منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على خيانة الصعافقة الهابطين في نشرهم مقطعا صوتيا للشيخ محمد بن هادي بعنوان كاذب! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-24-2014, 10:16 PM
بدر منصور محمد بدر منصور محمد غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 22
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي تفريغ شرح كتاب الصيام من منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن العدني

قال المصنف رحمه الله قال كتب الصيام الأصل فيه قوله تعالى ( ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ، قال ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أوإكمال شعبان ثلاثين يوما قال صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ) متفق عليه . وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري . نعم هذا كتاب الصيام والصيام لغة بمعنى الإمساك فكل إمساك عن طعام أوعن كلام أو عن (سير) يسمى صوما والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ( قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) صوما أي صمتا ويقال صامت الريح إذا ركدت وصامت الخيل إذا توقفت عن الجري والحركة وأما الصيام شرعا فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالامساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس . فالصوم أحد العبادات العظيمة والجليلة فهو التعبد له بالامساك بنية فليس كل إمساك عن طعام أوشراب وجماع يعتبر صوما شرعا حتى يكون بالنية هو التعبد لله بالامساك بالنية عن المفطرات والمفطرات منها الحسية كالأكل والشرب والجماع وهناك أمور معنوية تخدش في هذا الصوم كاالغيبة والنميمة والكذب والبهتان والمعاصي عموما ولهذا لايكون الصوم كاملا ويؤجر عليه *الرجل الأجر الموعود في الأحاديث إلا إذا تمم صومه بالإمساك عن المفطرات وحفظ هذه الجوارح فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية التي هي الأصل في صوم رمضان ( ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) فبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من فرض هذه العبادة ألا وهي تحصيل التقوى ليس المقصود من الصوم هو الإمتناع عن الطعام والشراب والجماع ولكن المقصود الأعظم من الصوم مايترتب على هذا الإمتناع من كسر النفس وقمع الشهوات وتهذيب الأخلاق وتحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى فالله عزوجل ابتدأ آيات الصيام بطلب تحصيل التقوى ( لعلكم تتقون ) وختم آيات الصيام بطلب تحصيل التقوى فقال سبحانه وتعالى (كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ) فليكن الصائم على علم وعلى اتباع من أن المقصود الأعظم من الصوم وهو تحصيل التقوى كيف يصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى بهذا الصوم فإن هذه الأمور في الغالب هي الباعثه على الأشر والبطر والوقوع في المعاصي الأكل والإنهماك فيه والشرب كذلك وهكذا شهوة الفرج *فإذا امتنع الإنسان عن هذه الشهوات تقربا لله سبحانه وتعالى في وقت معين فهذا يعين على تحصيل التقوى وإلا كلما كان التقصير من العبد كان النقص في الثواب والأجر بل قد لايخرج بالثواب قد يصوم صوما صحيحا مع المعاصي لكن لايؤجر عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي هريرة ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه التعب والصهر ) رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه التعب والصهر . فالصوم شرعا التعبد لله بالإمساك بالنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني يخرج الفجر الأول قبل طلوع الفجر الثاني لايمتنع عن الأكل والشرب والجماع كما سيأتي إلى غروب الشمس فهذا هو الصوم . والصوم أحد أركان الإسلام العظام ومبانيه الكبار قال الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية الكريمة ( ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) (كتب) أي فرض (كتب عليكم الصيام) أي صيام رمضان ( كما كتب على الذين من قبلكم ) قوله على الذين من قبلكم هل المقصود منهم أهل الكتاب أم المقصود بهم عموم الناس الراجح الثاني كما كتب على الذين من قبلكم للعموم الموجود في الإسم الموصول على الذين من قبلكم ، لكن هل الذي فرض على الأمم المتقدمة هو صوم رمضان كما فرض على هذه الأمة أو أصل الصيام الراجح أنه أصل الصيام ولايقطع أن صوم رمضان كان واجبا على الأمم المتقدمة لأن هذا يحتاج إلى دليل لكن أصل الصوم هذا الذي وجب على الأمم المتقدمة على ظاهر الآية الكريمة ( كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث بن عمر بني الإسلام على خمس ومنا صوم رمضان وهكذا في حديث طلحة بن عبيد الله حينما جاء يسأل عن الرجل الأعرابي عن الإسلام قال وأن تصوم رمضان متفق عليه . فإذا صوم شهر رمضان معلوم من الدين بالضرورة فمن أنكر صومه وجحده فإنه يعتبر كافرا لأنه مكذب للقرآن والسنة والله يقول أيضا في القرآن ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فمن جحد وجوب شهر رمضان فإنه يعتبر كافرا لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وفرض صيام رمضان في العام الثاني من الهجرة في شهر شعبان وهذا بإجماع أهل العلم وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات لأنه مات من شهر ربيع الأول عام إحدى عشر من الهجرة ، إذا صام تسع رمضانات*وهذا بإجماع أهل العلم . قال الأصل فيه قوله تعالى (ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) قال يجب صيام رمضان على كل مسلم الصوم الذي يخاطب به المسلم ولايصح من الكافر مع أنه يعاقب على تركه له يوم القيامة لكن لايصح من الكافر لابد أن يكون مسلما لأن الله يقول (ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام) فالكافر لاتصح منه العبادات لفقد شرط الإيمان مهما عمل من الأعمال التي ظاهرها أنها عبادة يتقرب بها إلى الله طالما ليس عنده الشرط شرط الإيمان فلاتصح منه العبادة قال الله سبحانه وتعالى في شأن الكفار (ومامنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولايأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولاينفقون إلا وهم كارهون ) ، فإذا كانت العبادات المتعدية لاتقبل منهم لأجل الكفر فكيف بالعبادات القاصرة فالكافر لاتصح منه هذه العبادة وإذا أسلم لايجب عليه قضاء مافات أيام الكفر لقوله سبحانه ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ) ، وفي الحديث (والإسلام يجب ماكان قبله والتوبة تجب ما كان قبلها ) وأيضا المرتد إذا ارتد ثم عاود إلى الإسلام لايطالب بقضاء مافاته من أيام رمضان أيام الردة ، وإذا أسلم الكافر في نهار رمضان هل يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم الجواب نعم واجب عليه أن يمسك بيقة يومه لأنه صار من أهل الوجوب من أسلم في أثناء نهار رمضان فواجب عليه أن يمسك لأنه صار من أهل الوجوب . قال على كل مسلم بالغ ايضا الذي يجب عليه الصوم البالغ ويخرج من هذا غير البالغ من الأطفال ، الطفل قبل بلوغه لايجب عليه الصوم وإنما يجب على البالغ ، من هو البالغ كيف يعرف البلوغ بهذه العلامات بالنسبة للذكر بإتمام خمسة عشر سنة أو بنبات الشعر الخشن حول القبل أو بإنزال المني سواء كان بإحتلام أوبغيره ةتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو بخروج دم الحيض او الحمل فإنها لاتحمل حتى تبلغ فهذه علامات البلوغ في الذكور والإناث ، فالصوم لايجب على الإنسان قبل بلوغه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يحتلم ) ، ولكن بالنسبة للأبناء أو بالنسبة للأطفال ذكورا أو إناثا يشرع لوليهم أن يمرنهم على عبادة الصوم متى ماأطاقوا وليس هناك سن معينه يؤمر فيها الولي بأمر الطفل بالصوم ليس الصيام كالصلاة الصلاة جاء فيه النص (مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع ) لكن الصوم لم يأتي فيه تحديد السن لماذا لأنه قد يقدر على الصلاة ولايقدر على الصوم فالصوم راجعغلى الإطاقة إذا أطاق الطفل الصوم وهو ابن خمس سنوات فيشرع لوليه ان يعوده على الصوم تمرينا له وتعويدا له على طاعة الله ويؤجر الولي بذلك إقتداء بالصحابة فقد فعلوا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكما في حديث الرُبَيَع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء من أصبح منكم مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم . قالت فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يأتي وقت المغرب . اللعبة من العهن أي من الصوف وقيل الصوف المصبوغ**وهذا الحديث في الصحيح وايضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادة للصاحبة في تعويد صبيانهم على الصوم كما في البخاري معلقا أن عمر أوتي بنشوان على وزن سكران وهو بمعنى سكران فقال له تشرب وصبياننا صيام جعل يضربه ويقول له هذا ، أوتي بنشوان أي بسكران في نهار رمضان فقال له تشرب وصبياننا صيام فجعل يضربه . وصله سعيد بن منصور وغيره بسند صحيح . فيشرع للولي أن يعود أبناءه على الصوم متى ماأطاقوا رب طفل إبن أربع سنوات يطيق الصوم ورب طفل إبن عشر سنوات لضعف جسمه لايطيق الصوم . قال عاقل ، أيضا الصوم على العاقل يخرج بذلك المجنون . المجنون ممن لايؤمر بالصوم ولا يصح منه الصوم سواء كان المجنون الذي قد أطبق أو المعتوه أو المخرف يعني بلغ من السن عتيا حتى خرف فهؤلاء كلهم لايجب عليهم الصوم لأنهم فاقدوا الأهلية أو العقل الذي هو مناط التكليف فلا يؤمرون المجنون والمعتوه والمخرف لايطالبون بالعبادات لابصلاة ولابصوم بهذه العبادات ولاحج ولاعمرة أما الزكاة فقد تقدم أن الراجح الزكاة تخرج في مال الصبي والمجنون وليس عليهم قضاء ولا عليهم فدية هذا مجنون يجوز له أن يأكل في نهار رمضان ولايجوز أن يمنع من الطعام والشراب خلافا لبعض الناس فإنهم قد يحرمون هذا المجنون أو المخرف أوالمعتوه الطعام والشراب في نهار رمضان ويقولون الله المستعان الناس صيام وهذا يريد أن يأكل لاأخبؤا عنه الطعام لاتظهروا له الطعام أغلقوا الثلاجة أغلقوا المطبخ يحاربونه محاربة وهذا بسبب جهلهم المجنون ليس مكلفا بالصوم والمعتوه والمخرف الذي يبلغ تسعين سنة فيسقط تمييزه هذا ليس مطالبا لابصلاة تأمره بصلاة وبالصوم ينزل منزلة الصبي قبل تمييزه ، وإذا كان الشخص يفيق أحيانا ويجن أحيانا ففي وقت إفاقته مطالبا بالصوم وفي وقت جنونه لايطالب بالصوم وليس مطالبا بقضاء ماأفطره في حال جنونه إذا كان عند الإنسان مرض يبقى خمسة عشر يوما مجنونا ويفيق في خمسة عشر يوما فإذا أفاق أومر بالصوم ولايؤمر بقضاء الخمسة عشريوما المتقدمة التي مرت عليه وهو في حال الجنون ومتى ما أفاق المجنون في أثتاء النهار من رمضان قيؤمر بالصوم لأنه صار من أهل الوجوب غذا أفاق قبل الظهر مثلا فيمنع من الطعام والشراب إذا كان يستطيع لكن إذا كان بسبب الأدوية وفي حالة ينزل منزلة المريض فهذا لايؤمر ويشق عليه حتى يصل به إلى حد الهلاك هذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل . العاقل يخرج المجنون قال قادر على الصوم أيضا الصوم إنما يخاطب به القادر لأن الله سبحانه وتعالى لايكلف نفسا إلا وسعها فالعاجز عن الصوم لايجب عليه الصوم إنما يجب على القادر والعجز على قسمين عجز طارئ وعجز دائم أما العجز الطارئ فهو المريض مرض يرجى شفاؤه فهذا عجزه عجز طارئ قال الله سبحانه وتعالى ( فمن كان منكم مريض أوعلى سفر فعدة من أيام أخر) ومن هذا المريض الذي يجوز له الإفطار هم على ثلاث حالات الحالة الأولى الذي لايستطيع على الصوم ولوصام لهلك هذا لايجوز له الصوم من كان مريضا بمرض لايستطيع معه الصوم ولو دخل في الصوم لأهلك نفسه فهذا لايجوز له الصوم لأن الله سبحانه وتعالى يقول (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ، ويقول ( ولاتقتلوا أنفسكم ) ويقول سبحانه وتعالى ( لايكلف الله نفسا إلاوسعها ) ، الحالة الثانية الذي يقدر على الصوم الحالة الأولى لايقدر على الصوم الحالة الثانية الذي يقدر على الصوم لكن بمشقة بالغة فهذا يستحب له الفطر ، الحالة الثالثة الذي يشق عليه الصوم لكن ليست مشقة شديدة فمن هو المريض الذي يجوز له الإفطار والذي يتضرر بالصوم إما أن يخاف على نفسه أوعلى عضو من أعضاءه أويؤدي إلى زيادة المرض أو إلى تأخر الشفاء أما إذا به مرض لايؤثر عليه الصوم فهذا يصوم ، لكن إذا كان به مرض يتعبه في الصوم أو يؤخر الشفاء أويزيد في المرض فهذا قول جمهور العلماء هذا هو المريض الذي أبيح له الفطر فمن كان عجزه طارئا وأفطر فعليه عدة من أيام أخر بمعنى لو أستمر به المرض حتى الموت فليس لى أوليائه لاصوم ولا إطعام ، من كان مريضا بمرض طارئ أيش معنى طارئ يرجى شفاؤه لم يايئس ولم يايئس الأطباء قالوا هذا المرض له علاج فاستمر به المرض حتى مات أصيب بعلة في وسط رمضان في نصف رمضان ثم استمر به المرض حتى عشرين شوال ومات استمر به المرض وقرر الأطباء أن هذا مرض طارئ كان يرجى له الشفاء لكن قدر الله ختم له ومات إما أنهم تأخروا في العلاج أوحصل شئ فهذا ليس عليهم لاإطعام ولا صيام وهذا قول الجماهير من أهل العلم لماذا لأن الله يقول ( فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر ) هذا لو تمكن من القضاء اما لواتصل به المرض حتى الموت بعضهم يمرض في نظر الأطباء مرض له علاج يحتاج إلى شئ من المال فيستمر ستة أشهر على فراش المرض حتى يموت يدخل عليه رمضان وهو على فراش المرض حتى يموت هذا ليس على أوليائه لاصوم ولا إطعام لأنه لم يتمكن من القضاء إذا لم يجب عليه الصوم والله يقول ( فمن كان منكم مريضا أوعلى سفرفعدة ) اي إذا قدر فلزمته الأيام . القسم الثاني العاجز عجزا مزمنا الحالة الأولى العاجز عجزا طارئا فحكمه ماتقدم ، الحالة الثانية العاجز عجزا مزمنا مستمرا وهو مرضا مزمن ليس له علاج فيقولون للمريض اصبر ماعندنا علاج لك أو الشيخ الكبير أوالعجوز المسنة بلغا من السن مايقدران على الصوم *الشيخ الفاني أوالعجوز الكبيرة أو المريض بمرض مزمن فهؤلاء أيضا ممن يفطرون وكما سيأتي يطعمون عن كل يوم مسكينا . وهكذا مقيم إنما يجب الصوم على المقيم سيأتي مايتعلق بأحكام السفر لكن الذي يذكر هنا حتى يتصل من يجب عليه الصوم إنما يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر وأن يكون مقيما أما المسافر فلايجب عليه الصوم لقول سبحانه وتعالى ( فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر ) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري ( إن الله وضع عن المافر الصوم وشطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم ) ، فمن كان مسافرا فلايجب عليه الصوم وسياتي أن الحائض والنفساء أيضا ممن لايجب عليهما الصوم ويحرم منهما الصوم ولايصح منهما الصوم فمن شرط الصوم ان تكون المرأة طاهرا ليست بحائض ولا نفساء فالصوم يفسد بوجود دم الحيض أو النفاس فمن كانت حائضا أو نفساء لايصح منها ولا يجوز لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم . متفق عليه من حديث أبي سعيد ، وفي حديث عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة . فإذا نزل دم الحيض قبل الصوم أوفي أثناء الصوم فهذا الصوم فاسد ، وإذا شعرت بتحركه قبل غروب الشمس ولم ينزل إلا بعد غروب الشمس فالصوم صحيح ، العبرة بنزول الدم وإذا طهرت قبل الفجر فصومها صحيح يجب عليها أن تنوي الصوم وتدخل في الصوم وسيأتي إن شاء الله مايتعلق ببعض هذه الأحكام .

الدرس الثاني : قال رحمه الله ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما قال صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأقدروا له ) متفق عليه . وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري . قال ويصام برؤية عدل لهلاله ولايقبل في بقية الشهور إلا عدلان ، ويجب تبييت النية لصيام الفرض وأما النفل فيجوز بنية من النهار ، والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر له الفطر والصيام والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء ، قال والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا والعاجز عن الصوم لكبر أومرض لايرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا . نعم إنما يجب الصوم برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان ثلاثين ، فالشهر كما هو معلوم يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين يوما فإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما فإن الناس يترقبون هل يرون هلال دخول رمضان فإذا رأوا الهلال فعليهم الصوم إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما مثلا في هذا اليوم الماضي وهو يوم الأحد إذا فرضنا إنه يوم تسعة وعشرين شعبان ففي هذه الليلة بعد غروب الشمس فالناس يترأون الهلال فإذا رأوا الهلال فالواجب عليهم من الغد الصوم الذي هو يوم الأثنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا أي الهلال وإذا رأيتموه فأفطروا ) أما إذا لم يروا الهلال تحروا الهلال بعد إكمال تسعة وعشرين يوما من شعبان الحالة الأولى أنهم يترأون الهلال في هذه الليلة قلنا على فرض أن يوم الأحد هو يوم تسعة وعشرين من شعبان فبغروب الشمس يترأى الناس الهلال فإذا رأوا الهلال فواجب عليهم أن يصبحوا صائمين بإعتبار أن يوم الإثنين أول يوم من رمضان ماهو الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا ، أما إذا لم يروا الهلال ترأوا الهلال ولم يروا الهلال إذا كان يوم الأحد هو يوم تسعة وعشرين من شعبان فيوم الإثنين الذي هو في الغد إما أن يكون يوم ثلاثين من شعبان أو يكون أول يوم من رمضان لأن الشهر العربي إما أن يكون تسعة وعشرين وإما أن يكون ثلاثين لايكون ثمانية وعشرين ولايكزن واحدا وثلاثين خلافا للشهر الأفرنجي منه مايكون ثمانية وعشرون ومنه مايكون واحدا وثلاثون ، لكن الشهر العربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الشهر يكون هكذا وهكذا) وأشار إلى تسعة وعشرين وإلى ثلاثين ، فإذا تراء الناس الهلال ولم يروا الهلال فيوم غد إما أن يكون واحد رمضان أوتكملة الشهر أن يكون ثلاثين من شعبان فإذا رأوا الهلال صاموا وإذا لم يروا الهلال هل يصبحون مفطرين على أنه يوم الثلاثين من شعبان أم أنهم يصبحون صائمين الجواب أنه على حاتين الحالة الولى إذا ترأوا الهلال هذه اليلة وكان الجو صحوا لم يحل بين الناس وبين السماء أي مانع لاقتر ولاأتربة ولادخان ولاجبال ولاضباب ولاامطار ولاغيم إذا كنا في هذه الليلة نريد أن نترأى الهلال ننظر إلى الأفق ونرى الأفق صافيا الجو صحوا كان الجو صحوا فترأينا الهلال لم نرى الهلال ففي هذه الحالة نصبح في اليوم الثاني مفطرين تكملة لعدة شعبان ثلاثين ، لكن إذا كان الجو ليس صحوا هناك مايحول بين الناس وبين الرؤية من قتر وهي الأتربة أوضباب أو أمطار أوغيم أوجبال أونحو ذلك فالراجح من أقوال أهل العلم أنهم يصبحون مفطرين على أنه يوم الثلاثين من شعبان لظاهر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ) مامعنى فاقدروا له يفسره الرواية الثانية فأكملوا شعبان ثلاثين ، فإذا في الحالتين يكملون العدة هى ثلاث حالات إذا كنا في يوم الأحد في يوم تسعة وعشرين من شعبان ففي هذه الليلة بغروب الشمس ليلة الأثنين يترأى الناس الهلال فإذا رأوا الهلال وجب عليهم الصوم هذا لاخلاف فيه بين أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتموه فصوموا ) ، لكن إذا ترأوا الهلال ولم يروا الهلال فله حالتان إما أن يكون الجو صحوا فعليهم أن يكملوا عدة شعبان ثلاثين إذا كان الجو غير صحو فهل يختلف الحكم الراجح وهو قول الجمهور من اهل العلم أنهم أيضا يكملون عدة شعبان ثلاثين لعموم الحديث وقد ساقه المؤلف رحمه الله تعالى ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ) أعطوه قدره وأكملوا الشهر وهو ثلاثين يوما فاقدروا له ثلاثين فأكملوا عدة شعبان ثلاثين . فإذا ترأى الناس الهلال فلم يروه ورأوه في اليوم الثاتي قبل الزوال مثلا أصبحنا يوم الإثنين مفطرين ورأينا الهلال يوم الإثنين قبل الزوال فهل هو لليلة الماضية أوهو لليلة المستقبلة هناك خلاف بين أهل العلم والراجح أن رؤية الهلال نهارا لايعتبر بها بل هي لليلة المستقبلة بمعنى أنه لايختلف الحكم إذا أصبحنا يوم الإثنين مفطرين تكملة لعدة شعبان ثلاثين ورأينا الهلال قبل الزوال في يوم الإثنين فرؤية الهلال نهارا لاتعتبر فهى لليلة المستقبلة بمعن أنه لانحكم إذا رأينا الهلال قبل الزوال أن يوم الإثنين أول يوم من رمضان بل نستمر مفطرين على أن يوم الإثنين هو تكملة الثلاثين من شعبان . قال رحمه الله ويصام برؤية عدل لهلاله ولايقبل في بقية الشهور إلاعدلان ، ذكر المصنف رحمه الله أن الشهر يصام برؤية الهلال لكن كم العدد المشترط حتى تتم الرؤية وتكون ملزمة للدخول في الصوم قال ويصام برؤية عدل لهلاله هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن صوم رمضان يكفي فيه رؤية عدل واحد سواء كان ذكر او أنثى وذلك لحديث بن عمر قال (ترأى الناس الهلال فرأيته وأخرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وامر الناس بصيامه ) ، فيكفي في ثبوت دخول شهر رمضان رؤية عدل واحد من هو العدل هو المسلم البالغ العاقل مايكون الذي رأه كافرا لا يشترط أن يكون مسلما عاقلا مايكون مجنونا بالغا يشترط أن يكون مكلفا كبيرا لايعتبر برؤية الصغير دون البلوغ لأن هذه مسائل شرعية وأيضا يكون عدلا بمعنى أنه مؤتمن في دينه قد أدى الواجبات وترك المحرمات وغلب خيره على شره لم يعرف بفسق . قال ويصام برؤية عدل لهلاله يكفي رؤية عدل واحد ولايقبل في بقية الشهور إلا عدلان بنسبة لبقية الشهور شهر شعبان ذو القعدة ذو الحجة محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني جمادى أول جمادى ثاني رجب شعبان جميع الشهور يشترط في ثبوت دخولها رؤية عدلين ويستثنى من ذلك رمضان رمضان يكتفى بدخوله برؤية عدل لحديث بن عمر أما بقية الشهور فالراجح من أقوال أهل العلم لاتقبل الشهادة فيها إلا بشهادة عدلين وذلك لحديث الحارث بن حاطب في حديث مرفوع قال (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن شهدا شاهدا عدل)، فإن شهدا شاهدا عدل هذا هو الأصل في ثبوت دخول الأشهر أنه يشترط فيها رؤية عدلين وخرج شهر رمضان بالدليل الخاص . وإذا رأى الشخص الهلال وحده ولم تثبت به الرؤية ذهب إلى القاضي فلم تثبت شهادته أو لم يجد أحدا يخبره بهذه الرؤية فهل يكتفي برؤية نفسه الجواب بالنسبة لدخول رمضان نعم وإن لم تقبل شهادته فعليه وجوبا أن يصوم من كان في عمارة مرتفعة أو في رأس جبل أو في صحراء أو على الشاطئ فرأى في هذه الليلة الهلال وذهب وأخبر الناس فلم يصدقوه قالوا نحن جميعا ترأينا الهلال فلم نرى الهلال فها واجب عليه أن يصوم من رأى هلال رمضان وحده الجواب نعم لأن الشهر يدخل برؤية عدل واحد وهو قد رأه أما بالنسبة لبقية الشهور خروج رمضان ودخول شوال وإن رأه الإنسان وحده فلايكتفي برؤية نفسه لأن دخول الشهر شرعا لايثبت إلا برؤية عدلين *. قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض نعم بالنسبة لشهر رمضان النية واجبة لصوم رمضان لقول الله تبارك وتعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدين) وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) وهكذا لقول الله سبحانه وتعالى (ثم أتموا الصيام إلى اليل ) ، وهذا يدل على وجوب النية فبالنسبة لصيام الفرض لابد من نية فمن صام بدون نية لايصح صيامة ، والنية محلها القلب فمن حدث نفسه أنه يصوم غدا فهذا ناوي فهذا قد نوى الصوم ولايحتاج أن يتلفظ بالنية بل هذه بدعة وليست بسنة ما يفعله كثير من العوام أن أحدهم يقول نويت أن أصوم يوم غد أو شهر رمضان فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل عليه الصلاة والسلام (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ) ، ويكفي نية واحدة لجميع الشهر فمن عزم على صوم رمضان فقد نوى وهذه النية كافية ولايحتاج أن ينوي لكل ليلة يكفي أن ينوي وهو مقيم نية واحدة في صوم رمضان كله . قال (وأما النفل فيجوز بنية من النهار) هذا محل خلاف بين أهل العلم والراجح أن النفل أيضا يشترط فيه النية من أول وقت الصيام بالنسبة للفرض النية واجبة في صيام الفرض بمعنى أن يكون ناويا للصيام قبل طلوع الفجر لأن محل الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فلايصح صوم الواجب إلا بنية قبل طلوع الفجر ، وأما بالنسبة للنفل فقد اختلف في ذلك أهل العلم والراجح أن النفل كالفرض لايصح صوم النفل إلا بنية قبل طلوع الفجر لعموم الأدلة وقد تقدمت ، وأما ما استدل به الجمهور على عدم وجوب النية في صوم النفل لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل عندك من شئ فقالت لا فقال إني إذا صائم ، ثم دخل عليها في يوم آخر فقالت أهدي إلينا حيص فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم ، فليس فيه دلالة على عدم وجوب تبييت النية في صيام النفل وذلك لأن إدعاء أن النبي في هذا الحديث لم يكن ناويا للصيام يحتاج إلى دليل ، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندك من شئ قلت لا قال فإنني إذا صائم أنشأ الصيام أونية الصيام من ذلك الوقت والجواب لا هذا ليس فيه أنه لم يكن صائما يحتمل أنه أصبح صائما فاحتاج إلى الأكل فسال فلم يكن هناك أكل فعزم على مواصلة الصوم ، قوله إني إذا صائم إخبار عن الحال ، فالراجح أن صوم النفل يحتاج إلى تبييت النية . قال (والمريض الذي تضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام ) ، نعم تقدمت الإشارة إلى هذه المسائل المريض الذي يتضرر بالصوم تقدم أن المريض على ثلاثة أقسام أوعلى قسمين المريض الذي لايستطيع الصوم ولوصام لأهلك نفسه فهذا لايجوز له الصوم لقول الله سبحانه وتعالى ( ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ، ولقوله عز وجل ( ولاتقتلوا أنفسكم ) ، وأما إذا كان يقدر على الصوم مع المشقة فهذا يستحب له الفطر ، وأما من هو المريض الذي يجوز له الصوم أويباح له الفطر فهو الذي يشق عليه الصوم إما بزيادة مرض أو تأخر البُرء أوخوف على النفس أو خوف على عضو من الأعضاء فهذا هو المريض ، أما الذي فيه علة لاتمنعه من الصوم ولايشق عليه معها الصوم كان يكون فيه جرح في أصبعه أو يكون فيه شئ من الوجع في شئ من بدنه ولايشق عليه الصوم فهذا لايجوز له الفطر لقول الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر الرخصة للفطر للمسافر والمريض قال (يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) . قال ( والمريض الذي يتضرر بالصوم ) ، وهكذا الذي غلبه جوع أو عطش شديد وخشي على نفسه فله أن يفطر وينزل منزلة المريض وهكذا الذين يتصور هذه المسألة في الذين يعملون الأعمال الشاقة قديحتاج يكتسب لأسرته فيعمل فيعني في حمل الأثقال والعمل تحت الشمس في الحر الشديد فيصاب بالحر الشديد وعطش شديد أوتعب فهذا ينزل منزلة المريض للأدلة المتقدمة ( ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ( ولاتقتلوا أنفسكم ) يفطر وعليه القضاء . قال ( والمسافر ) ، أيضا المسافر بنص الآية الكريمة المريض بنص الآية ( فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر ) أي إذا أفطر فعليه عدة من أيام أخر ، المسافر أيضا له أن يفطر سواء كان السفر فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة لعموم الآية ( فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر ) ، السفر في نفسه قطعة من العذاب ومظنة لحصول المشقة لكن المشقة ليست شرطا للمسافر بل لوكان مرفها في سفره يسافر على الطائرات أو على المراكب الفارهة أو على السيارات المريحة فربنا تبارك وتعالى أباح له الفطر وقد ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه من قال لايجوز للمسافر أن يفطر إلا إذا وجد مشقة في الصوم في السفر فعليه أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن اعتبر المفطر في نهار رمضان مع عدم المشقة وهو مسافر ملاما أو ناقصا في دينه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لماذا لأن الله أطلق ( فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر ) ، وهذا السفر لايشترط أن يكون سفر طاعة بل ولوكان سفرا مباحا لتجارة أو لزيارة فيجوز له أن يفطر لعموم الأدلة . ويبتدئ السفر بمفارقة البنيان لأن الله سبحانه وتعالى يقول ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ، فمايكون مسافرا إلا إذا فارق البنيان إذا كان في قرية فبنيان قريته وإذا كان في مدينة فبنيان مدينته وإلا قبل مفارقة البنيان لايقال له مسافر لاشرعا ولا عرفا هذا هو الراجح أنه لايبتدئ برخص السفر إلا إذا فارق البنيان . قال ( لهما الفطر والصيام ) ، المريض إذا لم يكن في صيامه خوف الهلاك فله أنيفطر عملا بالرخصة وله أن يصوم ، وهكذا المسافر رخصة له أن يفطر ومع ذلك له أن يصوم للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر ، أما بالنسبة للمريض فالله يقول ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) ، فهي رخصة لرفع الحرج ومن تحمل المشقة وصام ولم يخش على نفسه الهلاك صومه صحيح ، وهكذا المسافر يرخص له الفطر وإذا تحامل وصام في سفره فصومه صحيح لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر في رمضان ، ومن كان مريضا فعافاه الله في نهار رمضان أو من كان مسافرا وقدم في نهار رمضان فهل يجب عليهما الإمساك بقية اليوم الجواب لا لأنهما أفطرا بالدليل الشرعي فالمريض إذا برئ والمريض إذا قدم من سفره فلايجب عليهما إتمام الصوم لأنهما أفطرا بالدليل الشرعي ، لكن إذا كانا عند من لم يعرف عذرهما فيستحسن لهما الإختفاء بالفطر قد يقدم المسافر ويفطر وهو في مدينته فيساء به الظن ويتعرض للعقوبة والتهمة وهكذا المريض من لم يعرف عذره فرأه يأكل ويشرب في رمضان فإنه يسئ به الظن وقد يتعرض للعقوبة من ولي الأمر والتهمة من الناس فلأجل هذا إذا كان عذرهما خفيا عن الناس فيستحسن ألا يجاهر بالإفطار هذا إذا عذرهما خفيا أما بالنسبة للمسافر فإذا كان بين قوم يتحرجون من الفطر في حال السفر في رمضان فيشرع له أن يفطر وأن يعلن وأن يظهر هذا الإفطار تعليما لهم يعني حكم الشرع . قال ( والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء ) ، الحيض والنفاس يفسدان الصوم ولايصح معهما الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم متفق عليه من حذيث أبي سعيد ، وهكذا في حديث عائشة رضى الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة . فإذا رأت المرأة دم الحيض أوالنفاس في نهار رمضان فإنه يفسد عليهما صوم ذلك اليوم والعبرة بخروج الدم وليس بتحركه إذا شعرت بتحرك الدم قبل المغرب ولم يخرج الدم إلا بعد أذان المغرب فصوم ذلك اليوم صحيح ، وهكذا لوطهرت المرأة من حيضها أو نفاسها قبل طلوع الفجر ولو بلحظات وإن لم تغتسل فواجب عليها أن تصوم ذلك اليوم ، وأما بالنسبة لدم الإستحاضة فلايمنع الصوم ولايفسد الصوم وهكذا بالنسبة للمرأة التي تعلم أن غدا يأتيها الحيض فعليها أن تصبح صائمة ولا تستعجل فقد يتأخر دم الحيض ، والمرأة عليها أن لاتشرب هذه الأدوية وهذه العقاقير وهذه الحبوب التي تؤخر الحيض فإن فيها أضرارا لأنها على خلاف الطبيعة وكلما كان خلاف الجبلة والطبيعة فإنه يسبب الضرر سوى كان في العاجل او كان في الآجل هناك فتيات دخلنا في الحيض يعني بلغنا ولم تشعر الأسرة ببلوغ الفتيات فهناك من الفتيات من تصوم في حال حيضها خجلا تخجل أن تخبر أهلها فعليها أن تقضي ولو بعد مضي خمس سنوات أوعشر سنوات إذا صامت الأيام الماضية وهي حائض مثلا في السنة الأولى والثانية والثالثة كأن ياتيها الحيض ولم تخبر أهلها وتصوم فعليها أن تقضي بدلا عن تلك الأيام لأن الصوم لايصح مع وجود الحيض . قال (والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا على كل يوم مسكينا ) ، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلاخلاف بين أهل العلم على ان عليهما القضاء لأنهما ينزلان منزلة المريض ولحديث أنس بن مالك الكعبي القشيري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل المرضع الصوم . 2/30 ****

فرغه : أبو معاذ مفتاح عمران
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags - تاق )
هي ،الأصل ،في ،صوم ،رمضان


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:18 AM.


powered by vbulletin