الرجال ثلاثة والنساء ثلاثة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذه مجموعة من الآثار الصحيحة والحسنة في ذكر أصناف الرجال، مع ذكر أصناف النساء، واقتصرت على من قسمهم إلى ثلاثة أقسام.
1- قال أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
"النساء ثلاثة:
امرأة هينة، لينة، عفيفة، مسلمة، ودود، ولود، تعين أهلها على الدهر، ولا تعين الدهر على أهلها، وقل ما تجدها.
ثانية: امرأة عفيفة مسلمة، إنما هي وعاء للولد ليس عندها غير ذلك.
ثالثة: غُلٌّ قَمِلٌ جعلها الله في عنق من يشاء ولا ينزعها غيره.
الرجال ثلاثة:
رجل عفيف، مسلم، عاقل، يأتمر في الأمور إذا أقبلت، وتشبَّهت، فإذا وقعت خرج منها برأيه.
ورجل عفيف مسلم ليس له رأي فإذا وقع الأمر أتى ذا الرأي والمشورة فشاوره واستأمره، ثم نزل عند أمره.
ورجل حائر، بائرٌ، لا يأتمر رشدا، ولا يطيع مرشدا".
رواه ابن أبي شيبة في المصنف(3/ 559رقم17147)، وابن شبَّة في تاريخ المدينة(2/ 772)،
وابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف(ص/ 227رقم267)، وفي كتاب العقل(رقم76) مقتصراً على الرجال، ويعقوب بن سفيان الفسوي في مشيخته(ص/ 44رقم11)، والبيهقي في شعب الإيمان(11/ 167رقم8351)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ 361-363) بسند صحيح.
معنى غل قمل: قال ابن أثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 110) : "أَيْ ذُو قَمْل. كَانُوا يَغُلُّون الأسِيرَ بالقِدِّ وَعَلَيْهِ الشّعَر، فيقْمَل فَلَا يَسْتطيع دَفْعَه عَنْهُ بِحِيلَةٍ".
2- وقال عامر بن شراحيل الشَّعْبِي رحمه الله : "الرجال ثلاثة:
رجل، ونصف رجل، ولا شيء.
فأما الرجل التام : فَهُوَ الَّذِي لَهُ رأي وهُوَ يستشير.
وأما نصف رجل : فالذي لَيْسَ لَهُ رأي وهُوَ يستشير.
وأما الَّذِي لا شيء : فالذي لَيْسَ لَهُ رأي ولا يستشير". رواه البيهقي في السنن الكبرى(10 /188)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (25/ 413) بسند حسن.
3- وقال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله:
"الرجال ثلاثة: رجل، ونصف رجل، ولا شيء.
فأما الذي هو رجل فرجل له عقل ورأي يعمل به وهو يشاور.
وأما الذي هو نصف رجل فرجل له عقل ورأي يعمل به وهو لا يشاور.
وأما الذي هو لا شيء فرجل له عقل وليس له رأي يعمل به، وهو لا يشاور" . رواه الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم (1/ 164) وسنده حسن. ورواه ابن سمعون في الأمالي(ص: 276) بنحوه بسند ضعيف.
4- وقال زياد بن علاقة رحمه الله: "الرجال ثلاثة:
رجلٌ، ونصف رجل، ولا شيء.
فالرجل الذي له رأي لا يحتاج إلى رأي غيره.
ونصف الرجل الذي لا رأي له، فإذا حزبَه أمرٌ شاور ذا الرأي.
ولا شيء؛ الذي لا رأي له، ولا يشاور". رواه ابن القاص في أدب القاضي(1/100 رقم34) وسنده حسن.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي
1/ 3/ 1437 هـ