أحكام القنوت في النازلة
من الشرح الممتع وصفة الصلاة
وفتاوى نور على الدرب
جمعها أخوكم / أبو مصعب
حسين بن الهيبلو الورفلي
تعريف النازلة : هي ما يحدث من شدائد الدَّهر. { المصدر : الشرح الممتع للإمام ابن عثيمين .كتاب الصلاة . باب صلاة التطوع (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون , فيقنت الإمام في الفرائض )}
يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله : ولم يبيّن المؤلِّفُ حُكْمَ هذا القُنُوتِ، لكنه استثناه مِن الكراهة، وإذا استُثْنِيَ مِن الكراهة، وثبت فعلُه في الصَّلاة فإنه يكون مستحبًّا، لأنه إذا ثبت فعلُه في الصَّلاة لَزِمَ أنْ يكون مِن أذكار الصَّلاة وحينئذٍ يكون مستحبًّا. وعلى هذا فقول المؤلِّفِ: «فيقنتُ الإمامُ» أي: استحباباً , وقد أجمعَ العلماءُ على أنَّ هذا القُنُوت ليس بواجب، لكن الأفضل أنْ يقنتَ الإمامُ .{ المصدر : الشرح الممتع للإمام ابن عثيمين .كتاب الصلاة . باب صلاة التطوع (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون , فيقنت الإمام في الفرائض )}
وباقي الموضوع في المرفقات