عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 12-25-2010, 05:25 AM
سهيل عمر سهيل الشريف سهيل عمر سهيل الشريف غير متواجد حالياً
مشرف منبر القصائد والشعر والأدب
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 253
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 19 مشاركة
افتراضي

(ص ـ ف 570 في 16/5/1381هـ .
(اتلاف آلات اللهو : كالعود ، والمزمار ، والطبول)
الحمد لله وحده .. وبعد :
فقد تكرر السؤال عن جواز إتلاف آلات اللهو كالعود ، والمزمار ، والطبول ، ونحوها ، والإنكار على أهلها ، وكذا الصور المجسمة وغيرها من المنكرات الظاهرة ، وذكر السائل أن هذه الاشياء قد كثرت في أيدي الناس ،وانتشرت في الأسواق ، وغيرها .
فأفتيت بما معناه : أنه يجوز بل يجب إتلاف ما ذكر ، والإنكار على صاحبه ، لحديث :"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه " وهذا فرض كفاية إذا قام به من كيفي فذاك ، وإلا تعين على جميع من علم به ، ولكن بشرط أن لا يترتب على إتلاف ما ذكر منكم أكبر منه ،وحينئذ فالمتعين إنكارها بالرفق والحكمة ، وإذا أتلفها فلا ضمان عليه لأنها ليست بمال ، ولا قيمة لها شرعاً ، صرح بذلك الفقهاء ، واستدلوا بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشق آنية الخمر وتحريق مسجد الضرار وغير ذلك من النصوص الواردة في ذلك مع أن الحكومة أيدها الله تساعد من يسلك هذا المسلك . قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
مفتي البلاد السعودية ( الختم) .
رد مع اقتباس