منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > المنابر الموسمية > منبر أشهر الحج

آخر المشاركات مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على خيانة الصعافقة الهابطين في نشرهم مقطعا صوتيا للشيخ محمد بن هادي بعنوان كاذب! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-22-2010, 05:01 PM
إبراهيم زياني إبراهيم زياني غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 401
شكراً: 0
تم شكره 53 مرة في 38 مشاركة
افتراضي حكم الإشتراك في الأضحية لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

في حكـم الاشتراك في الأضحية

السؤال:
ما حُكمُ الشرعِ في الاشتراك في الأضحية سواءً من حيث الثمنُ أو من حيث الثوابُ، وذلك في البَدَنَة والبقرة والشياه، خاصّة وأنّ حديث جابر رضي الله عنه يتكلَّمُ عن البدنة والبقرة فقط؟
- هل تَمَّ الاشتراك في الأُضحية في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خاصّة الشاة ؟
- هل أجمع العلماء خاصّة الأئمّة الأربعة على عدم الاشتراك في الشاة مثل ما جاء في بداية المجتهد(١- (1/420))؟
- هل تكلَّم العلماءُ في الاشتراك في الشاة ممَّن كانت تجمعهم نفقةٌ واحدة أي أنّ ربّ البيت يأخذ كلّ شهر نصيبًا من ابنه للنفقة على البيت وحين يحلُّ العيد يفعل كذلك في شراء الشاة؟
- هل يصحُّ الاستدلال بحديث مِخْنَف بن سُلَيم رضي الله عنه: «كُنَّا وُقُوفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍّ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً»(٢- أخرجه أبو داود في «الأضاحي» باب باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (2788)، والترمذي في «الأضاحي» (1518)، والنسائي في «الفَرَع والعتيرة» باب الفرع والعتيرة (4222)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني) (1478))، وسنده حَسَنٌ عند بعض العلماء إلاَّ أننا سمعنا أنه ضعيف على هذا المنوال، وإنما الصحيح قوله ابتداءً من: «عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ…».
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالاشتراكُ في البَدَنة والبقرة جائزٌ لِمَا أخرجه الخمسةُ إلاَّ أبا داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كُنّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَذَبَحْنَا البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ»(٣- أخرجه الترمذي في «الحجِّ» باب في الاشتراك في البدنة والبقرة (905)، والنسائي في «الضحايا» باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا (4392)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ (3131)، وأحمد (2480)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/410)، وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: «جميع رجاله ثقات» (9/304)، وصحّحه الألباني في «المشكاة» (1469))، والحديث يَدُلُّ على جواز الاشتراك بالعدد المخصوص سبعة أنفار للبقرة، وعَشْرُ أنفس للبَدَنة، ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: «أنّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ»(٤- أخرجه البخاري في «الشركة» باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم (2324)، ومسلم في «الأضاحي» (5093)، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه)، أمَّا الشاة ففي الاشتراك فيها محلُّ خِلافٍ بين أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الشاة لا تجزئ إلاَّ عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيرِه من أهل العلم، وقد ادَّعى كُلٌّ مِن ابنِ رُشْدٍ والنووي الإجماع على ذلك، وهو إجماعٌ مُنْتَقَضٌ بما حكاه الترمذي في سُنَنِه أنَّ الشاة تجزئ عن أهل البيت، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق واحتجَّا بحديث جابر رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ: هَذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»(٥- أخرجه أبو داود في «الضحايا» (2810)، والترمذي في «الأضاحي» (1521)، والحاكم (7553)، وأحمد (14477)، والبيهقي (19720)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسّنه ابن حجر في «المطالب العالية» (3/32)، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (4/394)).
وأصحُّ الأقوال أنَّ الشاة تجزئ عن المضحِّي وأهل بيته لما رواه ابن ماجه والترمذي وصحّحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى»(٦- أخرجه الترمذي في «الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (1505)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب من ضحى بشاة عن أهله (3147)، ومالك في «الموطإ» (1040)، والبيهقي (19526)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء» (1142))، غير أنّ المضحِّيَ يحصل على الثواب أصالةً وأهلَ بيته تجزئهم بالتَّبَعِ، ودليله حديث رافع بن خديج وحديث ابن عباس رضي الله عنهم ففيهما دلالة واضحة أنَّ البعير يجزئ عن العشرة بذواتهم وأعيانهم حقيقة إذ ليس مقرونًا بلفظ أهل البيت المذكور في حديث أبي أيوب السابق، فإنّ ذلك يفيد دخولَهم بالتبع والإضافة لا بالأصالة والحقيقة، ويؤيِّد ما ذكرنا أنّ الزوجة مثلاً لو تَمَتَّعت بالحجِّ أو قرنت لَمَا يكفي هدي زوجها في الإجزاء عنها، فَدَلَّ على أنّ إجزاءه في الأضحية ليس بالأصالة، وثواب الأصيل فوق ثواب التابع كما لا يخفى.
أمّا حديث مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر، قال الخطابي: هو مجهول والحديث ضعيفُ المَخرج(٧- انظر: «معالم السنن» للخطابي: (3/226))، وقال أبو بكر بن العربي المالكي: «حديث مخنف بن سليم ضعيف فلا يحتجّ به»(٨- عارضة الأحوذي لابن العربي: (6/304))، كما ضعّفه عبد الحقّ وابن القطان لعلّة الجهل بحال أبي رملة، ورواه عنه ابنه حبيب بن مِخنف وهو مجهول أيضًا(٩- انظر: «نصب الراية» للزيلعي: (4/211))، وقد رواه من هذا الطريق عبد الرزاق في «مصنّفه»، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في «معجمه» بسنده، والبيهقي في «المعرفة» لذلك حسّنه الألباني في «صحيح أبي داود»(١٠- «صحيح أبي داود»: (2/183) رقم (2788)) وفي «صحيح سنن الترمذي»(١١- «صحيح سنن الترمذي»: (2/165) (1518)) وفي«صحيح ابن ماجه»(١٢- «صحيح ابن ماجه»: (3/82) (2550)).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 7 ذو الحجة 1417ﻫ
الموافق ﻟ: 15 أفريل 1997م
١- (1/420).

٢- أخرجه أبو داود في «الأضاحي» باب باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (2788)، والترمذي في «الأضاحي» (1518)، والنسائي في «الفَرَع والعتيرة» باب الفرع والعتيرة (4222)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني) (1478).

۳- أخرجه الترمذي في «الحجِّ» باب في الاشتراك في البدنة والبقرة (905)، والنسائي في «الضحايا» باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا (4392)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ (3131)، وأحمد (2480)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/410)، وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: «جميع رجاله ثقات» (9/304)، وصحّحه الألباني في «المشكاة» (1469).

٤- أخرجه البخاري في «الشركة» باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم (2324)، ومسلم في «الأضاحي» (5093)، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.

٥- أخرجه أبو داود في «الضحايا» (2810)، والترمذي في «الأضاحي» (1521)، والحاكم (7553)، وأحمد (14477)، والبيهقي (19720)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسّنه ابن حجر في «المطالب العالية» (3/32)، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (4/394).

٦- أخرجه الترمذي في «الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (1505)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب من ضحى بشاة عن أهله (3147)، ومالك في «الموطإ» (1040)، والبيهقي (19526)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء» (1142).

۷- انظر: «معالم السنن» للخطابي: (3/226).

۸- عارضة الأحوذي لابن العربي: (6/304).

٩- انظر: «نصب الراية» للزيلعي: (4/211).

١٠- «صحيح أبي داود»: (2/183) رقم (2788).

١١- «صحيح سنن الترمذي»: (2/165) (1518).

١٢- «صحيح ابن ماجه»: (3/82) (2550).




__________________
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى
ولا يتنقص أهل الحديث وينتقص علومهم إلا جاهل ضال مفتر .
والجرح والتعديل هم أئمته وهم مرجع علماء الأمة فيه من مفسرين وفقهاء وهم الذين تصدوا لأهل البدع فكشفوا عوارهم وبينوا ضلالهم من خوارج وروافض ومعتزلة ومرجئة وقدرية وجبرية وصوفية , ولا يزالون قائمين بهذا الواجب العظيم , ولا يزال باب الجرح والتعديل قائماً ومفتوحاً ما دام هناك أهل حق وأهل باطل وأهل ضلال وأهل هدى , ولا يزال الصراع قائماً بين الطائفة المنصورة ومن خالفها من أهل الضلال ومن خذلها
http://www.m-noor.com/

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:03 PM.


powered by vbulletin