عرض مشاركة واحدة
  #64  
قديم 09-19-2019, 09:36 PM
الصورة الرمزية أسامة بن عطايا العتيبي
أسامة بن عطايا العتيبي أسامة بن عطايا العتيبي غير متواجد حالياً
المشرف العام-حفظه الله-
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,364
شكراً: 2
تم شكره 271 مرة في 211 مشاركة
افتراضي

دروسي عام 1441هـ

روابط دروسي يوم الخميس

تمت إضافة دروس التعليق على الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني رحمه الله عرض ونقد الأول لهذه السنة 1441هـ ، وهو التعليق على فقرة 90-91

فصل:
90- ومن قولهم: أن لا ينزل أحد من أهل القبلة جنة ولا ناراً إلا من ورد التوقيف بتنزيله، وجاء الخبر من الله تبارك وتعالى ورسوله عن عاقبة أمره. وأن الصلاة واجبة على من مات منهم، وإن عمل الكبائر؛ وأن الرجم لمن أحصن من أحرار المسلمين، والمسلمات، والمؤمنين، والمؤمنات لازم.
91- وأن الحج والجهاد مع كل خليفة لا يقطع ذلك ظلم ظالم، ولا جور جائر، وكذا صلاة الجمعة، والعيدين، خلف كل إمام من أئمة قريش براً كان أو فاجراً سنة. وتكره خلف أهل البدع منهم، وقال بعض أصحابنا: يصلى خلفهم للأثر الوارد مطلقاً بذلك ثم تعاد بعد.


http://www.m-noor.com/otiby.net/soun...41/w1-1441.mp3



تمت إضافة دروس التعليق على ضوابط الجرح والتعديل للشيخ الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف رحمه الله الأول لهذه السنة 1441هـ ، وهو تتمة التعليق على الفصل الأول من الباب الثاني وهو ما يتعلق بجهالة العين وجهالة الحال والمستور


وأما الجمهور فيفرّقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي:
أولاً: مجهول العين في قبول روايته مذاهب هي:
أ ـ مذهب الأكثرين (من الجمهور): ردّ رواية مجهول العين مطلقاً (2).
قال الحافظ ابن كثير: ((فأما المبهم الذي لم يسم اسمه أو من سُمِّيَ ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه ... )) (3).
وتعليله: أن من جُهِلَتْ عينه فمن باب أولى أن تجهل حاله في العدالة والضبط.
ب ـ القول الثاني: قبول روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلّا عن عدل كعبد الرحمن بن مهدي (4).
ويمكن تعليله: بأن في اطراد العادة بذلك توثيقاً ضِمْنيّا للراوي.
جـ ـ قول ابن عبد البر: ((قبول روايته إن كان مشهوراً كأن يشتهر بالزهد أو النجدة أو الكرم، فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى)) (5).
قال ابن الصلاح: ((بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وِجَادَةً قال: كل من لم يرو عنه إلّا رجل واحد فهو عندهم مجهول إلّا أن يكون رجلاً مشهوراً في غير حمل العلم، كاشتهار مالك بن دينار بالزهد، وعمرو بن معدي كرب بالنجدة)) (6).
__________
(1) انظر: ص 110، وفتح المغيث 1/ 315 ـ 316.
(2) انظر: فتح المغيث 1/ 319.
(3) اختصار علوم الحديث ص81. وانظر تمام كلامه: ص 119.
(4) انظر: فتح المغيث1/ 316.
(5) انظر: المصدر السابق 1/ 316.
(6) علوم الحديث ص 496.


ويمكن تعليله: بأن المشهور بمثل هذه الصفات يندر خفاء حاله فمثله لا يضره تفرّد راو بالرواية عنه.
د ـ اختيار أبي الحسن علي بن عبد الله بن القطان: يقبل حديثه إذا زكّاه ـ مع رواية الواحد ـ أحد أئمة الجرح والتعديل (1).
وقد اختار الحافظ ابن حجر هذا القول وزاد عليه بقبول رواية مجهول العين
ـ أيضاً ـ إذا وثّقه من ينفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك (2).
والراجح القول الأول ولا يعارضه القول الرابع بل يؤول إليه، لأن حصول التوثيق للراوي من الإِمام المعتبر يرفع عنه الجهالة مطلقاً.

ثانياً: مجهول الحال وهو (المستور) في قبول روايته مذاهب هي:
أ ـ مذهب الأكثرين (من الجمهور): رد رواية مجهول الحال (3).
وتوجيهه: أن رواية الراويين فأكثر عن الشيخ تعريف به لا توثيق له، ولذلك فتوثيقه غير معلوم.
ب ـ القول الثاني: يُنْسَب إلى بعض المحدثين كالبزار والدارقطني: قبول روايته (4).
فقد نقل السخاوي عن الدارقطني قوله: ((مَنْ روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته)) (5).
ولعل هذا ما أشار إليه الحافظ الذهبي عند تصنيفه للحافظ الدارقطني مع الأئمة المتساهلين، مع تقييده لذلك بقوله: ((في بعض الأوقات)) (6).
__________
(1) انظر: نزهة النظر ص 50، وفتح المغيث 1/ 317.
ومن أمثلة ذلك أن أسفع بن أسلع يروي عن سمرة بن جندب. قال الذهبي: "ما علمت روى عنه سوى سويد بن حجير الباهلي، وثَّقه مع هذا يحيى بن معين فما كل من لا يُعْرَف ليس بحجّة، لكن هذا الأصل". ميزان الاعتدال 1/ 211.
(2) نزهة النظر ص 50.
(3) انظر: المصدر السابق ص 50.
(4) انظر: فتح المغيث 1/ 320.
(5) المصدر السابق 1/ 320.
(6) انظر: ص 70.

جـ ـ قول إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني: ((لا نُطْلِقُ رد رواية المستور ولا قبولها بل يُقال رواية العدل مقبولة ورواية الفاسق مردودة، ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته. ولو كنا على اعتقادٍ في حلّ شيء فروى لنا مستور تحريمه، فالذي أراه وجوب الانكفاف عمّا كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوي ... )) (1).
وقد اختار الحافظ ابن حجر القول بالتوقف كذلك. فقال: ((والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يُطْلَقُ القول بردّها ولا بقبولها بل هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين)) (2).

__________
(1) البرهان 1/ 615.
(2) نزهة النظر ص 50.
وكلام الحافظ ابن حجر يحتمل موافقة قول إمام الحرمين في أثر ذلك التوقف ويحتمل وجهاً آخر وهو التوقّف الذي حقيقته نوع من الرد، حيث يقتضي عدم العمل بالرواية وإن لم يُحْكَمْ بردّها.

http://www.m-noor.com/otiby.net/soun...1/dw1-1441.mp3





رد مع اقتباس