منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > منبر الحديث الشريف وعلومه

آخر المشاركات خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على خيانة الصعافقة الهابطين في نشرهم مقطعا صوتيا للشيخ محمد بن هادي بعنوان كاذب! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-22-2010, 08:54 PM
أبو حمزة مأمون أبو حمزة مأمون غير متواجد حالياً
المشرف المساعد - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 102
شكراً: 3
تم شكره 21 مرة في 15 مشاركة
افتراضي ما جاء في النهي عن تغطية الرجل فاه في الصلاة لا يصح ..

ما جاء في النهي عن تغطية الرجل فاه في الصلاة لا يصح ..
الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وغيرهم من طرق عن الحسن بن ذكوان وقد تفرد به وهو ضعيف لا يحتمل من مثله التفرد ..
فقد قال عنه يحيى بن معين : ضعيف . وقال عنه: صاحب الأوابد ، منكر الحديث ، و ضعفه . قال : و كان قدريا
و قال عمرو بن على : كان يحيى يحدث عنه ، و ما رأيت عبد الرحمن ذكره فى حديث قط و قال أبو حاتم : ضعيف ، ليس بالقوى .
و قال النسائى : ليس بالقوى .
و قال أبو أحمد بن عدى : يروى أحاديث لا يرويها غيره
و قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : أحاديثه أباطيل .
و قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : ما تقول فى الحسن بن ذكوان ؟ فقال : أحاديثه أباطيل
و قال الآجرى ، عن أبى داود : كان قدريا . قلت : زعم قوم أنه كان فاضلا . قال : ما بلغنى عنه فضل .
وقد وثقه بعضهم وحسن حديثه ولكن جرح الأئمة له مفسر وخاصة ما قاله ابن عدي كونه يتفرد بأحاديث لم يروها غيره من الرواة ومثله لا يحتمل منه التفرد لضعفه ..
قال الحافظ :وأشار بن صاعد إلى أنه كان مدلسا اهــ.
وقد عنعن الحديث كما أنه رواه تارة عن عطاء وأخرى عن سليمان ابن أبي مسلم (الأحول) عن عطاء به .

قال ابن حجر في هدي الساري: روى له البخاري حديثا واحدا في كتاب الرقاق من رواية يحيى بن سعيد القطان عنه عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الحديث مختصر ولهذا الحديث شواهد كثيرة وروى له أصحاب السنن إلا النسائي.

وقال في موضع من الفتح: ليس له في البخاري سوى هذا الحديث من رواية يحيى القطان عنه مع تعنته في الرجال ، ومع ذلك فهو متابعة.
فلا يصح القول حينئذ بأن حديثه في النهي عن تغطية الفم أنه على شرط البخاري وقد قال العلامة الألباني (حديث حسن على شرط البخاري) فكيف يكون الحديث حسناً أي (نازلاً عن مرتبة الصحيح لغيره والصحيح لذاته) على شرط البخاري. لكن لعل الشيخ قصد أن رجاله رجال البخاري وهذا أيضاً محل نظر لما مضى من كلام الحافظ أنه إنما روى له البخاري حديثاً واحداً متابعةً.
والعلم عند الله تعالى .

وقد روي الحديث عند ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن أبي بكر (والظاهر أنه أيوب السختياني) مرسلاً.


وقد روي الحديث بزيادة النهي عن السدل في الصلاة ولهذه الزيادة دون باقي الحديث شاهدان ذكرهما العلامة الألباني في صحيح أبي داود أحدهما عند الترمذي وغيره من حديث عسل بن سفيان وآخر عند الطبراني في الأوسط من طريق عبد الرحمن البكراوي ..


فعليه لا يصح هذا الحديث في النهي عن تغطية الفم ومن عنده مزيد فائدة لا يبخلن بها .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو حمزة مأمون ; 12-28-2010 الساعة 06:52 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-01-2010, 05:38 PM
سهيل عمر سهيل الشريف سهيل عمر سهيل الشريف غير متواجد حالياً
مشرف منبر القصائد والشعر والأدب
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 253
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 19 مشاركة
افتراضي

أبو حمزة مأمون :

بوركَ الجهد أخي الفاضل.


وجزاك الله خيرا.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-10-2010, 02:38 PM
أبو حمزة مأمون أبو حمزة مأمون غير متواجد حالياً
المشرف المساعد - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 102
شكراً: 3
تم شكره 21 مرة في 15 مشاركة
افتراضي

وجزاك الله خيراً مثله
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-10-2010, 09:33 PM
أبو أحمد أسامة زريوح أبو أحمد أسامة زريوح غير متواجد حالياً
طالب في معهد البيضـاء العلميـة -وفقه الله-
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 41
شكراً: 5
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي

هل يمكنك أن تذكر الحديث الذي تقصده
__________________
رقم القيد 064
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-13-2010, 08:19 AM
أبو حمزة مأمون أبو حمزة مأمون غير متواجد حالياً
المشرف المساعد - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 102
شكراً: 3
تم شكره 21 مرة في 15 مشاركة
افتراضي

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو حمزة مأمون ; 12-13-2010 الساعة 11:43 AM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-14-2010, 05:36 PM
أبو عبدالرحمن المغربي أبو عبدالرحمن المغربي غير متواجد حالياً
طالب في معهد البيضـاء العلميـة -وفقه الله-
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 36
شكراً: 0
تم شكره 2 مرة في 2 مشاركة
افتراضي

حياكم الله هناك أثر ورد في موطأ الإمام مالك في باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم و تغطية الفم مروي عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه و هو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه
قال الشيخ محمد بازمول في معرض شرحه للحديث في شرحه لكتاب وقوت الصلاة من موطأ الإمام مالك: هذا الفعل الذي فعله سالم و هو من فقهاء المدينة فيه كراهية تغطية الإنسان فمه و هو في الصلاة و كأن سالم يريد أن يبين أن من أكل ثوما أو بصلا لا يقرب المسجد و لا يغنيه أن يغطي فمه بل لا بد أن تكون رائحة الثوم أو البصل ليست موجودة و أنت في الصلاة من غير أن تغطي فمك.و يحتمل أن ذلك من أجل كراهية تغطية الرجل فاه و هو في الصلاة مطلقا سواء كان يريد بذلك تغطية أثر ريح ما أكله من بصل و ثوم أو نحوهما أم لا!ففيه على هذا كراهة تغطية المسلم فاه و هو في الصلاة!
و قد ثبت بذلك الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة و الحديث أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة باب ماجاء في السدل في الصلاة و إبن ماجة في كتاب إقامة الصلاة و السنن فيها باب ما يكره في الصلاة و الحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
قال إبن عبد البر رحمه الله في الإستذكار و أما تغطية الفم و الأنف في الصلاة فمكروه لمن أكل ثوما.
و إنما أصل الكراهية فيه لأنهم كانوا يتلثمون و يصلون على تلك الحال فنهوا عن ذلك.
.....و كره التلثم في الصلاة عبدالله بن عمر و سعيد بن المسيب و عكرمة و طاوس و إبراهيم والحسن و روي عن علي.
و قال حميد بن عبدالرحمن الرقاشي قال حدثنا بكر بن عامر قال كان إبراهيم و الشعبي يكرهان أن يغطي الرجل فاه في الصلاة.
و قال الباجي رحمه الله في المنتقى روى إبن القاسم عم مالك في المجموعة :لا يلتثم المصلي و لا يغطي فاه.
و معنى ذلك أن الخشوع مشروع في الصلاة و اللثام ينافي الخشوع لأن معناه الكبر.
و قال مالك في المختصر لا يطوف رجل ملثما و لا امرأة منقبة.
قال الشيخ أبوبكر و ذلك لأن الطواف بالبيت صلاة فلا يجوز أن يفعل الرجل و المرأة في الطواف إلا ما يجوز لهما أن يفعلاه في الصلاة.
....و قال الشيخ بازمول في أخر شرحه و لأنه ليس من الزينة في الصلاة و لأنه من صفات أهل الكبر و الريبة
إنتهى كلام الشيخ
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12-14-2010, 05:37 PM
أبو عبدالرحمن المغربي أبو عبدالرحمن المغربي غير متواجد حالياً
طالب في معهد البيضـاء العلميـة -وفقه الله-
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 36
شكراً: 0
تم شكره 2 مرة في 2 مشاركة
افتراضي

رقم قيدي 062 و بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 12-14-2010, 08:11 PM
أبو حمزة مأمون أبو حمزة مأمون غير متواجد حالياً
المشرف المساعد - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 102
شكراً: 3
تم شكره 21 مرة في 15 مشاركة
افتراضي

جزاك الله خيراً على المرور والإضافة لكن لو قلنا بعدم الجواز كما ذهب إليه مشايخنا الفضلاء فنحتاج فيه إلى دليل صحيح مرفوع أو موقوف وحديث الباب لم أقف على ما يقويه ولم أجد في الباب إلا أثارا عن التابعين لا نثبت بها أحكاماً بل يستأنس بها كما هو متقرر.

فهل وقفت على دليل صحيح يفيد التحريم؟

وقد جاء عند ابن أبي شيبة من حديث نافع عن ابن عمر أنه كره التلثم في الصلاة وقد رواه عن نافع (العمري) ولم أقف على اسمه وقد روى كلا من الأخوين عبد الله وعبيد الله العمريين عن نافع فلو كان عبد الله المكبر ففيه ضعف ولو كان عبيد الله المصغر فهو ثقة وكان الإسناد بذلك صحيحاً فليس فيه النهي والتحريم صراحة ولفظ الكراهة يحتمل التنزيه ويحتمل التحريم ... والأمر بحاجة إلى تأمل والله أعلم.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو حمزة مأمون ; 12-14-2010 الساعة 08:27 PM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12-15-2010, 08:11 AM
أبو عبدالرحمن المغربي أبو عبدالرحمن المغربي غير متواجد حالياً
طالب في معهد البيضـاء العلميـة -وفقه الله-
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 36
شكراً: 0
تم شكره 2 مرة في 2 مشاركة
افتراضي

و أنت من أهل الجزاء نعم إجابة عن سؤالك ما وقفت على حديث صحيح بلفظة التحريم لكن لا يخفى عليك أن لفظة الكراهة عند السلف ما كانت تفيد إلا معنى واحدا ألا و هو التحريم بخلاف الفقهاء حيث تحتمل اللفظة معنى التنزيه و التحريم وهو نفس الشأن في القرأن و كما قال شيخنا الألباني رحمه الله القرأن لا يفرق بين الكراهة و التحريم كما في قوله عز و جل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها -سورة الإسراء- من الفاحشة و الزنا و مثله.
.طيب بالنسبة لسند الحديث لن أضيف أكثر مما ذكرت إلا قولا للحافظ عن سلمان بن دكوان حيث قال عنه أنه صدوق و أنه رمي بالقدر و أنه يدلس كما الشيخ العباد أنه صدوق يخطأ.
الآن و من أجل إغناء هذا الطرح أود أن أعرض لكم بارك الله فيكم قول الشيخين إبن باز و العثيمين في هذه المسألة حيث سأل الشيخ إبن باز عن تغطية الفم فقال أنه تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران.و في شرحه رحمه الله لموطأ الإمام مالك معلقا على حديث عبد الرحمن بن المجبر قال أن هذا من إجتهاد سالم و هو أحد الفقهاء السبعة...و الفم هو الوجه السنة أن يباشر من غير أن يجعل على فمه شيئ ...قد يعوق (هذا الفعل)التسبيح و الدعاء قد يعوقه أو يضعفه بعض الشيئ فلا شك أن فعل هذا مكروه خلف السنة و لهذا كان سالم يجبذه يزيله عنه حتى يباشر بفمه المصلى و حتى يكون ذلك له أيضا أعون له على الذكر و الدعاء..
كما سأل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري كتاب اللباس هل يجوز التلثم في الصلاة قال لا هذا مكروه في الصلاة الرسول نهى عن التلثم.و قال كذلك في شرح زاد المستقنع أن تغطية الفم مكروه إلا إذا تثائب أو كانت هناك رائحة كريهة أو كان به زكام يعني لحاجة أما بدون سبب فهذا يكره.

وفقك الله أخي.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12-15-2010, 09:27 AM
أبو حمزة مأمون أبو حمزة مأمون غير متواجد حالياً
المشرف المساعد - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 102
شكراً: 3
تم شكره 21 مرة في 15 مشاركة
افتراضي

أثابك الله على حسن أدبك وإثرائك العطر للموضوع
اقتباس:
لكن لا يخفى عليك أن لفظة الكراهة عند السلف ما كانت تفيد إلا معنى واحدا ألا و هو التحريم
هذا الإطلاق فيه نظر كبير والدليل على ذلك ما يأتي:
قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو أيوب عن الطعام الذي فيه الثوم : أحرام هو يا رسول الله ؟ (( قال: لا و لكنني أكرهه من أجل ريحه )) .

وقوله صلى الله عليه وسلم (( إن الله حرم عليكم ثلاثا ... إلى قوله : وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )) رواه البخاري ومسلم ، وقال النووي : وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( حرم ثلاثا وكره ثلاثا ) دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه , لا للتحريم . والله أعلم .


وفي سنن أبي داود (( ‏أن امرأة أتت ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏فسألتها عن ‏ ‏خضاب ‏ ‏الحناء فقالت لا بأس به ولكن أكرهه ‏ ‏كان حبيبي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يكره ريحه )) (*)


ومن كلام أحمد " أكره النفخ في الطعام ، وإدمان اللحم والخبز الكبار " وكراهة ذلك للتنزيه .

فالأمر يحتمل فلا ينبغي الجزم إلا بدليل ... والله أعلم.
______________
(*)في سنده ضعف.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو حمزة مأمون ; 12-17-2010 الساعة 07:19 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:43 PM.


powered by vbulletin