عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 07-03-2015, 01:17 PM
كمال زيادي كمال زيادي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الجمهورية السلفية الجزائرية
المشاركات: 516
شكراً: 4
تم شكره 20 مرة في 20 مشاركة
افتراضي

أجوبة فضيلة الشيخ فركوس حفظه الله

السـؤال:
ما حكم نقل الزكاة من ولاية إلى ولاية؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ صَرْفُ الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلاَّ صُرفت إلى الموجودِ منهم في البلد نفسه، فلا تُنْقَل لبلدٍ آخر، لحديث معاذٍ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(ظ،)، لكن متى استغنى أهلُ بلدِ المزكِّي عنها أو لم تقترن بهم حاجةٌ أكيدةٌ بل كان غيرُهم أشدَّ منهم حاجةً، أو لم توجد الأصناف المزكَّى لهم؛ فلا مانع مِن نقلها إلى حيث يوجدون، كما يجوز نقلُها لمصلحةٍ شرعيةٍ.
ومع ذلك فإِنْ نَقَلَها بغير هذه المسوِّغات المذكورة فإنها تُجزيه ويكون قد خالف الأَوْلَى والأفضل، قال ابن قدامة: «فإِنْ خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم...، فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها»(ظ¢)، [أي: عند المانعين].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.



السؤال:
أسكنُ في فرنسا ويصعب عليَّ إخراجُ زكاة الفطر في هذا البلد، فهل يجوز لي إخراجُها في غير البلد الذي صمتُ فيه بتوكيل أحدِ الإخوة بإخراجها في الجزائر مِن مالي الخاصِّ؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ إخراجَ زكاة الفطر في غيرِ البلد الذي صام فيه إن كان أهلُ ذلك البلد يستغنون عنها أو تعذَّر عليه إخراجُها في البلد الذي هو مقيمٌ فيه لعدمِ معرفة أعيان المساكين مِن المسلمين المُخْرَج إليهم فإنه يصحُّ له نقلُها أصالةً أو بالنيابة إلى مسلمين مِن مساكينَ في بلدٍ آخَرَ، وإذا لم يستغنِ عنها مَن يستحقُّها مِن المسلمين في ذلك البلد ولم يتعذَّر عليه معرفتُهم فإنها تُفرَّق في البلد الذي وجبت عليه فيه، لأنَّ الزكاة تتعلَّق بعينه وهو سببُ الوجوب، لكن إن خالف وأخرجها في غير البلد الذي وجبت عليه فيه فإنَّ زكاة فِطره تصحُّ بشرطها وإن كان خالف الأَوْلى.
ملاحظة:
وتجدر الملاحظة إلى أنه لا يجوز إعطاءُ صدقة الفطر إلَّا لمساكين المسلمين دون مساكين الأمم الأخرى، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(ظ،)؛ فإنَّ ظاهرَها يفيد حَصْرَها في المساكين مِن أهل الإسلام.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.



مقادير زكاة الفطر

http://ferkous.com/home/sites/defaul...at-al-fitr.pdf

المصدر :
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

.

التعديل الأخير تم بواسطة كمال زيادي ; 07-03-2015 الساعة 02:48 PM
رد مع اقتباس