منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > الأســــــــــــــــــــــــرة الـمـســــــــــلـــــمــــــــة

آخر المشاركات ملف ديني متنوع للتحميل (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وفاة الشيخ الجزائري السلفي أزهر سنيقرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          شرك الشيعة الروافض في الرخاء والشدة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ترامب أرجعهم لتوحيد الله تعالى (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          حقيقة الشيعة وخطرهم على الإسلام والمسلمين (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          استفسار بخصوص أبي ليلى الأثري الذي لازم الشيخ الألباني سنين طويلة ويظهر صوته في تسجيلاته (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - آخر رد : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          الرد على الفارغ المتكبر خليل بن محمد المطيري العربي كفانا الله شره وغباءه (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تعليق على الوغد المفتري المزكي لرأس فتنة الصعافقة الغوي المُحْدِث عبد الله بن عبدالرحيم البخاري... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          من أدلة وحجج ضلال الصعافقة ونشرهم الفتن: ما نشره بعض أفراخ الخوارج في عدن عن مجاهيل فرنساويين... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مضمون البدعة القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #1  
قديم 03-28-2011, 03:25 PM
سالكة سبيل السلف سالكة سبيل السلف غير متواجد حالياً
زائر
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,225
شكراً: 20
تم شكره 157 مرة في 107 مشاركة
Fatwa إذا ذبح الحيوان من القفا فهل يحل

إذا ذبح الحيوان من القفا فهل يحل؟؟؟
للشيخ الفوزان حفظه الله


اتفق العلماء على مشروعية قطع أعضاء الذكاة من ناحية الحلق.
واختلفوا في حل الذبيحة أن قطعت هذه الأعضاء من جهة القفا على قولين:
القول الأول: أنه إذا فعل ذلك عمدًا في حالة الاختيار فإنها لا تباح الذبيحة لأن القطع في القفا سبب للزهوق وهو في غير محل الذبح فقد اجتمع مع الذبح منع حله كما لو بقر بطنها لأن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله – وهذا قول مالك [بداية المجتهد ص327 ج 1] ورواية عن أحمد [مختصر خليل مع الشرح الكبير ص49 ج 2] فإن فعل ذلك خطأ كان تلتوي الذبيحة عليه فتأتي السكين على القفا أبيحت لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها في محل الذبح فسقط اعتبار المحل كالمتردية في بئر فتؤكل حينئذ بشرط أن تأتى السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة [المغني مع الشرح الكبير ص49 ج 11] وستأتي مناقشة ذلك في الترجيح – إن شاء الله.
القول الثاني: التفصيل في هذه المسألة على النحو التالي:
1 – إن وصلت السكين إلى ما يجب قطعه فقطعه وفيه حياة مستقرة لتحقق الموت بما هو ذكاة إلا أن يكره هذا الفعل لأن فيه زيادة إيلام للحيوان.
2 – وإن وصلت السكين إلى ما يجب قطعه وقد انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل لوجود الموت بدون ذكاة – وهذا التفصيل هو قول الحنفية [نفس المصدر] والشافعية [تكملة فتح القدير ص497 ج 9] ورواية عن أحمد [المجموع ص97 ج 9].
والذي يظهر لي رجحانه: أن الذبح إذا أتى على هذه الأعضاء وفي الحيوان حياة ولو أدنى حياة أحله كأكلة السبع والمتردية والنطيحة – وقد قال الله فيها: {إلا ما ذكيتم} وهذه قد ذكيت.
وأما التفريق بين العمد والخطأ في ذلك فلا دليل عليه – ولا يترتب عليه إلا تأثيم المتعمد لتعذيبه الحيوان.
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:00 AM.


powered by vbulletin