عرض مشاركة واحدة
  #19  
قديم 07-24-2012, 07:36 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

حكم صلاة النافلة في أوقات النهي (كتاب الصلاة. صلاة التطوع)

قال الشيخ -حفظه الله- :"الوجه الخامس : في حكم صلاة النافلة في هذه الأوقات(1).
من أهل العلم مَنْ منع وكره مطلقا كالحنفيّة
ومنهم مَنْ حرّم مطلقا كالمالكيّة
ومنهم مَنْ جوّز ذلك، جوّز الإيقاع إن كان للصلاة سببٌ، فغن كان لها سبب شرعيٌّ جاز إيقاعها وهو المشهور عن الإمام الشّافعي -رحمه الله- وهي رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله-.
وهذا القول -أعني القول بجواز صلاة النافلة في مثل هذه الأوقات إن كان لها سببٌ كتحيّة المسجد، أو ركعتي الوضوء، أو نحوها- فإنّه بهذا القول تجتمع الأدلّة، وهذا الاختيار اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله- وابن القيّم -رحمه الله-
بهذا القول تجتمع الأخبار التي تأمر بعموم أداء الصّلاة "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّي ركعتين" فهذا عمومٌ بوجوب أداء الرّكعتين قبل الجلوس
وهنا نهيٌ عن الصلاة في أوقات ومنها بعد العصر، وبعد الفجر، على ما مضى، فعموم النّهي "فلا يجلس" نهيٌ عن الجلوس وأمرٌ بالصّلاة
وهنا نهيٌ عن الصلاة
يُخَرَّج ّ العموم في النّهي يُخَّرَّج إذا كان ذا سببٍ يستثى من هذا النّهي فيوقعه ويوقع الأمر باداء الصلاة على الوجه الشّرعي، وكذلك يرتفع إيقاعها على النّهي
بهذا يكون المرء قد جمع بين الأخبار وهذا الذي يظهر أنّ الإيقات لذات السّبب خارجٌ عن النّهي ويجوز" ذكر ذلك في الدرس العشرين (كتاب الصلاة. باب المواقيت).

--------------
(1) - "من بعد صلاة الصّبح إلى أن ترتفع" يدخل فيها الصلاة عند الطّلوع.
وكذلك الوقت الثّاني :"من بعد العصر إلى أن تغرب" يدخل فيها الصلاة عند الغروب.
وبقي الاستواء في كبد السّماء.
رد مع اقتباس