا أنكم منصورون بإذن الله، ولن يضركم خذلان المخذلين، ولا مخالفة المنحرفين، ولا تخبط الجاهلين.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الطائفة المنصورة: (لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة).

وفقكم الله ونصركم وأعزكم ورفع راية السنة في ليبيا وأهلك الخوارج والمفسدين.
كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي
9/ 11/ 1435هـ


السلام عليكم بالله فى دليل على أن أحد ما يسأل أحد عن عمره ..لما يتعرف عليه. .

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فالسؤال عن العمر عند التعارف دائما ليس من السنة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من هدي السلف، بل قد يكون خلاف الأدب والمروءة إن كان لغير حاجة، وذلك لأن السؤال عن العمر قد يكون سببا للازدراء أو التعالي ونحو ذلك.
ولكن الأصل في هذا السؤال الإباحة، وليس بسنة، ولا مكروه، ولا يستحب عند التعارف من غير حاجة.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي

9/ 11 / 1435هـ


شيخ أسامة بارك الله فيكم
أريد أن أعرف الدليل من القرآن على أن من زار الكعبة أو المسجد الحرام ﻻ بد وأن تتوق نفسه للرجوع.
جزاكم الله خيرا


الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فدليل الشوق إلى مكة قوله تعالى في دعاء إبراهيم عليه السلام : {فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم}.


أي اجعل هواهم إلى البيت .

وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فقال: (أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة) الحديث.
فتجد شوق المؤمنين لمكة والمدينة بسبب ذلك، ولما ورد في فضل المسجدين.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي
9/ 11 / 1435هـ


السلام عليكم شيخنا عندي سؤال بارك الله فيك .. أقرض شخص شخصا مبلغ من المال ووعده المقترض برد هذا المال بعد أيام قليلة ، ولكن مضت الشهور والمقترض لم يقضي ما عليه ، علم المقرض أن هذا الرجل المقترض فقير وﻻ طاقة له بسداد المبلغ ،وللمقرض مال قد حال عليه الحول وأراد أن يزكي عليه، السؤال...هل يجوز أن يعتبر المقرض المبلغ الذي أعطاه لهذا الرجل (على أساس دين) زكاة على ماله الذي حال عليه الحول ؟ وجزاك الله خيرا .


الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فلا يجوز خصم الدين باعتباره زكاة، بل يخرج الزكاة لذلك الفقير بدون اشتراط سداد الدين لدفع الزكاة له، فإن رد دينه جاز له أخذه.
والأولى أن لا يعطي زكاته من تستشرف نفسه إعادتها إليه بصورة سداد الدين.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي

9/ 11 / 1435هـ



السلام عليكم الشيخ أسامة هل الاول كسب الرزق والزوج او طلب العلم جزاكم الله خيرا

الجواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا تعارض بينها.
فاطلب الرزق وتزوج واستمر في طلب العلم.
فهذا عيشنا
والله الموفق
كتبه: أسامة العتيبي
9/ 11/ 1435هـ


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حياكم الله ...وسدد الله خطاكم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ..

شيخنا _ أبا عمر ،

هذا سائل من البوسنة :

وهو على خير وصاحب منهج سلفي ...نحسبه على خير ولا نزكى على الله أحد .

جاء إلى لبييا من قبل بعثة لبلده ..وبالتحديد لبنغازي ..

قام بالزواج من أحد نساء البعثة ...
و عند عقد الزواج لم يكن مع المرأة ولي أمرها حيث كان والدها مهاجر خارج البوسنة ...!وكان أهل المرأة على العلم بهذا العقد وموافقين على ذلك..

اختارت الزوجة هنا في ليبيا ولي ينوب والدها وهو من البوسنة..وهو ليس من محارمها وكان معروفا لدي الزوج والزوجة ..وكان هنا شهود للعقد وتم دفع المهر وفعل الإشهار للعرس ..!

فهل هذا العقد شرعي أم لا ..؟

نريد منكم التوضيح ، جزاكم الله خيراً.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل).
فإذا كان وليها على علم بالأمر وموافق عليه ووكل ذلك الشخص بالعقد فالزواج صحيح.
وأما إذا كان وليها لا يعلم أو غير موافق فنكاحها باطل، ويجب تجديد العقد والاتصال بالوالد وأخذ موافقته.
وما حصل من جماع بنكاح بدون علم الولي وإذنه عند من لا يعلم الحكم أو يظن عدم اشتراط موافقة الولي فهو وطء شبهة لا يوجب الحد ولا يمنع لحوق الولد.
لكن بعد العلم بالحكم والاستمرار في النكاح الباطل يكون من فعل الفاحشة.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي

9/ 11 / 1435هـ


السلام عليكم
شيخ هناك كلام دائمًا يردد من قبل المعادين للسعوديه انها عميله للامريكان وانه يوجد قواعد للامريكان فيها
فكيف نرد هذه الشبهه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فيرد عليهم بأن هذا كذب وأنه لا توجد قاعدة للكفار في السعودية، ولكن لما احتل صدام الكويت وجاءت الأمم المتحدة لنصرة الكويت اتخذت من السعودية مركزا لتحرير الكويت فكان هناك قواعد لانطلاق العمليات وصار عقد مع الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات لمتابعة أمر تحركات وتهديدات الجيش البعثي العراقي، وبعد تحرير الكويت وانتهاء المدة أخلت القوات الأجنببة القواعد وانتقلوا لدولة قطر.
والعجيب أن الخوارج يكفرون السعودية بشيء ليس عندها، ثم يسكتون عن الدولة التي فيها القاعدة الأمريكية!!
ووجود قاعدة للكفار في بلد مسلم لوجود اتفاقية حماية وتكون تحت سلطة الدولة المسلمة ليس من الأمور المكفرة، بل ولا المحرمة إذا وجدت ضرورة لها.
والعجيب أن الخوارج والمنافقين يقولون إن أمر السعودية ليس بيدها وأنها مستضعفة من أمريكا وأنها لا حول لها ولا قوة ثم يقولون إنها جاءت بالأمريكان!!
تناقض الخوارج والمنافقين عجيب!!
فاتهام السعودية بالعمالة للكفار تهمة لا يطلقها إلا الجهال والمنافقون والخوارج.
بل هي دولة إسلامية سلفية ذات سيادة، وحكمة وحسن سياسة.
وفقها الله وحرسها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي
9/ 11/ 1435هـ
رد مع اقتباس