منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام > منبر كشف مخططات أهل الفتن والتشغيب والتحريش بين المشايخ السلفيين

آخر المشاركات خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على خيانة الصعافقة الهابطين في نشرهم مقطعا صوتيا للشيخ محمد بن هادي بعنوان كاذب! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-01-2018, 04:56 PM
الصورة الرمزية أسامة بن عطايا العتيبي
أسامة بن عطايا العتيبي أسامة بن عطايا العتيبي غير متواجد حالياً
المشرف العام-حفظه الله-
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,364
شكراً: 2
تم شكره 271 مرة في 211 مشاركة
افتراضي من تلاعب الصعافقة بالشرع اعتبارهم نقل محاضرة لأحد العلماء تصديقا لكل ما قاله في المحاضرة!!

من تلاعب الصعافقة بالشرع اعتبارهم نقل محاضرة لأحد العلماء تصديقا لكل ما قاله في المحاضرة!!



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فمن التأصيلات الجديدة عند الصعافقة (مافيا التشغيب والفتن) أن نقل ونشر محاضرة يعتبر تصديقا وموافقة لكل ما جاء في تلك المحاضرة!

وهذا التأصيل ممكن التعبير به بعبارة أخرى وهي: «الناقل له حكم القائل لكونه مصدقا له ولابد، ما لم يصرح بإنكار ما نقل».

فيزعم الصعافقة أنك ما دمت نقلت كلاما لغيرك ولم تنكره، فأنت مصدق له، لا سيما إذا أثنيت ثناء مجملاً على المحاضرة فهذا تأكيد لهذا التصديق!

هكذا يؤصل الصعافقة هذا التأصيل الجديد، الذي لو تأملوا فيه لعرفوا أنه يدينهم، وأنهم لا يعترفون به فيما يكون إدانة لهم، وأن لوازمه خطيرة.

والجواب عن تأصيلهم الفاسد من وجوه:

الوجه الأول: أن الناقل لكلام أو فعل غير كلام الله عز وجل، وغير كلام وفعل المعصوم ليس له حكم القائل إلا إن صرح بتصديقه في كل ما قال، كما أن المزكي للشخص أو القوم أو الكتب لا يلزم منه تصديق وموافقة ما عندهم من خطأ.

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة.

فقد ذكر الله عز وجل قول القوم الذين رأوا أصحاب الكهف: { قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا } [الكهف: 21]، ولا يعني هذا موافقتهم على فعلهم، لما ورد في الشرع من حرمة بناء المساجد على القبور.

وقد أثنى الله عز وجل على الحواريين وعلى المؤمنين وهم غير معصومين، فليس في الثناء عليهم وتزكيتهم أن تقر أخطاؤهم.

وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، وزكى أصحابه، مع أنهم غير معصومين، فلم تعن التزكية ولا الثناء العام الثناء على كل فعل حتى لو كان خطأ في الشرع.

وقد أثنى العلماء على مؤلفات لعلماء أفذاذ ككتاب المسند للإمام أحمد، وسنن الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، وسنن الدارقطني، ومسند البزار وغيرها من الكتب مع أنها اشتملت على بعض الأحاديث المنكرة، بل وجد في سنن ابن ماجه والدارقطني وغيرهما أحاديث موضوعة.

فهل يقول أحد ممن زكى تلك الكتب، أو نشرها، أنه يصدق بتلك الأحاديث المنكرة والموضوعة؟!


الوجه الثاني: من القواعد المقررة عند أهل العلم أن ناقل الكفر ليس له حكم القائل ضرورة، وللقاعدة ضوابط.

قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: «والمعنى أن ناقل الكفر كما لو قال إن فلان قال كذا وكذا فلان سب الله أو سب الرسول يكون هذا ليس بكافر , الكافر هو الساب , أما من يخبر عنه فليس بساب» .

وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: «وإن قصد أنه كلام لأهل العلم فهذا صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر بمعنى أن الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يكفر وهذا أمرٌ معلوم لأهل العلم وحسب النظر أيضاً فإنك إذا قلت قال فلانٌ إن الله ثالث ثلاثة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعد ذلك كفراً منك لأنك إنما تحكي قول غيرك. ».

وما ذكره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هو بناء على مجرد الرواية لغرض صحيح، أو ليس مع الإقرار بتلك المقولة المنقولة كما بينه شيخ الإسلام وغيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (35/ 103) : «وقد ذكر القاضي عياض قبل هذا: أن يقول القائل شيئا من أنواع السب حاكيا له عن غيره، وآثرا له عن سواه. قال: فهذا ينظر في صورة حكايته، وقرينة مقالته؛ ويختلف الحكم باختلاف ذلك على " أربعة وجوه " الوجوب، والندب، والكراهة، والتحريم. ثم ذكر أنه يحمل من ذلك ما ذكره على وجه الشهادة ونحوها مما فيه إقامة الحكم الشرعي على القائل، أو على وجه الرذالة والنقص على قائله؛ بخلاف من ذكره لغير هذين. قال: وليس التفكه بعرض النبي صلى الله عليه وسلم والتمضمض بسوء ذكره لأحد لا ذاكرا، ولا آثرا لغير غرض شرعي مباح».

الوجه الثالث: أن من أسند فقد أحال، ولا يلزم من روى بسنده شيئا أن يكون مقرا لما رواه إلا إذا ظهر منه هذا التصديق بتصريح أو قرينة صحيحة.

قال شيخنا الألباني رحمه الله في الضعيفة(3/ 387) : «وكان يكفيه في ذلك أن يذكر ما هو معلوم عنده أن المحدث إذا ساق الحديث بسنده فقد برئت عهدته منه، ولا لوم عليه في ذلك حتى ولوكان موضوعا».

وقال رحمه الله في التعليق على كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب(ص/4): «إن القاعدة عند علماء الحديث أن المحدث إذا ساق الحديث بسنده ، فقد برئت عهدته منه ، ولا مسؤولية عليه في روايته ، ما دام أنه قد قرن معه الوسيلة التي تُمكِّن العالم من معرفة ما إذا كان الحديث صحيحًا أو غير صحيح ، ألا وهي الإسناد».

الوجه الرابع: أن الثناء الخاص على كتاب معين، حتى في حال المقارنة مع غيره لا يلزم منه الموافقة ولا التصديق بجميع ما في الكتاب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير: «وَفِي التَّفْسِيرِ مِنْ هَذِهِ الْمَوْضُوعَاتِ قِطْعَةٌ كَبِيرَةٌ ، مِثْلُ الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ الثَّعْلَبِيُّ وَالْوَاحِدِيُّ والزمخشري فِي فَضَائِلِ سُوَرِ الْقُرْآنِ سُورَةً سُورَةً ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ والثَّعْلَبِيُّ هُوَ فِي نَفْسِهِ كَانَ فِيهِ خَيْرٌ وَدِينٌ ، وَكَانَ حَاطِبَ لَيْلٍ ، يَنْقُلُ مَا وُجِدَ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ مِنْ صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ وَمَوْضُوعٍ ؛ والْوَاحِدِيُّ صَاحِبُهُ كَانَ أَبْصَرَ مِنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ ؛ لَكِنْ هُوَ أَبْعَدُ عَنْ السَّلَامَةِ وَاتِّبَاعِ السَّلَفِ ، والبغوي تَفْسِيرُهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ الثَّعْلَبِيِّ ، لَكِنَّهُ صَانَ تَفْسِيرَهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ وَالْآرَاءِ الْمُبْتَدَعَةِ».

ومع ذلك ففي تفسير البغوي بعض الأحاديث الموضوعة، وفيه بعض التأويلات المخالفة لمنهج السلف لكنها قليلة لا تذكر.

فلا يجوز لأحد أن يزعم موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لما في تفسير البغوي من أخطاء لكونه أثنى عليه ثناء خاصا.


الوجه الخامس: أن تقريظ الكتاب يلزم منه ما صرح به المقرظ مما ورد من الثناء على المؤلف، أو المحقق، أو العمل الذي قام به صاحب الكتاب، ويكون هذا الثناء إجمالاً، وليس لكل كلمة في الكتاب، إلا إذا نص المقرظ على ذلك.

فقد قرظ الشيخ ابن باز رحمه الله كتابا للشيخ حمود التويجري عن التشبه بالكفار، ذكر فيه أن من التشبه بالكفار الأكل بالملاعق، فسئل الشيخ ابن باز عن حكم الأكل بها فأجازه، فاستشكل تقريظه لكتاب الشيخ حمود فبين رحمه الله أن تقريظه لمجمل الكتاب، وليس لجميع تفاصيله.

وهذا معلوم من مسلك أهل العلم في تقريظاتهم.

لا سيما أن كثيرا من أصحاب الكتب يزيدون وينقصون ويصححون في تأليفاتهم وتحقيقاتهم بعد الحصول على التقريظات، ولا يكون ذلك ناقضا لتلك التقريظات، ما دام أن تلك التغيرات والتصحيحات لم تخرج الكتاب عن أصله الذي بنى عليه أولئك المقرظون تقريظاتهم.

الوجه السادس: أن علماء الحديث رووا روايات فيها قصة قذف لبريء، ووقع جلد لأولئك القاذفين، ومع ذلك لم يصف أحد أهل العلم من روى تلك القصة بأنهم مصدقون لمن قَذَف!


الوجه السابع: أن الشيخ عبيدا الجابري حفظه الله قد نُشِرَ له شريط بعنوان: «أصول وقواعد في المنهج السلفي» ألقاه عام ١٤٢١هـ، وفرغ في مجموعة الرسائل الجابرية، وطبع الكتاب، وروج له السلفيون في العالم، وقد اشتمل ذلك الشريط وتلك المجموعة على مجموعة من الأخطاء العلمية والعقدية، منها خطأ شركي ظاهر، هو من الشرك الأكبر «ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته»، ولما نشرت ردا على تلك العبارة الشركية نشر محمد غالب العمري تراجع الشيخ عبيد عن تلك العبارة الشركية والحمد لله.

فهل يقول عاقل يا صعافقة: إن كل من نشر تلك المحاضرة أو أثنى عليها، أو طبع ذلك الكتاب، أو باعه، أو أثنى عليه يكون مصدقا لذلك الشرك الأكبر، ويجب عليه أن يتوب إلى الله منه؟

هذا لا يقوله عاقل.
الوجه الثامن: أن بيان جماعة الإصلاح تضمن الكذب الصريح على الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، وهو قولهم: «وحكم عليهم بأنّهم لا يرجعون حالفا ومؤكّدا ومتألّيا على اللّه، بل وحكم أنّ اللّه لا يرضى عنهم، وهذا سمعناه بآذاننا».

والصوتية موجودة، وليس فيها ما زعموه، بل فيه فهم سيء للكلام، وافتراء واضح.

وقد أثنى الشيخ العلامة ربيع المدخلي على هذا البيان، فهل ثناؤه يتضمن أنه سمع أو صدق سماعهم وأقرهم عليه؟!!

بل تأييد الشيخ لما يظنه حفظه الله من أن هذا البيان لجمع الكلمة، والتآلف، وغير ذلك من المعاني، مع أن ذلك البيان منكر، وقد بين بطلانه الشيخ العلامة محمد علي فركوس، لكن الشاهد هو أن الثناء على البيان لا يعني تصديق كل ما جاء فيه، وأنه يأخذ أحكام أصحاب البيان.


الوجه التاسع: أن الصعافقة يروج بعضهم لبعض، وتشتمل كثير من كتاباتهم وصوتياتهم على أخطاء علمية ومنهجية، فهل كل صعفوق يعتبر مصدقا ومقرا لكل ما يقوله الصعافقة الآخرون في كتاباتهم وأشرطتهم؟

هل مجرد ثنائكم على بعض، ونشر محاضرات بعضكم بعضا يعتبر تأييدا وتصديقا لكل ما في تلك الكتابات والأشرطة؟!!

هذا لا يقوله عاقل إن كان في الصعافقة عاقل!

الوجه العاشر: هل كانت محاضرة الشيخ العلامة محمد بن هادي حفظه الله «آن لمحمد بن هادي أن يخرج عن صماته» خاصة للكلام في شخص هولندي ليس بطالب علم ولا هو بمرجع للسلفيين، ولا قيمة له على الحقيقة؟!!

وهل كلامه في ذلك الشخص كان مقصودا لذاته أم جاء ذكره عرضا؟!

هذه قضية قد يلبس بها الصعافقة.

فمحاضرة الشيخ محمد بن هادي كان مخصصة لكشف رؤوس الصعافقة، وبيان ضلال منهجهم، وفساد مسالكهم الشيطانية، وتكلم على بعضهم وكان الأظهر في محاضرته الكلام على عباس الجونة، ونزار هاشم، وشخص ثالث، ورابع!

وأما الهولندي فجاء ذكره عرضا لتوبيخ الشخص الرابع هداه الله للصدق في الأقوال والأعمال.

وأنا شخصيا لم أنتبه لذكره أصلاً، ولا كان في بالي أنه مذكور لكونه لا يساوي شيئاً، ولا هو بأهل للرد عليه فأمره منته عند العامة فضلا عن طلبة العلم والدعاة.

فمن المعلوم قطعا عند السلفيين أن نشر تلك المحاضرة لم يكن المقصود منه ولا الهدف ذلك الهولندي المغمور الذي لا يعرفه أكثر السلفيين، ولا قيمة له عند جميع السلفيين الصادقين.

فنشر تلك المحاضرة لا يقال إنه تصديق لوصف ذلك الهولندي بأوصاف سيئة قبيحة رمي بها، ولا يقال إن من نشر تلك المحاضرة له حكم قائل تلك العبارات ما دام أن الناقل لم يصرح بتأييده لتلك الأوصاف التي رمي بها ذلك الشخص.


الوجه الحادي عشر: أن بعض المشايخ له صوتية منشورة يعرض فيها بأحد العراقيين، ويرميه بـ«سوء الفاحشة»، يعرض به بالزنى، فهل ترون هذا الشيخ قاذفاً، ومن نشر صوتيته يعتبر قاذفاً، أم أن القضية فقط خاصة بالهولندي ومركبة له خصيصاً يا صعافقة؟

وهذا الشيخ تعرفونه تماماً، وتعرفون كلامه، وتعرفون صوتيته، ونشرتموها، فهل حكمكم حكمه؟ وهل تنصحون ذلك العراقي أن يرفع قضية قذف على ذلك الشيخ ومن نشر صوتيته يا صعافقة؟!!

الوجه الثاني عشر: قضية القذف في حد ذاتها مسألة معروفة عند الفقهاء، ولها تفاصيلها.

وقذف الشخص المحصن العفيف، يختلف عن رمي شخص صور نفسه مع بائعات الهوى-كما يقال-، أو اعترف عند شهود بفعله للزنى، ولم تعلن له توبة ظاهرة فيما نعلم.

ومن الشروط التي يذكرها الفقهاء في إقامة حد القذف-شروط تتعلق بالمقذوف: العفة عن الزنى، وهذا شرط مجمع عليه، وهو إجماع يخالف فيه الصعافقة.
وسأورد كلام بعض علماء المذاهب المؤكد لذلك الإجماع.

قال ابن قدامة في المغني(9/ 83) : «وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه، خمسة: العقل، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرا يجامع مثله. وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا، سوى ما روي عن داود، أنه أوجب الحد على قاذف العبد. وعن ابن المسيب، وابن أبي ليلى، قالوا: إذا قذف ذمية، ولها ولد مسلم، يحد... »إلخ.

وقال النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 325) : «من زنا مرة وهو عبد أو كافر، أو عدل عفيف، أو غيرهم من المكلفين، ثم أعتق العبد، وأسلم الكافر، وتاب الآخر، وحسنت أحوالهم، لم تُعَد حصانتهم، ولم يُحدّ قاذفهم، سواء قذفهم بذلك الزنا أو بزنا بعده، وفيما بعده احتمال».

قال الحطاب الرعيني المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 300) : «ص (وعف)
ش: أي يشترط في وجوب حد القذف أن يكون المقذوف عفيفا ولم يفسر الشارح العفاف وقال ابن الحاجب: العفاف أن لا يكون معروفا بالقيان ومواضع الفساد والزنى، بخلاف السارق والشارب قال في التوضيح هكذا نقل في الجواهر عن الأستاذ فقال ومعنى العفاف أن لا يكون معروفا بالقيان ومواضع الفساد والزنى، فلو قذف معروفا بالظلم والغصب والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا والقذف يحد له إذا كان غير معروف بما ذكرنا ولم يثبت عليه ما رمى به فإن ثبت أو كان معروفا بذلك لم يحد قاذفه.
قال ابن عبد السلام وغيره ومقتضى مسائل المذهب خلافه وأنه لا يخرجه من الحد إلا أن يكون ممن حد في الزنى أو ثبت عليه وإن لم يحد له واختلف إذا أقام شاهدين على إقراره بالزنى بناء على أنه هل يثبت الإقرار بشاهدين أم لا انتهى كلام التوضيح.
وقال ابن عرفة: وعفاف المقذوف الموجب حد قاذفه في مسائل المدونة وغيرها واضحة بأن السلامة من فعل الزنى قبل قذفه وبعده ومن ثبوت حده لاستلزامه إياه ثم قال قال ابن شاس قال الأستاذ أبو بكر ثم ذكر كلامه المتقدم ثم قال قلت وظاهر نصوص المذهب خلافه انتهى. وما قاله ابن عرفة والشيخ خليل وابن عبد السلام هو الظاهر.
وقد قال ابن الحاجب ويسقط الإحصان بثبوت كل وطء يوجب الحد قبل القذف وبعده ولو كان عدلا قال في التوضيح قوله ويسقط الإحصان المشترط هنا لا في الرجم (بثبوت كل وطء يوجب الحد) فيخرج وطء البهيمة ووطء الشبهة قبل القذف وبعده أي قبل الحد أو بعده ولا يعود إليه الإحصان ثم قال ولا يعود العفاف أبدا ولو تاب وحسنت حاله وقوله (بثبوت) يقتضي أنه لا يسقط إلا بذلك وهو خلاف ما فسر به العفاف فانظره انتهى.
وعليه فلا شك أن الشخص محمول على العفاف حتى يثبت عليه القاذف أنه غير عفيف والله أعلم (تنبيه) يفهم من الكلام السابق في تعريف العفاف ما تقدم التنبيه عليه من أن المقذوف إذا حد في زنى أو ثبت عليه زنى لا حد على قاذفه ولو قذفه بغير الزنى الذي ثبت عليه والله أعلم. قال في النوادر في باب المقذوف يرد الجواب على القاذف وقال مالك ومن قذف من جلد في زنى لم يحد قاله ابن القاسم ويؤدب بإذاية المسلمين انتهى. وقال أيضا من قذف إنسانا ثم أثبت أنه حد فسقط الحد عن القاذف فلا بد من أدبه لإذايته للمقذوف انتهى».

قال السرخسي في المبسوط (9/ 115) : «(قال) وإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ الحد عن القاذف وعن الثلاثة؛ لأن الثابت من إقراره بالبينة كالثابت بالمعاينة وليس المقصود من إثبات الإقرار هنا إقامة الحد على المقر؛ لأن الإقرار لا يثبت بحجة البينة موجبا للحد، وإن كثر الشهود، فإنه في الحال منكر، ولو سمعنا إقراره ثم رجع عنه لم يقم عليه الحد فكيف يثبت إقراره بالبينة، ولكن المقصود إسقاط الحد وذلك يثبت مع الشبهات بخلاف ما إذا شهد الشاهدان على زنا المقذوف؛ لأن موجب تلك الشهادة الحد على الزاني إذا تم عدد الشهود، فلهذا لا يكون للمثنى شهادة في ذلك
(قال) ومن قذف الزاني بالزنا فلا حد عليه عندنا سواء قذفه بذلك الزنا بعينه أو بزنى آخر أو مبهما وحكي عن إبراهيم وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى أنه إن قذفه بغير ذلك الزنا أو بالزنا مبهما فعليه الحد؛ لأن الرمي موجب للحد إلا أن يكون الرامي صادقا، وإنما يكون صادقا إذا نسبه إلى ذلك الزنا بعينه ففي ما سوى ذلك فهو كاذب ملحق الشين به، ولكنا نقول رمي المحصن موجب للحد بالنص قال تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] والمحصن لا يكون زانيا فقاذف الزاني بالزنا قاذف غير المحصن، وهو صادق في نسبته إلى أصل فعل الزنا فلا يكون ملتزما للحد».

فمما سبق يتأكد بطلان قاعدة الصعافقة أن نقل محاضرة عالم يلزم منه تصديق وموافقة كل ما ذكر في المحاضرة، وفيه بيان تهويل الصعافقة، وتناقضهم في ذلك، وأنه يلزمهم بقولهم هذا رمي كثير من السلفيين بالشرك الأكبر، وهذا باطل وضلال.


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

كتبه:
د. أسامة بن عطايا العتيبي
15/ 7/ 1439 هـ


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:02 PM.


powered by vbulletin