منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > منبر الحديث الشريف وعلومه

آخر المشاركات خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على خيانة الصعافقة الهابطين في نشرهم مقطعا صوتيا للشيخ محمد بن هادي بعنوان كاذب! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-27-2011, 07:07 AM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي وضوء المستحاضة لكل صلاة وغسلها / دراسة استقرائية حديثية

http://www.sahab.net/forums/index.ph...0&#entry607775
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-02-2011, 01:35 PM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
أما بعد: فهذه دراسة استقرائية حديثية لبيان حكم المستحاضة في الوضوء لكل صلاة أو الاغتسال أو الجمع الصوري فقد اختلف أهل العلم من الفقهاء والمحدثين في حكم الوضوء والاغتسال للمستحاضة على أربعة أقوال وذلك تبعا للأدلة الواردة في المسألة والاختلاف في ظواهر الأدلة وفي ثبوتها وعدمه.
وقد ذكر هذه الأقوال أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج1/ص43 فقال: " اختلف العلماء في المستحاضة فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم { قلت (أبو الحسين) : الذين استحبوا الوضوء: مالك وربيعة والليث وأحمد واسحاق؛ قال في تحفة الأحوذي1/ 322:"قال أحمد وإسحاق إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط قاله الحافظ في الفتح وقال ابن عبد البر ليس في حديث مالك ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة وذكر في حديث غيره فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه كما لا يوجبه على صاحب السلس"؛ وأما الشافعي فقد أوجبه قياسا وسيأتي كلامه؛ ولا قياس في العبادات؛ وأما أبو حنيفة فقد قال بالجمع الصوري }. ثم قال ابن رشد: وأكثر فقهاء الأمصار وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا وهو مذهب مالك؛ وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا وهو مروي عن علي ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال:
1- قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض. 2- وقول إن عليها الطهر لكل صلاة. 3- وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة. 4- وقول إن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة.
والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك؛ وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها أما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها عليه الصلاة والسلام لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وفي بعض روايات هذا الحديث وتوضئي لكل صلاة وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم وخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث" .
قلت ( أبو الحسين ) : بل الزيادة أخرجها البخاري وربما أشار إلى أنها موقوفة على عروة؛ وأما مسلم فلم يخرجها وقد صرح بتركها عمدا وسيأتي ذكره .
والحديث الثاني حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها استحاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة .
أسنده إسحاق عن الزهري وأما سائر أصحاب الزهري فإنما رووا عنه أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة على أن ذلك هو الذي فهمت منه لا أن ذلك منقول عن لفظه عليه الصلاة والسلام ومن هذا الطريق خرجه البخاري .
وأما الثالث فحديث أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والغشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك خرجه أبو داود وصححه أبو محمد بن حزم .
وأما الرابع فحديث حمنة ابنة جحش وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث أسماء بنت عميس إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب مذهب النسخ ومذهب الترجيح ومذهب الجمع ومذهب البناء والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثين وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارضا في الظاهر فتأمل هذا فإنه فرق بيّن .
أما من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة ابنة أبي حبيش لمكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره أعني من أنه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد ولا بشيء من تلك المذاهب وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور ومن صحت عنه من هؤلاء الزيادة الواردة فيه وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة أوجب ذلك عليها ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك عليها وأما من ذهب مذهب البناء فقال إنه ليس بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلا وأن الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه عن السؤال هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة أم لا فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها ليست بحيضة تمنع الصلاة ولم يخبرها بوجوب الطهر أصلا لكل صلاة إلا عند انقطاع دم الحيض وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد وهو التطهر لكل صلاة لكن للجمهور أن يقولوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها بذلك ويبعد أن يدعي مدع أنها كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض .
وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر الواجب عليها عند انقطاع دم الحيض فمضمن في قوله إنها ليست بالحيضة لأنه كان معلوما من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع الحيض يوجب الغسل فإذا إنما لم يخبرها بذلك لأنها كانت عالمة به وليس الأمر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدعي مدع أن هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة وتثبت بعد فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة هل الزيادة نسخ أم لا وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره عليه الصلاة والسلام لها بالغسل فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء .
وأما من ذهب مذهب النسخ فقال إن حديث أسماء بنت عميس ناسخ لحديث أم حبيبة واستدل على ذلك بما روي عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل ثالثا للصبح .
قلت ( أبو الحسين ): بيّن البيهقي أن الحديث الوارد غير مرفوع وما جاء مرفوعا فهو مرسل فقال في السنن الكبرى ج1/ص352 :" قال أبو بكر بن إسحاق قال بعض مشائخنا لم يسند هذا الخبر غير محمد بن إسحاق وشعبة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر أن يكون الخبر مرفوعا وأخطأ أيضا في تسمية المستحاضة قال أبو بكر وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الخبر قال الشيخ رحمه الله تعالى فرواه شعبة ومحمد بن إسحاق كما مضى ورواه بن عيينة فأرسله إلا أنه وافق محمدا في رفعه".
قال ابن رشد:" وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا إن حديث فاطمة ابنة أبي حبيش محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة وحديث أم حبيبة محمول على التي لا تعرف ذلك فأمرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة.
وأما حديث أسماء فمحمول على التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام الاستحاضة إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات فهذه إذا انقطع عنها الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها وهؤلاء منهم من قال إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها .
ومنهم من قال بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة وهذا هو قول خامس في المسألة إلا أن الذي في حديث حمنة ابنة جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات .
وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تطهر في كل يوم مرة واحدة فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك ولست أعلم في ذلك أثرا ". انتهى كلام ابن رشد .

وسأذكر الروايات الواردة في هذا الباب ما استطعت مع أقوال أهل العلم فيها.
فقد قال البخاري ج1/ص91 في بَاب غَسْلِ الدَّمِ:" حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ".
وقال البخاري في باب الاستحاضة ج1/ص117:" حدثنا عبد اللَّهِ بن يُوسُفَ قال أخبرنا مَالِكٌ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ أنها قالت قالت فَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يا رَسُولَ اللَّهِ إني لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنما ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فإذا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فإذا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.
وأخرج البخاري ج1/ص125 في باب إذا رَأَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ قال ابن عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إذا صَلَّتْ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ: " حدثنا أَحْمَدُ بن يُونُسَ عن زُهَيْرٍ قال حدثنا هِشَامُ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".
وقد أوضح القرطبي في تفسيره ج3/ص85 حديث مالك عن هشام فقال:" روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبى حبيش يا رسول الله إنى لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وفي هذا الحديث مع صحته وقلة ألفاظه ما يفسر لك أحكام الحائض والمستحاضة وهو أصح ما روي في هذا الباب وهو يرد ما روى عن عقبة بن عامر ومكحول أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة وتستقبل القبلة ذاكرة الله عز وجل جالسة وفيه أن الحائض لا تصلي وهو إجماع من كافة العلماء إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضها ولو لزمها غيره لأمرها به وفيه رد لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاة ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلاتي النهار بغسل واحد وصلاتي الليل بغسل واحد وتغتسل للصبح ولقول من قال تغتسل من طهر إلى طهر ولقول سعيد بن المسيب من طهر إلى طهر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشيء من ذلك".
وأخرج الترمذي الزيادة في سننه ج1/ص217:" حدثنا هَنَّادٌ حدثنا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ وأبو مُعَاوِيَةَ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ قالت جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رَسُولَ اللَّهِ إني امْرَأَةٌ استحاض فلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قال لَا إنما ذلك عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فإذا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي؛ قال أبو مُعَاوِيَةَ في حَدِيثِهِ وقال تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حتى يجئ ذلك الْوَقْتُ".
وقال ابن حجر فتح الباري ج1/ص409:" وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين فيحمل على إن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية فذكر مثل حديث الباب وزاد ثم توضئي لكل صلاة ورددنا هناك قول من قال أنه مدرج وقول من جزم بأنه موقوف على عروة ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام وادعى إن حمادا تفرد بهذه الزيادة وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك وليس كذلك فقد رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام ".
قلت ( أبو الحسين ): بل أوضح هشام أن هذه الزيادة من قول عروة ولم يصرح بالوضوء لكل صلاة فقد أخرج الدارمي الحديث من طريق حماد بن سلمة عن هشام؛ فقال في سننه ج1/ص220 :" أخبرنا حَجَّاجُ بن مِنْهَالٍ ثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ ان فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْشٍ قالت يا رَسُولَ اللَّهِ إني امْرَأَةٌ استحاض أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ قال لَا إنما ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فإذا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فإذا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي قال هِشَامٌ فَكَانَ أبي يقول تَغْتَسِلُ غُسْلَ الْأَوَّلِ ثُمَّ ما يَكُونُ بَعْدَ ذلك فَإِنَّهَا تَطَّهَّرُ وَتُصَلِّي".

وهذا طريق آخر للدارمي وليس فيه " لكل صلاة ". قال الدارمي في سننه ج1/ص219:" أخبرنا جَعْفَرُ بن عَوْنٍ ثنا هِشَامُ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ قالت جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رَسُولَ اللَّهِ اني امْرَأَةٌ استحاض فلا أَطْهُرُ فادع الصَّلَاةَ قال لَا إنما ذَلِكِ عِرْقٌ فإذا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".
وليس عند الدارمي حديث مرفوع بالوضوء لكل صلاة إلا من طريق عدي بن ثابت ج1/ص223 هو: ( أخبرنا محمد بن عِيسَى ثنا شَرِيكٌ عن أبي الْيَقْظَانِ عن عَدِيِّ بن ثَابِتٍ عن أبيه عن جَدِّهِ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا في كل شَهْرٍ فإذا كان عِنْدَ انْقِضَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ وَتَوَضَّأَتْ عِنْدَ كل صَلَاةٍ) وقد قال عنه الترمذي في العلل 1/57 :" في المستحاضة تتوضأ كل صلاة: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جَدِّه عن النبي ( في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي؛ سألت مُحمدًا عن هذا الحديث فقال لا أعرفه إلا من هذا الوجه ولا اعرف اسم جد عدي بن ثابت قلت له ذكروا أن يحيى بن معين قال هو عدي بن ثابت بن دينار فلم يعرفه ولم يعده شيئا في المستحاضة".
ورد الشوكاني في السيل الجرار على صاحب حدائق الأزهار ج1/ص99 القول بوجوب الوضوء للمستحاضة لكل وقت صلاة فقال:" قوله ودخول الوقت في حق المستحاضة ونحوها؛ أقول ليس على هذا أثارة من علم ولا عقل فلا حاجة إلى التطويل في رده وبيان بطلانه".
قلت ( أبو الحسين ): الزيادة الواردة في الحديث "وتوضئي لكل صلاة" من قول الراوي لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والأدراج في الحديث يحصل كثيرا كما في قول أبي هريرة بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ". فزيادة "فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ". من كلام أبي هريرة.
وأيضا من المدرج من كلام أبي هريرة كما في البخاري في بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ:" عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ". في حين فصل الإمام مسلم هذه الزيادة فقال في باب ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ :" عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ ». وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّى لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. قَالَ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا".
ويذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج1/ص279 عن بعض الصحابة أنهم اجتهدوا في مسائل لم يكن الدليل حليفهم فقال:" كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل وروى عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل فإن هذا وإن إستحبه طائفة من العلماء إتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا والوضوء الثابت عنه الذى في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق ولا قال النبى من إستطاع أن يطيل غرته فليفعل بل هذا من كلام أبى هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث وإنما قال النبى إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وكان يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق قال أبو هريرة من إستطاع أن يطيل غرته فليفعل وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل وإنما في اليد والرجل الحجلة والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثلة ".
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة مبينا الإدراج في حديث الغر المحجلين :" وهو متفق عليه بين الشيخين، لكن قوله:" فمن استطاع..." مدرج من قول أبي هريرة ليس من حديثه صلى الله عليه وسلم كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وغيرهم وقد بينت ذلك بيانا شافيا في" الأحاديث الضعيفة " فأغنى عن الإعادة، ولو صحت هذه الجملة لكانت نصا على استحباب إطالة الغرة و التحجيل لا على إطالة العضد. والله ولى التوفيق".

وكذلك زيادة ( أسبغوا الوضوء ) زادها أبو هريرة وقد فصلها البخاري كما في صحيحه ج1/ص73 :" حدثنا آدَمُ بن أبي إِيَاسٍ قال حدثنا شُعْبَةُ قال حدثنا محمد بن زِيَادٍ قال سمعت أَبَا هُرَيْرَةَ وكان يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يتوضؤون من الْمِطْهَرَةِ قال أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فإن أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم قال وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ من النَّارِ".
وعند النظر في الروايات التي أخرجها البخاري نرى أنه ذكر زيادة الوضوء لكل صلاة وقد فصلها عن الحديث مما يدل على أن البخاري يشير إلى أنها من قول الراوي فهي مدرجة؛ بدليل أنه ذكر باقي الروايات من طرق أخرى ولم يذكر هذه الزيادة.
ومن قال بزيادة هذه اللفظة وأنها مدرجة " وتوضئي لكل صلاة" من قبل الراوي ابن رجب في فتح الباري1/448 قال:" والصواب: أن هَذا مِن قول عروة، كذلك خرجه البخاري في ( كِتابِ: الوضوء) عَن محمد بنِ سلام ، عَن أبي معاوية ، عَن هشام فذكر الحديث . قالَ مالك : والأمر عندنا على حديث هشام ، عَن أبيه ، وَهوَ أحب ما سمعت إلي قالَ ابن عبد البر: والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دونَ الوجوب . قالَ وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله ( فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي)، ولم يذكر وضوءاً . قالَ : وممن قالَ بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة، وعكرمة، ومالك، وأيوب، وطائفة .
قالَ: وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة ، فكلها مضطربة ، لا تجب بمثلها حجة. انتهى.
وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة وإنما المراد هنا: أحاديث الوضوء لكل صلاة ، وقد رويت مِن وجوه متعددة ، وهي مضطربة - أيضا - ومعللة، تقدم بعضها ومن أشهرها: رواية الأعمش، عَن حبيب بنِ أبي ثابت، عَن عروة، عَن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قالَ:( لا ، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثُمَّ اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثُمَّ صلي، وإن قطر الدم على الحصير ) خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه" انتهى كلام ابن رجب.
وقد ترك الإمام مسلم ذكر الزيادة عمدا فقال في صحيحه ج1/ص262 :" حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الْعَزِيزِ بن مُحَمَّدٍ وأبو مُعَاوِيَةَ ح وحدثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ حدثنا جَرِيرٌ ح وحدثنا بن نُمَيْرٍ حدثنا أبي ح وحدثنا خَلَفُ بن هِشَامٍ حدثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ كلهم عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ بِمِثْلِ حديث وَكِيعٍ وَإِسْنَادِهِ وفي حديث قُتَيْبَةَ عن جَرِيرٍ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشِ بن عبد الْمُطَّلِبِ بن أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَّا قال وفي حديث حَمَّادِ بن زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ".
ويذهب الشوكاني إلى عدم وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة فيقول في السيل الجرار ج1/ص149:" وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة وللصلاتين ما تقوم به الحجة كذلك لا دليل تقوم به الحجة في إيجاب الوضوء عليها لكل صلاة وأما الحكم عليها بأنه ينتقض وضوءها بدخول كل وقت اختيار أو مشاركة فمن التساهل في إثبات الأحكام الشرعية لمجرد الخيالات المختلة والآراء المعتلة ".
وقد بيّن البيهقي أن الوضوء لكل صلاة من كلام الراوي فقال في معرفة السنن والآثار ج1/ص368:" رواه البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه سفيان بن عيينة وزهير بن معاوية وحماد بن زيد وعبد العزيز بن محمد ووكيع بن الجراح وأبو معاوية الضرير وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن نمير وجماعة كثيرة عن هشام بن عروة قالوا في الحديث فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي إلا أن حماد بن زيد زاد فيه الوضوء وهو غلط إنما الوضوء من قبل عروة وزاد فيه سفيان بن عيينة الاغتسال بالشك واختلف فيه على أبي أسامة فقيل عنه كما قالت الجماعة وقيل عنه لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغسلي وصلي وروي عنه أنه قال في آخره أو كما قال وفي ذلك دلالة على أنه كان يشك فيه والصحيح رواية الجماعة وروى محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق".
ومع أن الشافعي يوجب عليها الوضوء لكل صلاة لكن قياسا{ قلت ( أبو الحسين): لا قياس في العبادات} لأن الزيادة عنده لم تثبت فقال في الأم ج1/ص61:" وَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قِيَاسًا على السُّنَّةِ في الْوُضُوءِ بِمَا خَرَجَ من دُبُرٍ أو فَرْجٍ مِمَّا له أَثَرٌ أو لَا أَثَرَ له".

ولهذا قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ج1/ص379:" قال الشافعي في كتاب الحيض: قال بعض العراقيين أما إنا روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة؛ قال الشافعي قلت نعم قد رويتم ذلك وبه نقول قياسا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من دبر أو ذكر أو فرج ولو كان هذا محفوظا عندنا كان أحب إلينا من القياس فأشار الشافعي إلى أن الحديث الذي روي فيه غير محفوظ وهو كما قال ".
وبيّن البيهقي أيضا أن الوضوء لكل صلاة من كلام الراوي فقال في السنن الكبرى ج1/ص344:
- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو عبد الله المروزي ثنا محمد بن عبد الله حدثني عبد الله بن عثمان ثنا أبو حمزة قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر الحديث وقال فيه فاغتسلي عند طهرك وتوضئي لكل صلاة قال أبو بكر وروى إبراهيم بن محمد الشافعي عن داود العطار عن محمد بن عجلان عن هشام بن عروة وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة عن هشام بن عروة الحديث وقال فيه وتوضئي لكل صلاة قال الشيخ والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير.
- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إسماعيل بن أبي قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال قال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى دون قول عروة وقول عروة فيه صحيح وروي ذلك في حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة.
- أخبرناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الحساني ثنا وكيع ثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذاك عرق وليست بالحيضة اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير لفظ حديث أبي بكر بن الحارث وهكذا رواه علي بن هاشم وقرة بن عيسى ومحمد بن ربيعة وجماعة عن الأعمش واختلف فيه على عبد الله بن داود الخريبي ورواه حفص بن غياث وأبو أسامة وأسباط بن محمد عن الأعمش فوقفوه على عائشة واختصروه".
غير أن ابن حبان لا يرى الزيادة من قول الراوي فقال في صحيحه ج4/ص188 باب ذكر الأمر للمستحاضة بتجديد الوضوء عند كل صلاة .
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِحَيْضٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلاةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ".
قلت ( أبو الحسين ): حديث أبي حمزة هذا ذكره البيهقي في حديثه الأول الذي ذكرنا وبيّن أن الزيادة من قول عروة.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-02-2011, 01:36 PM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي

بل بيّن الزيلعي في نصب الراية ج1/ص203 أنها معلقة مما يشير إلا أنها موقوفة؛ فقال: " وله طريق آخر رواه بن حبان في صحيحه من حديث محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سمعت أبي يقول ثنا أبو حمزة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض الشهر والشهرين فقال ليس ذاك بحيض ولكنه عرق فإذا اقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فإذا أدبرت فاغتسلى وتوضئي لكل صلاة انتهى وهذه اللفظة اعني قوله وتوضئي لكل صلاة هي معلقة عند البخاري عن عروة في صحيحه".
وقال ابن حبان أيضا ج4/ص189:" ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة.
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ".

قلت ( أبو الحسين ):" وإن تابع أبو عوانه أبا حمزة وأبا حنيفة لكن مدار هذه الزيادة على عروة وقد بينا أنها من قوله ؛ ونحن بحاجة إلى متابعة هشام لا غير وأنى هي).

والحديث أورده الدارقطني في سننه ج1/ص206 عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ". ولم يذكر فيه توضئي لكل صلاة.
وقال الدارقطني: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد نا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قالا نا يحيى بن سعيد القطان ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم نا أبو معاوية ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل نا بن كرامة نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه وقال يحيى أخبرني أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم ثم اغتسلي هذا حديث أبي معاوية وقال يحيى وأبو أسامة أفأدع الصلاة قال ليس ذلك بالحيض إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي وقال يحيى وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي زاد أبو معاوية قال هشام قال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" . وقد بين الدارقطني أن هذه الزيادة من قول عروة أبي هشام.

وروى أبو داود في سننه ج1/ص80:" عن عَدِيِّ بن ثَابِتٍ عن أبيه عن جَدِّهِ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ إقرائها ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كل صَلَاةٍ قال أبو دَاوُد زَادَ عُثْمَانُ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي".
قلت ( أبو الحسين): ذكرنا فيما سبق قول البخاري في حديث عدي الذي نقله الترمذي في العلل.

وروى أبو داود أيضا ج1/ص80 :" عن الْأَعْمَشِ عن حَبِيبِ بن أبي ثَابِتٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ قالت جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خَبَرَهَا وقال ثُمَّ اغْتَسِلِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي".

لكن ضعف البيهقي هذه الزيادة في معرفة السنن والآثار2/165فقال:" عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر خبرها قال: " ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي " قال الإمام أحمد : وزاد فيه غيره عن وكيع : وإن قطر الدم على الحصير، وهذا حديث ضعيف ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وقال سفيان الثوري : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا . وقال أبو داود : حديث الأعمش، عن حبيب، ضعيف ورواه جعفر بن غياث، عن الأعمش ، فوقفه على عائشة، وأنكر أن يكون مرفوعا، ووقفه أيضا أسباط، عن الأعمش، ورواه أيوب أبو العلاء، عن الحجاج بن أرطاة، عن أم كلثوم، عن عائشة، وعن ابن شبرمة ، عن امرأة ، مسروق، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو داود حديث أيوب أبي العلاء ضعيف لا يصح".
وضعفها أبو داود نفسه داود ج1/ص80 قال أبو دَاوُد:" وَحَدِيثُ عَدِيِّ بن ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشِ عن حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أبي الْعَلَاءِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَصِحُّ وَدَلَّ على ضُعْفِ حديث الْأَعْمَشِ عن حَبِيبٍ هذا الْحَدِيثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بن غِيَاثٍ عن الْأَعْمَشِ وَأَنْكَرَ حَفْصُ بن غِيَاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاطٌ عن الْأَعْمَشِ مَوْقُوفٌ عن عَائِشَةَ قال أبو دَاوُد وَرَوَاهُ بن دَاوُدَ عن الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلُهُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فيه الْوُضُوءُ عِنْدَ كل صَلَاةٍ وَدَلَّ على ضُعْفِ حديث حَبِيبٍ هذا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ قالت فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ في حديث الْمُسْتَحَاضَةِ وَرَوَى أبو الْيَقْظَانِ عن عَدِيِّ بن ثَابِتٍ عن أبيه عن عَلِيٍّ رضي الله عنه وَعَمَّارٍ مولى بَنِي هَاشِمٍ عن بن عَبَّاسٍ وَرَوَى عبد الْمَلِكِ بن مَيْسَرَةَ وَبَيَانٌ وَالْمُغِيرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ عن الشَّعْبِيِّ عن حديث قَمِيرَ عن عَائِشَةَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَرِوَايَةَ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ عن الشَّعْبِيِّ عن قَمِيرَ عن عَائِشَةَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَرَوَى هِشَامُ بن عُرْوَةَ عن أبيه الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إلا حَدِيثَ قَمِيرَ وَحَدِيثَ عَمَّارٍ مولى بَنِي هَاشِمٍ وَحَدِيثَ هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه وَالْمَعْرُوفُ عن بن عَبَّاسٍ الْغُسْلُ".
بل قال أبو داود في سننه ج1/ص46 حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن مَخْلَدٍ الطَّالْقَانِيُّ ثنا عبد الرحمن يَعْنِي بن مَغْرَاءَ ثنا الْأَعْمَشُ أخبرنا أَصْحَابٌ لنا عن عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ عن عَائِشَةَ بهذا الحديث قال أبو دَاوُد قال يحيى بن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلٍ احْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَيْنِ يَعْنِي حَدِيثَ الْأَعْمَشِ هذا عن حَبِيبٍ وَحَدِيثَهُ بهذا الإسناد في الْمُسْتَحَاضَةِ أنها تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قال يحيى احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهُ لَا شَيْءَ قال أبو دَاوُد وَرُوِيَ عن الثَّوْرِيِّ قال ما حدثنا حَبِيبٌ الا عن عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ يَعْنِي لم يُحَدِّثْهُمْ عن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ".
وأشار النسائي في السنن الكبرى ج1/ص113 إلى وقف هذه الزيادة وأنها مدرجة من قول الراوي فقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".
وقال النسائي أيضا:" أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة قال لا إنما هو عرق قال خالد فيما قرأت عليه وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال أبو عبد الرحمن حديث مالك عن هشام عن أبيه أصح ما يأتي في المستحاضة وحديث سليمان عن أم سلمة لم يسمعه عن أم سلمة بينهما رجل".
وأخرج النسائي في السنن الكبرى ج1/ص113 باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة .
- أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن محمد وهو بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه .
قلت ( أبو الحسين ): أشار النسائي أن ابن أبي عدي حدث من كتابه بمعنى أنه قد ضبط الرواية ولم يذكر الوضوء لكل صلاة .
قال النسائي: - أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره بن أبي عدي والله تعالى أعلم .
- أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة قيل له فالغسل قال ذلك لا يشك فيه أحد قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي.
- أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".
وبيّن البيهقي في الكبرى ج1/ص345 أن رواية حبيب عن عروة منقطعة فقال " أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال جئنا من عند عبد الله بن داود الخريبي إلى يحيى بن سعيد القطان فقال من أين جئتم قلنا من عند بن داود فقال ما حدثكم قلنا حدثنا عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة الحديث فقال يحيى أما أن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا زعم أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو يحيى السمرقندي ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى قال سمعت علي بن عبد الله المديني يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا قال يحيى بن سعيد حديث حبيب عن عروة بن الزبير لا شئ".
ورجح البيهقي في الكبرى ج1/ص346 أن الزيادة موقوفة وأن من رفعها ضعيف فقال:" أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه حدثنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا عبيد الله بن عقبة ثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش ثنا عمار بن مطر ثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري أيام إقرائك فإذا جاوزت فاغتسلي واستدفري ثم توضئي لكل صلاة وأخبرنا أبو بكر بن الحارث ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن سليمان بن محمد الباهلي ثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش فذكره بنحوه قال علي تفرد به عمار بن مطر وهو ضعيف عن أبي يوسف والذي عند الناس عن إسماعيل بهذا الإسناد موقوفا المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة.
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا مكرم بن أحمد ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن بيان قال سمعت الشعبي يحدث عن قمير عن عائشة أنها قالت في المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضتها وتغتسل وتستذفر وتوضأ عند كل صلاة.
قلت ( أبو الحسين ): رجح البيهقي وقفها على عائشة رضي الله عنها كما ترى.
قال البيهقي:- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا محمد بن أحمد بن يعقوب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا بيان عن عامر فذكره وقال ثم تتوضأ لكل صلاة هكذا رواية عبد الملك بن ميسرة وبيان عن مغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن قمير عن عائشة تتوضأ لكل صلاة ورواية داود بن أبي هند وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة وكذلك في رواية عثمان بن سعد الكاتب عن بن أبي مليكة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش عن النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن سعد ليس بالقوي وروي عن الحجاج بن أرطأة عن بن أبي مليكة وليس بالقوي".
قلت ( أبو الحسين ): أنظر كيف يرجح البيهقي الموقوفة ويضعف المرفوعة.
وقال البيهقي في الكبرى ج1/ص347:" أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضتها وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي وأخبرنا أبو نصر أنبأ أبو عمرو ثنا إبراهيم ثنا يحيى قال قرأت على شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي مثله.
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى وجده اسمه دينار قال أبو الفضل فرددته أنا على يحيى فقال هو هكذا أسمه دينار أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود السجستاني حديث عدي بن ثابت هذا ضعيف لا يصح ورواه أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي".
- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني قال أبو يعلي قرئ على بشر بن الوليد أخبرك أبو يوسف عن أبي أيوب الإفريقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة تفرد به أبو يوسف عن عبد الله بن علي أبي أيوب الأفريقي وأبو يوسف ثقة إذا كان يروي عن ثقة وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنه قيل له أما أنا روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة قال الشافعي قلت نعم قد رويتم ذلك وبه نقول قياسا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من دبر أو ذكر أو فرج قال ولو كان هذا محفوظا عندنا كان أحب إلينا من القياس".
قلت ( أبو الحسين ): روى أبو يوسف عن الأفريقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ أما الإفريقي فقال عنه المقدسي في ذخيرة الحفاظ2/700 :" متروك الحديث". وقال أيضا :" كذبه ابن المبارك ". وقال عنه ابن حجر في التقريب (ص 528) :" عبد الله بن علي الأزرق أبو أيوب الإفريقي ثم الكوفي صدوق يخطىء".
وأما ابن عقيل فقد قال البيهقي في معرفة السنن والآثار1/381 :" وابن عقيل مختلف في جواز الاحتجاج به".
وقال في السنن الكبرى1/237:" وعبد الله بن محمد بن عقيل لم يكن بالحافظ وأهل العلم بالحديث مختلفون فى جواز الاحتجاج برواياته. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا عباس الدورى قال سمعت يحيى بن معين يقول : ابن عقيل لا يحتج بحديثه. وقال أبو عيسى : سألت البخارى عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال : رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه وهو مقارب الحديث".
وفي الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج2/ص140:" قال يحيى ضعيف وقال الترمذي هو صدوق لكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه قال البخاري كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه وقال ابن حبان كان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه فوجبت مجانبة أخباره".
وفي الكامل في ضعفاء الرجال ج4/ص127:" يحيى بن معين يقول عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف الحديث".
وقال الذهبي في المغني في الضعفاء ج1/ص354:" عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث احتج به أحمد وإسحاق وقال ابن خزيمة لا أحتج به وقال أبو حاتم وغيره لين الحديث".
وقال في الكاشف ج1/ص594 :" عبد الله بن محمد بن عقيل الطالبيعن ابن عمر وجابر وعنه معمر وزائدة وبشر بن المفضل قال أبو حاتم وعدة لين الحديث وقال بن خزيمة لا أحتج به".
وانظر تهذيب الكمال ج16/ص80 حيث بسط القول في بيان حاله ومن جملة ما قال: ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة وقال وكان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه وكان كثير العلم وقال الحسن بن علي الحلواني عن علي بن المديني عن بشر بن عمر الزهراني كان مالك لا يروى عنه قال علي وكان يحيى بن سعيد لا يروى عنه وقال يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني لم يدخل مالك في كتبه ابن عقيل".
وأخيرا نقول إن مدار هذا الحديث بهذه الزيادة على هشام ولم أجد على قصر علمي متابعا لهشام وإليك بعض تلك الروايات التي تبيّن أن مدار الحديث على هشام وفي بعض الروايات ليس فيها الوضوء لكل صلاة :
جاء في مصنف ابن أبي شيبة ج1/ص118:" عن وَكِيعٌ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ قالت جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أبي حُبَيْشٍ إلَى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رَسُولَ اللهِ إنِّي امْرَأَةٌ استحاض فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قال لاَ إنَّمَا ذلك عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فإذا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي".
وفي مصنف عبد الرزاق ج1/ص303:"عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال سفيان وتفسيره إذا رأت الدم بعد ما تغتسل أن تغسل الدم فقط".
وفي المعجم الأوسط ج4/ص307 :" عن ايوب عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر أفاترك الصلاة قال ان تيك ليست بالحيضة انما ذلك عرق فإذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة واذا ولت او قالت ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
وفي المعجم الكبير ج24/ص360:" عن زَائِدَةُ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ قالت جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ إلى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالت اني استحاض فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ قال إنما ذلك عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فإذا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".
وأيضا في المعجم الكبير ج24/ص361:" عن الْحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ أَتَتِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالت اني أُسْتَحَاضُ وَأَرَى الدَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فإذا كان عِنْدَ طُهْرِهَا اغْتَسَلَتْ ثُمَّ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلاةٍ وقال إنما هو عِرْقٌ مِنْكِ".
وأيضا في المعجم الكبير ج24/ص361 :" عن عبد الْعَزِيزِ بن أبي حَازِمٍ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ قالت جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ الأَسَدِيَّةُ إلى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم تَسْتَفْتِيهِ وَكَانَتِ امْرَأَةً تُسْتَحَاضُ فقالت وَاللَّهِ يا رَسُولَ اللَّهِ ما أَطْهُرُ أَفَأَتْرُكُ الصَّلاةَ لِهَذَا فقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إنما ذلك عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فإذا أَقْبَلَتْ فاتركى الصَّلاةَ وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي".
وفي مسند أحمد بن حنبل ج6/ص194 :" عن يحيى عن هِشَامٍ قال أخبرني أبي عن عَائِشَةَ وَوَكِيعٌ قال ثنا هِشَامٌ عن أبيه عن عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْشٍ جَاءَتْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قال وَكِيعٌ قال لاَ قال يحيى ليس ذلك الحيض إنما ذلك عِرْقٌ فإذا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ فإذا أَدْبَرَتْ فاغسلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى قال يحيى قلت لِهِشَامٍ اغسل وَاحِدٌ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كل صَلاَةٍ قال نعم".
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-02-2011, 01:37 PM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي

وأما الاغتسال عند كل صلاة فقد وجه ذلك البيهقي على أنها لم تؤمر بالاغتسال ولكنها فعلته من نفسها وكذلك أعل الروايات القاضية بالجمع الصوري.
فقال في السنن الكبرى ج1/ص349:" عن الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أستفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة قال الليث فلم يذكر ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل يعني عند كل صلاة ولكنه شئ فعلته رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث وذكر كلام الليث بن سعد وبمعناه قاله بن عيينة أيضا وفيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنه قال إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولا أشك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي وقد روى غير الزهري هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكن رواه عن عمرة بهذا الإسناد والسياق والزهري أحفظ منه وقد روى فيه شيئا يدل على أن الحديث غلط قال تترك الصلاة قدر إقرائها وعائشة تقول الإقراء الإطهار وإنما أراد والله أعلم ما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا إسحاق بن بكر بن مضر ثنا أبي حدثني بن الهاد حدثني أبو بكر بن محمد ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ واللفظ له أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل ثنا بن كاسب ثنا بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة أستحيضت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أنها ليست بحيضة ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر إقرائها التي كانت تحيض فتترك الصلاة ثم تغتسل عند كل صلاة وتصلي قال أبو بكر قال بعض مشائخنا خبر بن الهاد غير محفوظ قال الشيخ وقد رواه محمد بن إسحاق عن يسار عن الزهري عن عروة عن عائشة".
وبيّن البيهقي أن الأمر بالغسل لكل صلاة غير محفوظ فقال في الكبرى ج1/ص350 :" أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا مسلم ثنا سليمان يعني بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أستحيضت أخت زينب بنت جحش سبع سنين فكانت تملأ مركنا لها ماء ثم تدخله حتى تعلو الماء حمرة الدم فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنه ليس بحيضة ولكنه عرق فاغتسلي وصلي ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة وهذا أولى لموافقته سائر الروايات عن الزهري ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بن ما لك عن عروة عن عائشة.

- أخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا أبي وإسحاق بن بكر بن مضر والنضر بن عبد الجبار قالوا ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن ما لك عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي قال فكانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها ففي هذه الروايتين الصحيحتين بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالغسل عند كل صلاة وأنها كانت تفعل ذلك من عند نفسها فكيف يكون الأمر بالغسل عند كل صلاة ثابتا من حديث عروة.

وبيّن البيهقي خطأ الراوي في تعيين المرأة المستحاضة فقال في الكبرى ج1/ص351:" أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أم حبيبة بنت جحش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أهراق الدم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي ورواه الأوزاعي عن يحيى فجعل المستحاضة زينب بنت أم سلمة.
بل قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ج1/ص50:" سألت أبي عن حديث رواه هشام ومعمر وغيرهما عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم حبيبة أنها استحيضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة فلم يثبته وقال الصحيح عن هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي سلمة أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل وكذا يرويه حرب بن شداد وقال الحسين المعلم عن يحيى عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وهو مرسل".
قال البيهقي:
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأ بو عبد الله السوسي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة وعكرمة مولى بن عباس أن زينب بنت أم سلمة كانت تعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تهريق الدم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة وروي من وجه آخر عن عكرمة بخلاف هذا.

قلت ( أبو الحسين ) :" قد أطال الدارقطني في بيان اضطراب هذا الحديث في علله (رقم4091) فليرجع إليه ولو الإطالة لنقلته بنصه.

قال البيهقي- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش أستحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنتظر أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي فإذا رأت بعد ذلك شيئا توضأت واستثفرت واحتشت وصلت وهذا أيضا منقطع أقرب من حديث عائشة في باب الغسل وحديث عائشة من الوجه الثابت عنها أولى أن يكون صحيحا وقد روينا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنها تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه".

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا عمر بن حفص ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا والمغرب والعشاء تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل لهما غسلا وتغتسل للصبح غسلا وهكذا رواه جماعة عن شعبة وذكر جماعة منهم امتناع عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث.

- أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ثنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت أستحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت قلت من أمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لست أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قالت فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل للصبح غسلا ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة وفيه قال فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشئ وكذلك قاله النضر بن شميل عن شعبة ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الرحمن فخالف شعبة في رفعه وسمى المستحاضة.

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ العباس بن الفضل ثنا هناد بن السري ثنا عبدة عن محمد بن إسحاق وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن يحيى حدثني محمد يعني بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن سهلة بنت سهيل أستحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح لفظ حديث أبي علي وفي حديث أبي عبد الله عن عائشة قالت إنما هي سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما شق عليها أمرها الحديث قال أبو بكر بن إسحاق قال بعض مشائخنا لم يسند هذا الخبر غير محمد بن إسحاق وشعبة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر أن يكون الخبر مرفوعا وأخطأ أيضا في تسمية المستحاضة قال أبو بكر وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الخبر قال الشيخ رحمه الله تعالى فرواه شعبة ومحمد بن إسحاق كما مضى ورواه بن عيينة فأرسله إلا أنه وافق محمدا في رفعه".

وقال البيهقي : " وروي عن الحجاج بن أرطأة عن بن أبي مليكة عن عائشة معنى الرواية الثانية عن عثمان بن سعد والحجاج بن أرطأة غير محتج به وعثمان بن سعد الكاتب ليس بالقوي كان يحيى بن سعيد ويحيى بن معين يضعفان أمره وروي في ذلك عن جابر بن عبد الله.

- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا قطن بن نسير الغبري ثنا جعفر بن سليمان ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن فاطمة بنت قيس سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة المستحاضة كيف تصنع قال تقعد أيام إقرائها ثم تغتسل في كل يوم عند كل طهر وتصلي وكذلك رواه عبد السلام بن مطهر عن جعفر وقال وهبان بن بقية تغتسل عند كل طهر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا موسى بن إسحاق ثنا وهبان بن بقية ثنا جعفر بن سليمان فذكره بإسناده عن فاطمة بنت قيس قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال تقعد أيام إقرائها ثم تغتسل عند كل طهر ثم تحتشي ثم تصلي قال أبو بكر بن إسحاق جعفر بن سليمان فيه نظر ولا يعرف هذا الحديث لابن جريج ولا لأبي الزبير من وجه غير هذا وبمثله لا تقوم حجة وأختلف عليه فيه قال الشيخ رحمه الله وروينا عن علي أنها تغتسل لكل يوم وفي رواية لكل صلاة وعن بن عباس عند كل صلاة وفي رواية لما أشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين وعن بن عمر وأنس بن ما لك تغتسل من طهر إلى طهر وفي إحدى الروايات عن عائشة كذلك وفي الرواية الثانية كل يوم غسلا وفي رواية أخرى عن علي وبن عباس وعائشة الوضوء لكل صلاة وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال وفي حديث حمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وصلي الصبح بغسل وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه لها وأنه يجزئها الأمر الأول أن تغتسل عند الطهر من الحيض ثم لم يأمرها بغسل بعده قال وإن روي في المستحاضة حديث معلق فحديث حمنة بين أنه اختيار وأن غيره يجزئ منه".
وأنكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج21/ص629 الغسل لكل صلاة فقال:" فليس فيه أن النبي أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكن أمرها بالغسل مطلقا فكانت هي تغتسل لكل صلاة والغسل لكل صلاة مستحب ليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم إذا قعدت أياما معلومة هي أيام الحيض ثم اغتسلت كما تغتسل من انقطع حيضها ثم صلت وصامت في هذه الاستحاضة بل الواجب عليها أن تتوضأ عند كل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فعنده ليس عليها وضوء ولا غسل فإن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عنده لا هو ولا غيره من النادرات وقد احتج الأكثرون بما في الترمذي وغيره أن النبي أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة".
هذا وقد فصل القول ابن عبد البر في التمهيد16/98 في الوضوء لكل صلاة وكذلك الغسل فقال:" وأما مالك فإنه لا يوجب على المستحاضة ولا على صاحب السلس وضوءا لأنه لا يرفع به حدثا وقد قال عكرمة وأيوب وغيرهما سواء دم الاستحاضة أو دم جرح لا يوجب شيء من ذلك وضوءا وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال مالك والأمر عندنا على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي والوضوء عليها عنده استحباب على ما ذكرنا عنه لأنه لا يرفع الحدث الدائم فوجه الأمر به الاستحباب والله أعلم.
وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش "فإذا ذهب قدر الحيضة فاغتسلي وصلي" ولم يذكر وضوءا ولو كان الوضوء واجبا عليها لما سكت عن أن يأمرها به وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة وأيوب وطائفة والله الموفق للصواب.
وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة".
وقال أيضا :" وفي هذا الحديث ايضا رد على من أوجب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذا ذهبت الحيضة فاغتسلي وصلي" ولم يقل توضئي لكل صلاة.
وإذا أحدثت المستحاضة حدثا معروفا معتادا لزمها له الوضوء وأما دم استحاضتها فلا يوجب وضوءا لأنه كدم الجرح السائل وكيف يجب من أجله وضوء وهو لا ينقطع ومن كانت هذه حاله من سلس البول والمذي والاستحاضة لا يرفع بوضوئه حدثا لأنه لا يتمه إلا وقد حصل ذلك الحدث في الأغلب وإلى هذا المذهب ذهب مالك وأصحابه وهو ظاهر حديث هشام ابن عروة هذا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش إلا أن عروة كان يفتي بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وذلك عند مالك على الاستحباب لا على الإيجاب وقد ذكرنا ما في هذا الباب من الآثار المرفوعة وغيرها على اختلافها وذكرنا من تعلق بها وذهب إليها من علماء الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين".
وقال في الاستذكار ج1/ص342:" ولا تتوضأ إلا عند الحدث عند مالك وهو قول عكرمة وأيوب السختياني".
وأخرج ابن ماجه(620) - حدثنا محمد بن رمح. أنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته: أنه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إنما ذلك عرق . فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي. فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء).
621 - حدثنا عبد الله بن الجراح . حدثنا حماد بن زيد . ح و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد . قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم . فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة ؟ قال ( لا . إنما ذلك عرق . وليس بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ).
(ح624):حدثنا علي بن محمد و أبو بكر بن أبي شيبة . قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : - جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة ؟ قال ( لا . إنما ذلك عرق وليس بالحيضة . اجتنبي الصلاة أيام محيضك . ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة . وإن قطر الدم على الحصير ) صححه الشيخ الألباني.

ولكن قال النسائي في سنن النسائي (المجتبى) ج1/ص104:" قال يحيى الْقَطَّانُ حَدِيثُ حَبِيبٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ هذا وَحَدِيثُ حَبِيبٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ تصلي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ على الْحَصِيرِ لَا شَيْءَ".
و(ح625): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى . قالا حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده: - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها . ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي ) .
قال البخاري في التاريخ الأوسط ج2/ص14:" وروى عثمان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة وعن أبيه عن علي في المستحاضة ولا يصح".
قلت ( أبو الحسين ): عثمان هو أبو اليقظان. وقد قال البخاري عنه في التاريخ الكبير ج2/ص161:" قال شريك عن عثمان أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تجلس أيام إقرائها وعن عدي عن أبيه عن علي مثله ولا يتابع عليه وتكلم شعبة في أبي اليقظان وقال لي عبد الله بن أبي شيبة العبسي حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال سمعت عدي بن ثابت يقول أنا من القرن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ".
لكن قال البيهقي في الصغرى ج1/ص126 :" أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد أنا ابن ملحان نا يحيى بن بكير قال قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته ؛قلت هكذا قال الشافعي ويكفيها غسل واحد عند ذهاب قدر حيضتها ثم تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي؛ وهكذا روى عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه عن على مثله".
وعن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها قال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي قال أحمد زاد فيه غيره عن وكيع وإن قطر الدم على الحصير وهذا حديث ضعيف ضعفه يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين وقال سفيان الثوري حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير ورواه حفص بن غياث عن الأعمش فوقفه على عائشة وأنكر أن يكون مرفوعا وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش ورواه أيوب أبو العلاء عن الحجاج بن أرطأة عن أم كلثوم عن عائشة وعن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وحديث أيوب أبي العلاء ضعيف لا يصح ورواه عمار بن مطر عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة مرفوعا قال أبو الحسن الدارقطني تفرد به عمار بن مطر وهو ضعيف عن أبي يوسف والذي عند الناس عن إسماعيل بهذا الإسناد موقوف وهذا فيما قرأته على أبي بكر بن الحارث عن الدارقطني قال أحمد وفي حديث شريك القاضي عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند كل صلاة قال يحيى بن معين جده اسمه دينار قال أبو داود حديث عدي بن ثابت هذا ضعيف لا يصح ورواه أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال أحمد وروى أبو يوسف عن أبي أيوب الإفريقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة؛ قرئ على بشر بن الوليد الكندي وأنا حاضر قيل له حدثكم أبو يوسف القاضي عن عبد الله بن علي يعني الإفريقي فذكره وأبو يوسف ثقة إذا كان يروي عن ثقة إلا أن الإفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح وابن عقيل مختلف في جواز الاحتجاج به والله أعلم".
ويؤكد الزيلعي في نصب الراية ج1/ص72 أن ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة؛ فيقول: قال أبو داود وروى عن الثوري انه قال ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا انتهى والترمذي لم ينسب عروة في هذا الحديث أصلا وأما ابن ماجة فإنه نسبه فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة فذكره وكذلك رواه الدارقطني ورجال هذا السند كلهم ثقات قال الترمذي وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث ويقول لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة شيئا".
وقال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية ( ص15):" والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد وهو مذهب مالك؛ والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد: لا تنقض الوضوء ولو كثرت وهو مذهب مالك والشافعي".
وأخيرا نقول: هل يصح بعد ذلك القول بوجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة وقد سبق قبل قليل قول شيخ الإسلام في ذلك .
هذا وقد انتهجت منهج الاستقراء والتطبيق دون الحشو والتعليق وأعوذ بالله العظيم من مسالك الهوى والضلال فقد قال المعلمي رحمه الله في التنكيل3/252 :" وبالجملة فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعماً أنه لا هوى لي فيلوح لي فيها معنى، فأقرره تقريراً يعجبني، ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك المعنى ، فأجدني أتبرم بذاك الخادش وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه وغض النظر عن مناقشة ذاك الجواب، و إنما هذا لأني لما قررت ذاك المعنى أولاً تقريراً أعجبني صرت أهوى صحته ، هذا مع أنه لا يعلم بذلك أحد من الناس، فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش ؟ فكيف لو لم يلح لي الخدش ولكن رجلاً آخر أعترض علي به ؟ فكيف كان المعترض ممن أكرهه ؟ هذا و لم يكلف العالم بأن لا يكون له هوى؟ فإن هذا خارج عن الوسع، وإنما الواجب على العالم أن يفتش نفسه عن هواها حتى يعرفه ثم يحترز منه ويمعن النظر في الحق من حيث هو حق، فإن بان له أنه مخالف لهواه آثر الحق على هواه".
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وكتبه
الشريف أبو الحسين الحسيني
رزقه الله والسلفيين جميعا العلم النافع والعمل الصالح
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:05 PM.


powered by vbulletin