جواز حلق الرجل شعر صدره أو ظهره إذا كان يؤذيه
عن يوسف بن ماهك، قال: رأيت ابن عمر حلق رأسه على المروة، ثم قال للحلاق: إن شعري كثير وإنه قد آذاني ولست أطلي أفتحلقه؟ قال: نعم،
قال: فقام ، فجعل يحلق صدره واشرأب الناس ينظرون إليه
فقال: يا أيها الناس إن هذا ليس بسنة ولكن شعري كان يؤذيني.
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى بسند صحيح.
تنبيه: يحرم النمص، وهو نتف شعر الحاجبين وما بينهما، ويحرم حلق اللحية (وهما شعر الذقن والعارضين)، ومنها العنفقة.
ويجوز حلق شعر الرأس أو تقصيره بدون قزع ولا تشبه بكفار أو فساق، إلا في حج أو عمرة فيجب التقصير من جميعه، ويستحب الحلق للرجال في العمرة أو الحج.
وأما الشارب فيقصر في مدة أقصاها أربعون يوما، وحلق الشارب مختلف فيه، والصحيح جوازه.
وشعر العانة(وهو الشعر المحيط بالقبل والدبر) يحلق في مدة أقصاها أربعون يوماً.
وشعر الإبط ينتف أو يؤخذ في مدة أقصاها أربعون يوماً.
وما سوى ذلك كشعر الوجنتين من الوجه، وشعر الرقبة-والأولى والأبعد عن الشبهة الابتعاد عن أخذ شعر الوجنتين أو الرقبة لما قد يكون سببا في أخذ شيء من اللحية-، والصدر، والظهر، والرجلين والفخذين فهذا مسكوت عنه، وقد اختلف العلماء في جواز أخذه.
لكن إذا وجدت حاجة كما في أثر ابن عمر رضي الله عنهما فلا شك في جوازه، وهو سلفنا في ذلك.
والله أعلم
كتبه:
د. أسامة بن عطايا العتيبي
9/ 7/ 1439 هـ