عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 11-02-2017, 09:43 PM
الصورة الرمزية أسامة بن عطايا العتيبي
أسامة بن عطايا العتيبي أسامة بن عطايا العتيبي غير متواجد حالياً
المشرف العام-حفظه الله-
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,364
شكراً: 2
تم شكره 271 مرة في 211 مشاركة
افتراضي

روابط دروسي يوم الخميس 14 / 2 / 1439 هـ

1- التعليق على الرسالة الوافية لأيبي عمرو الداني رحمه الله:


تتمة التعليق على فصل: (في العرض والكرسي)


20- ومن قولهم: إن الله سبحانه خلق العرش، واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء من غير أن يحدث تغيراً في ذاته لا إله إلا هو الكبير!!، وأنه تبارك وتعالى خلق الكرسي وهو بين يدي العرش، ولهما حملة يحملونهما بمشيئته وقدرته.
قال الله تعالى: {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون} ، يعني: ثمانية أملاك، وجاء أنهم اليوم أربعة.

وقال عز من قائل: {وسع كرسيه السموات والأرض} .
21- روى عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الكرسي الذي وسع السموات والأرض بموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه.

وقال مجاهد: كانوا يقولون: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة.
22- وروى أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض الفلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة)) .
23- وروى حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام، وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهم يعلم ما أنتم عليه.

http://www.m-noor.com/otiby.net/soun...b6/1439/w4.mp3

2- التعليق على ضوابط الجرح والتعديل للشيخ الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف رحمه الله.

قال رحمه الله:


وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يُعَدُّ من الغيبة المحرّمة فقد ذكر النووي ـ رحمه الله تعالى ـ أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعاً لا يمكن الوصول إليه إلّا بها([1])، وأنّ من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم لتوَقِّيْهِ. وذلك من وجوه منها:

جرح المجروحين من الرواة والشهود فإنه جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة([2]) إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة([3]) التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية([4]) للعدالة أو الضبط.

ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما يلي:

1 ـ ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة -رضي الله عنها-: «أن رجلاً استأذن على النبي r فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلَّق النبي r في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلَّقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله r: يا عائشة متى عَهِدتني فاحشاً؟ إنّ شرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة مَنْ تركه الناس اتقاء شرّه»([5]).

وفي رواية: «اتقاء فُحْشِهِ»([6]).

ووجه دلالة الحديث:

أن النبي r تكلّم في ذلك الرجل على وجه الذّم لمّا كان في ذلك مصلحة شرعية، وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع كما يفيده قوله:

«إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه».

ولذلك تطلَّق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا مداهنة([7]).

2 ـ ما أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو
ابن حفص طلّقها البتّة، فقال النبي r: «... فإذا حَلَلَتِ فآذنيني».

قـالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جَهْمٍ خطباني.

فقال رسول الله r : «أما أبو جَهْمٍ فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد...»([8]).

وفي رواية «أما معاوية فرجل تَرِبٌ لا مال له، وأما أبو جَهْمٍ فرجل ضرّاب للنساء، ولكن أسامة بن زيد...»([9]).

ووجه دلالة الحديث:

أن النبي r ذكر معاوية وأبا جَهْمٍ ـ رضي الله عنهما ـ بما فيهما لتحقق المصلحة وهي المشورة على المستشير بالأصلح له، ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: «انكحي أسامة بن زيد».

هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟:

ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه يمكن تقسيمها إلى قسمين:

الأول: ما لا يُشترط بالإجماع وهي حُرِّية الراوي، فقد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد([10]).

والثاني: ما لا يُشترط على القول الراجح عند الجمهور فمنها: ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور:

1 ـ الذُّكُورية واشتراطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة([11]).

2 ـ الفقـه:

أ ـ اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول([12]).

ب ـ واشترطه آخرون عند تَفَرُّدِ الراوي بالحديث([13]).

جـ ـ واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه.

فقال: ((الثقة الحافظ إذا حدّث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره...فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيهاً وحدّث من حفظه فرُبَّما قلب المتن وغيَّر المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نَعْتُه إلّا أن يُحَدِّث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار))([14]).

وكلامه هذا مُقَيَّد بما قاله في شروط من يُحْتَجُّ به حيث قال: ((... والعلم بما يحيل من معاني ما يروي: هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدّى خبراً أو رواه من حفظه أو اختصره لم يُحلْهُ عن معناه الذي أطلقه رسول الله r إلى معنى آخر))([15]). وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر([16]).

3 ـ الشهرة بسماع الحديث([17]).

4 ـ كون الراوي بصيراً غير أعمى([18]).

5 ـ كونه معروف النّسب([19]).

وإنما لم تُشترط هذه الأمور على القول الراجح؛ لأن قوله r: «نضّر الله امرءا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاها» لم يفرّق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفها.

ثم إن قوله r: «فَرُبَّ حامل فقه غير فقيه» «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». صريح في عدم اشتراط فقه الراوي([20]).

ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها:

1 ـ عدم تَفَرُّدها بالحديث([21]).

2 ـ عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان([22]).
وإنما لم يُشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة([23])؛ ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث، بل غايته عدم التَّذكُّر، فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه([24]).

([1]) انظر: رياض الصالحين ص 575، وشرح صحيح مسلم 16/142، وفتح الباري 10/472.

([2]) انظر: المصدرين الأولين السابقين في المواضع المذكورة.

([3]) انظر: رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة ص 24.

([4]) من الروايات ما لا تثبت صحتها بسبب الانقطاع أو المخالفة ونحو ذلك مما لا يستلزم ثبوت الطعن في الراوي بل يكون حصول ذلك لاحتمال الضعف.

([5]) الجامع الصحيح للبخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي r فاحشا ولا متفاحشا. (مع فتح الباري 10/452).

([6]) الجامع الصحيح للبخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرِّيب (مع فتح الباري 10/471). وباب المداراة مع الناس (مع فتح الباري 10/528)، وصحيح الإمام مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب مداراة من يُتَّقى فحشه (مع شرح النووي 16/144).

([7]) المداراة: بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا. والمداهنة: ترك الدين لصلاح الدنيا.

ووجه المداراة في الحديث: "أن النبي r إنما بذل (لذلك الرجل) من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة". فتح الباري 10/454.

([8]) صحيح الإمام مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها 10/97.

([9]) صحيح الإمام مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها 10/104.

([10]) انظر: الكفاية في علم الرواية ص 157.

([11]) انظر: أدب القاضي 1/385، وفتح المغيث 1/289.

([12]) انظر: فتح المغيث 1/289، وتدريب الراوي 1/70.

وذكر علاء الدين البخاري أن القول باشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس هو مذهب عيسى بن أبان وأكثر المتأخرين من الحنفية، وأما المتقدمون منهم فالمنقول عنهم تقديم خبر الواحد على القياس دون تفرقة بين خبر الفقيه وخبر غير الفقيه. انظر: كشف الأسرار 2/383.

ومما ورد عن الإمام أبي حنيفة في تقديمه لخبر الواحد على القياس ما يلي:

1 ـ أخذُه بحديث القهقهة مع مخالفته للقياس. انظر: الأصل 1/169 ـ 170.

2 ـ عملُه بحديث أبي هريرة «من أكل أو شرب ناسيا فلْيُتِّم صومه». انظر: كشف الأسرار 2/383.

([13]) فتح المغيث 1/289.

([14]) معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 1/93.

([15]) صحيح ابن حبان 1/140.

([16]) انظر: ص 24.

([17]) انظر: لسان الميزان 1/19، وفتح المغيث 1/289.

إنما يُشترط في الراوي من الشهرة ما يرفع عنه الجهالة فقط.

([18]) انظر: فتح المغيث 1/289.

([19]) انظر: لسان الميزان 1/19.

([20]) انظر: المصدر السابق 1/19، وفتح المغيث 1/289.

([21]) هذه مسألة اشتراط العدد لقبول الرواية، ومن متقدمي القائلين بها: إبراهيم بن إسماعيل بن عُليَّة المعتزلي، حيث اشترط للقبول أن يكون الحديث من رواية رجلين عن رجلين.

انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح 1/241، وتدريب الراوي 1/72.

([22]) انظر: لسان الميزان 1/20.

وقد اشترط هذا الشرط جماعة من الحنفية. ومن أمثلته: حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي r : «قضى بشاهد ويمين». فإن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: "لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي..." ويسوق الحديث.

انظر: علوم الحديث ص 234، وأصول السرخسي 2/3 ـ 5.

([23]) انظر: الرسالة ص 401 ـ 458.

([24]) انظر: علوم الحديث ص 234، والتقييد والإيضاح ص 153 ـ 154.

http://www.m-noor.com/otiby.net/soun...6/1439/dw4.mp3

والله الموفق
رد مع اقتباس