منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > الأســــــــــــــــــــــــرة الـمـســــــــــلـــــمــــــــة

آخر المشاركات قصيدة في رثاء الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          A General Call for Muslims (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          التحذير من القارئ عبد الباسط عبد الصمد (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ملف ديني متنوع للتحميل (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وفاة الشيخ الجزائري السلفي أزهر سنيقرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          شرك الشيعة الروافض في الرخاء والشدة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ترامب أرجعهم لتوحيد الله تعالى (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          حقيقة الشيعة وخطرهم على الإسلام والمسلمين (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          استفسار بخصوص أبي ليلى الأثري الذي لازم الشيخ الألباني سنين طويلة ويظهر صوته في تسجيلاته (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - آخر رد : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          الرد على الفارغ المتكبر خليل بن محمد المطيري العربي كفانا الله شره وغباءه (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-19-2011, 12:50 PM
راجية الجنة راجية الجنة غير متواجد حالياً
مشرفة-وفقها الله-
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 159
شكراً: 4
تم شكره 10 مرة في 10 مشاركة
افتراضي ليلة الثلاثين من شعبان


ليلة الثلاثين من شعبان




مسائل من كتاب الصيام من كتاب المختارات الجلية،




قال الشيخ رحمه الله:




الصواب : أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر أنه لا يجب صيام ذلك اليوم([1]) , ولا يستحب , بل فطره هو المشروع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ))([2]) . وهو صحيح صريح , لا يحتمل التأويل , وما استدل به على مشروعية الصيام , فإنه محتمل , وهو محمول على هذا الصريح .




والصواب : أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم([3]) , وحديث كريب عن ابن عباس الذي في صحيح مسلم([4]) صريح بذلك , فإن ابن عباس لم يعتبر رؤية أهل الشام , وأخبر أن ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم . وأما قوله : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ))([5]) . فإنه مثل قوله : (( إذا أقبل الليل من ههنا , وأدبر النهار من ههنا , وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ))([6]) ,


وقوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } ] البقرة : 187 [ , وغير ذلك من النصوص المؤقتة للعبادات في أوقات معينة تابعة لجريان الشمس والقمر , فإن هذه الأمور بالاتفاق تختلف باختلاف محالها , ولكل أهل محل حكمهم في ليلهم وفجرهم , وزوالهم وعصرهم , وغير ذلك , فكذلك في رؤيتهم للهلال , وهذا واضح ولله الحمد ....


وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية هلال رمضان لزمهم الإمساك قولاً واحداً([7]) , واختار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم([8]) . وقوله قوي جداً مبني على أصل : وهو أن الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغها , فهم أفطروا لما كان في ظنهم , والحكم الظاهر لهم أنه ليس من رمضان , فإذا بان أنه من رمضان لزمهم إمساك ما بان لهم , ولم يلزمهم قضاء ما لم يبلغهم .




يوضح هذا أنهم كانوا مستعدين ناوين موطنين أنفسهم على صيام جميع شهر رمضان , فإذا بان لهم بعد ذلك خطؤهم في فطرهم لم يكن هذا خطأً مؤاخذين به , بل كان هذاالمشروع في حقهم : أنهم أفطروا بالحكم الشرعي , وأمسكوا بالحكم الشرعي , فهم لميخالفوا حكم الشرع بوجه . ويوضح هذا أن الناسي إذا أكل وشرب وهو صائم أن صومه صحيح , وكذلك المخطئ على القول الصحيح ، وهؤلاء أدق أحوالهم أن يكونوا مخطئين , إن لمنقل مصيبين , فكيف يتم الصوم للناسي والمخطئ دون المفطرين بالأمر , الممسكين بالأمر , والناسي والمخطئ مفطرون بالعذر , صائمون بالأمر , فأي الطائفتين أعذر وأولى بعدمالقضاء ؟ بل حالة المفطر قبل أن يتبين له أنه من رمضان كحالة الذي يأكل ويشرب قبلأن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر , فإذا تبين له بعد أنه أكلوشرب بعد طلوع الفجر , فالصواب : أن حكمه حكم الناسي لا حرج عليه , وصيامه صحيح ؛لأن الله جعل الناسي والمخطئ حكمهما واحداً , ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه أمر المخطئ أن يقضي ذلك اليوم .




ويوضح ذلك أيضاً أن المتأولين من الصحابة رضي الله عنهم للخيط الأبيض من الخيطالأسود ظنوا أنه الخيط المعروف([9]) , فكانوا يأكلون ويشربون حتى يتضح لهم الخيطان , ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإعادة ما فعلوه , والذي كان مفطراً قبل أن يتبينله أنه من رمضان , ثم أمسك بعد أن تبين له أعلى حالة من المتأول .




فإن قيل : يلزم على هذا أن الحائض والنفساء إذا طهرتا , والكافر إذا أسلم فيأثناء يوم من رمضان أن لا يقضوا ذلك اليوم , بل يمسكوه فقط .




قيل : أما الكافر فنعم , فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه ؛ لأنه لميخاطب به قبل ذلك , ولم يجب عليه حكماً ظاهراً , فهو كالذي لم يعلم أنه من رمضان . وأما الحائض والنفساء فإن الصيام واجب عليهما حتى في حالة جريان الدم , إلا أن منشرط صحته انقطاع الدم , وليست حالتهما كحالة المخطئ والناسي , فإن الشارع جعل دمهمامانعاً من صحة الصيام , وأوجب عليهما إذا طهرتا قضاء الصيام الواجب , والله أعلم .




([1]) انظر : (( الروض المربع )) ( 3/350 ) .




([2]) أخرجه البخاري ( 1909 ) .




([3]) انظر : (( الروض المربع )) ( 3/357 ) .




([4]) أخرجه مسلم ( 1087 ) .




([5]) أخرجه البخاري ( 1909 ) , ومسلم ( 1081 ) .




([6]) أخرجه البخاري ( 1954 ) , ومسلم ( 1100 ) .




([7]) انظر : (( الروض المربع )) ( 3/368 ) .




([8]) انظر : (( مجموع الفتاوى )) ( 25/109-118 ) .




([9]) أخرجه البخاري ( 1916 ) , ومسلم ( 1090 ) .



المصدر : الموقع الرسمي الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي

http://www.binsaadi.com/news.php?action=view&id=45
__________________
راجية الجنة 044

قال الإمام أحمد - رحمه الله -:
إن أحببت أن يديم الله لك ما تحبُّ فدم له على ما يحبُّ
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:26 AM.


powered by vbulletin