منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام > منبر الردود السلفية والمساجلات العلمية

آخر المشاركات خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على خيانة الصعافقة الهابطين في نشرهم مقطعا صوتيا للشيخ محمد بن هادي بعنوان كاذب! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-08-2010, 12:33 PM
الحارث بن همام الحارث بن همام غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 22
شكراً: 0
تم شكره 4 مرة في 4 مشاركة
افتراضي التنبيه على خطأ الحلبي في استدلاله بأنه (لا يترك الرجل حتى يجمع على تركه) معدلة

التنبيه على خطأ الحلبي في استدلاله بأنه (لاَ يُتْرَكُ حَدِيثُ رَجُلٍ حَتَّى يَجْتَمِعَ الجَمِيعُ عَلَى تَرْكِه ) في موضوع الجرح المفسر وأن المقصود بالترك عند الشيخ علي هو الترك المبهم لا المفسر نقلا من شرحه على الباعث الحثيث .


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
عن معمر عن قتادة قال معمر وكتب به إلي أيوب السختياني أن أبا مسعود الأنصاري دخل على حذيفة فقال أوصنا يا ابا عبد الله فقال حذيفة أما جاءك اليقين قال بلى وربي قال فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم وإياك والتلون فإن دين الله واحد [مصنف عبد الرزاق (20454)]

فعلى المؤمن أن يكون على حذر من زخرفة القول وأن ينظر الى حقائق الأمر وأن لا يغتر بما يكتسى المعنى من جميل حلل اللفظ وبديع الكلام وحسن العبارة بل يتأمل في حقيقته .

وبعد فقد نقل الشيخ علي الحلبي في كتابه منهج السلف (ص104) في مسألة الجرح المفسر
فقال سدده الله : ( وَانْظُر إِلى مَا رَوَاهُ الخَطِيبُ فِي «الكِفايَة» (280)، وَالفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَة وَالتَّارِيخ» (2/191) عَنْ أَحْمَد بن صَالِح -وَذُكِرَ مَسْلَمَةُ بن عَلِيّ-؛ فَقَال:
«لاَ يُتْرَكُ حَدِيثُ رَجُلٍ حَتَّى يَجْتَمِعَ الجَمِيعُ عَلَى تَرْكِ حَدِيثِه..».
وَمِثْلُهُ قَوْلُ الإِمَامِ النَّسَائِيّ: «لاَ يُتْرَكُ الرَّجُلُ عِنْدِي حَتَّى يَجْتَمِعَ الجَمِيعُ عَلَى تَرْكِهِ» (انْظُر «النُّكَت عَلَى ابْنِ الصَّلاَح» (1/483)، وَ«تَوْضِيح الأَفْكَار» (1/220)، وَ«الرَّفْع وَالتَّكْمِيل» ) .
ثم قال سدده الله معقبا على القولين [فَأَيْنَ بَابُ (الجَرْحِ المُفَسَّر) -هُنا-؟!]

أقول وبالله التوفيق الحقيقة أن الشيخ علي الحلبي قد جانب الصواب في نقله هذا بل هو مناقض لقوله في شرحه على الباعث
فقد فرق الشيخ الحلبي هناك بين قولهم متروك وقولهم كذاب وانتقد عبارة ابن كثير رحمه الله لإن قولهم( متروك) جرح مبهم لا يعرف هل الجرح في الضبط أو العدالة بعكس قولهم (كذاب) فهو جرح مفسر يدل غالبا على الجرح في العدالة ولهذا فلكون قولهم كذاب جرحا مفسرا لا يحتاج الإجماع بل قال الشيخ الحلبي (لو جاءنا قول بالكذب أو حكم بالكذب من محدث واحد عن راوٍ ولو وثق فإن هذا كاف لرده لماذا ؟ لإنه مفسر)

فقد قال الشيخ الحلبي في شرحه للباعث الحثيث في النوع الثالث والعشرون (معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل) شريط رقم (35)
تعليقا على عبارة ابن كثير (" قلت " : أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مسلماً من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفته، واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالأنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو كونه متروكاً، أو كذاباً أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم.).
علق الشيخ الحلبي ( أقول عندما يقول كذاب هذا جرح مبهم أم مفسر ؟
هذا جرح مفسر كذاب , مفسر هذا جرح مفسر
اذن هذه الكلمة لعلها من سبق القلم !!
وإلا فإن الكذاب لو جاءنا قول بالكذب أو حكم بالكذب من محدث واحد عن راوٍ ولو وثق فإن هذا كاف لرده لماذا ؟ لإنه مفسر اما كلمة متروك فمبهمة متروك لماذا ترك ؟ كلمة ضعيف لماذا ضعف ؟
أما كذاب لإنه كذاب كلمة كذاب نفسها تدل على المعنى الذي ترك بسببه أو ضعف بسببه هذا الرجل ).ا.هـ
حمل المقطع الصوتي من هنا
فذِكرُ الاجماع على الترك لمعارضة الجرح المفسر غير صحيح.

وأيضا فالشيخ الحلبي قد أنتقد قول الامام أحمد بن صالح المصري وقول النسائي في شرحه على الباعث
قال الشيخ الحلبي في شرحه للباعث الحثيث في النوع الثالث والعشرون
معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل شريط رقم (39) الدقيقة العاشرة
تعليقا على عبارة (وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه)
علق الشيخ الحلبي ( وهذا كلام في الحقيقة ليس بدقيق بمعنى : أننا نرى بعض الكذابين قد ورد توثيق لهم , فهل نقول :هذا لا نترك حديثه ؟ "لان الجميع لم يجتمعوا على ترك حديثه " .
نقول : لا , وإنما الحجة في ذلك كله على ماذا ؟ على البينة وتفسير الجرح , فإذا جاءنا جرحٌ مفسر في راوٍ وثقهُ زيد أو عمرو من كبار أئمتنا فان الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم , بل نقول : مقدم على التعديل مطلقا لماذا ؟
لإن الجارح معه زيادة علم , ومعه بينة تزيد على الأصل في الراوي وهو (الثقة) ).أ.هـ
حمل المقطع الصوتي من هنا

قال ابن مغلطاي رحمه الله في [ إصلاح كتاب ابن الصلاح 2/351-352 طبعة أضواء السلف] معلقاً على عبارة أحمد بن صالح المصري رحمه الله :(هذا يحتاج إلى تفصيل:إن أراد إجماع أشخاص بأعيانهم كقول الفلاس إذا روى يحيى بن سعيد وابن مهدي عن رجل رويت عنه إذا تركاه تركته فمسلم، وإن أراد إجماع الجماء الغفير فذلك متعذرٌ جداً،لأنك لا ترى أحداً تركه الجميع إذ لو تركه الجميع لم يبلغنا ذكره ولا وصلت إلينا روايته).

وقال الشيخ الحلبي في شرحه للباعث الحثيث في النوع الثالث والعشرون
معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل شريط رقم (35)
معلقا على عبارة أحمد شاكر في طبعته ص 289 المجلد الاول
(ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمعوا على تركه ).
قال الشيخ الحلبي : ( وهذا في الحقيقة مذهب لم يعمل به أحد من أهل العلم حتى النسائي نفسه رحمه الله لم يستقر قوله على هذا الكلام من حيث التطبيق العملي لهذا القول الذي هو قد أصله وقد ثبته لذلك نراه هو يضعف رواة قد ضعفهم غيره أو العكس اذن كيف يقول ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمعوا على تركه فهو أول المخالفين فضلاً عن غيره فهو قد يختار أحياناً بعض الأقوال التي فيها توثيق رجل أو تضعيفه ).ا.هـ
حمل المقطع الصوتي من هنا

قال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص39-40): « حكى أبو عبد الله الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه 000 ».
فقال العراقي فيما نقله عنه السيوطي في (زهر الربى) (1/10): «هذا مذهب متسع».
وقال الحافظ في (النكت على ابن الصلاح) (1/482):
(وما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه، فإنما أراد بذلك إجماعا خاصا ) .

وبعد نقل كلام الشيخ الحلبي ومذهبه في شرحه على الباعث الحثيث في مسألة الإجماع على الترك أضع الأمر أمام طلاب العلم المنصفين غير المقلدين للتأمل والإعتبار .

قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- في [جامع بيان العلم وفضله ص922- طبعة دار ابن الجوزي]: ( الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ) .

وقال الخطابي رحمه الله في [أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري 3/2092] : ( وليس الاختلاف حجَّة ، وبيان السنَّة حجَّة على المختلفين من الأولين والآخرين ).اهـ.

وقال ابن مفلح - رحمه الله – في [الآداب الشرعية 1 / 188طبعة الرسالة] :(( ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه ، أو قلَّد مجتهداً فيه ، كذا ذكره القاضي والأصحاب ، وصرّحوا بأنه لا يجوز . ومثلّوه بشرب يسير النبيذ ، والتزوج بغير ولي ، ومثلّه بعضهم بأكل متروك التسمية ، وهذا الكلام منهم مع قولهم يحدّ شارب النبيذ متأولاً ومقلداً أعجب ، لأن الإنكار يكون وعظاً وأمراً ونهياً وتعزيراً وتأديباً ، وغايته الحدُّ ، فكيف يحدُّ ولا ينكر عليه ؟ أم كيف يفسق على رواية، ولا ينكر على فاسق )).ا.هـ

وقال الشاطبي -رحمه الله- في [ الموافقات 5 /92-94 طبعة مشهور].(( وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية ، حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد فى جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف؛ فإن له نظرا آخر، بل فى غير ذلك، فربما وقع الإفتاء فى المسألة بالمنع؛ فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة فى الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد متعمدا وما ليس بحجة حجة.
حكى الخطابي فى مسألة البتع المذكور فى الحديث عن بعض الناس؛ أنه قال: "إن الناس لما اختلفوا فى الأشربة، وأجمعوا على تحريم خمر العنب، واختلفوا فيما سواه؛ حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه".
قال: "وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردُّوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول".
قال: "ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله فى الربا والصرف ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلف فيها".
قال: "وليس الاختلاف حجة وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين ". هذا مختصر ما قال. والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حجة له يدرأ بها عن نفسه، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا ً لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه)) ا.هـ

وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في مقال ((دعاة التغريب ومصطلحهم ((التعددية)) و((الأحادية)) لانتقاء ما يوافق أهواءهم))
قال حفظه الله :(( وأعود إلى الكلام مع المؤيدين لما سموه بـ((التعددية)) المنكرين لما سموه بـ((الأحادية)) الذين لا يعتبرون المعروف إلا ما أُجمع على أنه معروف ولا المنكر إلا ما أُجمع على أنه منكر، مع أن تتبع رخص العلماء وانتقاء ما يوافق الأهواء والشهوات منها مما أُجمع على أنه منكر، فقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/91) عن سليمان التيمي أنه قال:((إذا أخذتَ برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله))،
ثم قال ابن عبد البر: ((هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً))،
ومن أمثلة انتقائهم ما تشتهيه نفوسهم قول بعضهم: إن كشف وجه المرأة جائز، وإن حضور صلاة الجماعة في المساجد ليس بلازم، وإن في إغلاق الحوانيت لأداء صلاة الجماعة شلاً للحركة الاقتصادية، وذلك تقديم لتجارة الدنيا على تجارة الآخرة، فينتقون ما يريدون بدعوى أن في ذلك خلافاً، والواجب عند الخلاف التعويل على ما يؤيده الدليل لا الأخذ بما تشتهي النفوس وتميل إليه، وقد قال الشافعي كما في كتاب الروح (ص 395) وإعلام الموقعين (2/263) لابن القيم: ((أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد))،
وقال ابن خزيمة رحمه الله كما في الفتح (3/95): ((ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها))، ومما جاء عن العلماء في التحذير من تتبع الرخص وذم انتقاء ما تشتهيه النفوس من الأقوال ما رواه البيهقي في سننه الكبرى (10/211) بإسناد حسن عن الأوزاعي رحمه الله قال: ((من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام))،
وروى أيضاً بإسناد صحيح عن إسماعيل القاضي أنه قال: ((دخلت على المعتضد فدفع إليَّ كتاباً نظرت فيه، وكان قد جُمع له الرخص من زلل العلماء وما احتج به كلٌّ منهم لنفسه، فقلت له: يا أمير المؤمنين! مصنف هذا الكتاب زنديق!
فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رُويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلّة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأُحرق ذلك الكتاب))،
وقال الخطابي رحمه الله في شرحه صحيح البخاري (3/2091): ((وقال قائل: إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه، لزمنا ما أجمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه، وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحريم الله وتحريم رسوله الخمر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: كل شراب أسكر فهو حرام، فأشار إلى الجنس بالاسم العام والنعت الخاص الذي هو علّة الحكم، فكان ذلك حجة على المختلفين)) إلى أن قال: ((وليس الاختلاف حجة، وبيان السّنّة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين))،
يشير الخطابي بكلامه هذا إلى قول بعض فقهاء الكوفة: إن الخمر من العنب يحرم كثيره وقليله، وإن ما كان من غير العنب يحرم منه الكثير المسكر ولا يحرم منه القليل الذي لا يسكر، وهو تفريق باطل يرده عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) رواه أبو داود (3681) وغيره بإسناد حسن، وقال ابن الصلاح رحمه الله في فتاويه (ص:300): ((مع أنه ليس كل خلاف يُستروح إليه ويعتمد عليه، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد)) وعزاه إليه ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/228)،
وقد قال الشاعر:
وليس كل خلاف جاء معتبرا** إلا خلاف له حظ من النظر
وقال الذهبي رحمه الله في السير (8/81): ((ومن يتبع رخص المذاهب وزلاّت المجتهدين فقد رقّ دينه))، وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين (4/211): ((وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض...))،
وقال أيضاً (3/300): ((وقولهم: (إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها) ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنّة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار،
وكيف يقول فقيه: (لا إنكار في المسائل المختلف فيها) والفقهاء من سائر الطوائف قد صرّحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنّة وإن كان قد وافق فيه بعضَ العلماء؟!
وأما إذا لم يكن في المسألة سنّة ولا إجماع ـ وللاجتهاد فيها مساغ ـ لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً))، وقال الشاطبي رحمه الله في الموافقات (2/386): ((فإذا صار المكلف في كل مسألة عنَّت له يتبع رخص المذاهب وكلَّ قول وافق فيها هواه، فقد خلع ربقة التقوى، وتمادى في متابعة الهوى، ونقض ما أبرمه الشارع، وأخَّر ما قدَّمه))،
وقال أيضاً (4/141): ((وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإن له نظرا آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال: لِمَ تمنع والمسألة مختلف فيها؟! فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة؛ حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمداً وما ليس بحجة حجة))،
إلى أن قال: ((والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه، ومن هذا أيضاً جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد ... ويقول: إن الاختلاف رحمة، وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين، ويقول له: لقد حجرت واسعاً وملت بالناس إلى الحرج وما في الدين من حرج وما أشبه ذلك، وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة، والتوفيق بيد الله)).
وهذه النقول عن العلماء توضح فساد ما عليه التغريبيون المتبعون للشهوات ومن كان على شاكلتهم، ولاسيما كلام الشاطبي الذي كأنه يتحدث عن هؤلاء التغريبيين لانطباق كلامه عليهم بوضوح وجلاء، وهي نقول توضح أن الحق في واد وأن هؤلاء المتكلفين في واد آخر )).انتهى كلام الشيخ العباد


وللعلامة المعلمي ـ رحمه الله ـ كلاما في مغالبة الهوى للحق، من درر هذا الحبر وهو قوله رحمه الله في كتابه القيم التنكيل،[/197ـ198] :(( فمسالك الهوى اكثر من ان تحصى ، وقد جربت نفسي انني ربما انظر في القضية زاعما انه لا هوى لي ، فيلوح لي فيها معني ، فاقرره تقريرا يعجبني ، ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك المعني ، فاجدني اتبرم بذلك الخدش ، وتنازعني نفسي الى تكلف الجواب عنه ، وغض النظر عن مناقشة ذاك الجواب ، وانما هذا لاني لما قررت ذاك المعني اولا تقريرا اعجبني صرت اهوى صحته ، هذا مع انه لم يعلم بذلك احد من الناس ، فكيف اذا كنت قد اذعته في الناس ثم لاح لي الخدش ؟ فكيف لو لم يلح لي الخدش ، ولكن رجلا اخر اعترض علي به ؟ فكيف لو كان المعترض ممن اكرهه ؟)).
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:07 PM.


powered by vbulletin