عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-29-2013, 12:50 PM
أبو عبد الرحمن الهادي طريفة أبو عبد الرحمن الهادي طريفة غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: ليبيا - طرابلس - سوق الجمعة
المشاركات: 64
شكراً: 3
تم شكره 8 مرة في 8 مشاركة
افتراضي أقوال العلماء في تقديم الجرح المفسر على التعديل

أقوال العلماء في تقديم الجرح المفسر على التعديل
قال الخطيب البغدادي رحمه الله : باب القول الجرج والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى :
اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى
والعلة في ذلك : أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ، ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم لم تعلمه من اخبار أمره وإخبار المعدل عن العداله الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به ؛ فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل .
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا خالد بن خداش قال سمعت حماد بن زيد يقول : كان الرجل يقدم علينا من البلاد ، ويذكر الرجل ، ويحدث عنه ، ويحسن الثناء عليه فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما يقول ، قال : وكان يقول : بلديُّ الرجل أعرف بالرجل .
قلت : لما كان عندمهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته جعل حماد الحكم لما عملوه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته .
وقال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله (( قوله )) : فإن اجتمع في شخص جرح وتعديل ، فالجرح مقدم ؛ لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خَفي على المعدل . فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل : التعديل أولى . والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه والله أعلم .
وقال الزركشي رحمه الله (( قوله )) فإن كان عدد المعدلين أكثر ، فقد قيل : التعديل أولى .
يعني أن الكثرة تقوي الظن ، والعمل بأقوى الظنين واجب كما كما تعارض الحديثين والأمارتين ، والصحيح تقديم الجرح لما ذكرناه ، يعني لأن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل ، وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته ، فلو جرحه واحد وعدله مائة قدم قول الواحد لذلك .
وقال السخاوي نحو هذا الكلام
في هذه الصور تقديم قول المجرحين على المعدلين وإن زاد عدد المعدلين على المجرحين ، حتى لو كان المجرح واحد ، وهم عدد كثير .
إن القول الفصل في الحجة والبرهان والحجج والبراهين الواضحة ، مع السلفين ضد خصومهم ؛ ولكنه العناد والمكابرة .
قال السخاوي رحمه الله الخامس في تعارض الجرح والتعديل في راوٍ واحد .وقدموا - أي : جمهور العلماء أيضا - الجرح على التعديل مطلقا ، استوى الطرفان في العدد أم لا قال ابن الصلاح : إنه الصحيح .
وكذلك صحّحه الأصوليون ، كالفخر ، والآمدي ؛ بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه ، إذا استوى العددان ، وصنيع ابن الصلاح مُشعر بذلك .
وعليه يحمل قول ابن عساكر : أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح رواياًّ على قول من عدّله ، واقتضت حكايةُ الاتفاق في التساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين .
قال الخطيب : والعلة في ذلك أن الجارح مُخبر عن أمر باطني قد علمه ، ويصدِّق المعدِّلَ ، ويقول له : قد علمت من حاله الظاهر ما علمتَه ، وتفردتُ بعلم لم تعلمه من اختبار أمره ، يعني : فمعه زيادة علم .
قال : واخبار المعدِّلِ عن العدالة الظاهرة ، لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به ، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل .
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله : إذا عدل جماعة رجلاً وجرحه أقل عددا من المعدلين فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى ، قالت طائفة بل الحكم للعدالة ، وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه ؛ من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ، ويقولون : عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره . وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوى حالهم ، وتوجب العمل بخبرهم ، وقلة الجارحين تضعف خبرهم . وهذا بعد ممن توهمه ؛ لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ، ولو أخبروا بذلك وقالوا : نشهد أن هذا لم يقع منه ؛ لخرجوا بذلك من أن يكونوا اهل تعديل أو جرح ؛ لأنها شهادة باطلة على نفى ما يصح ، ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (( أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذٍ مفسراً . وهل هو المقدم ؟ أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ ؟
فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث . والصحيح أن الجرح مقدم مطلقاً إذا كان مفسراً . والله أعلم



صيانة السلفي من وسوسة وتلبيسات علي الحلبي
لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بن سالم بازمول
رد مع اقتباس