يقول السائل
امرأة جامعها زوجها في رمضان بعد طلوع الفجر و هما عالمين بدخول الوقت و قد فعلوا ذلك لمدة خمسة أيام ماذا على المرأة من كفارة مع العلم أنها لا تستطيع الصيام لأنها حامل؟
جواب الشيخ أبو عمر أسامة العتيبي حفظه الله
الجواب أن هذه المرأة إن كانت مطاوعة لزوجها فإن عليها من الكفارة ما على الزوج وذلك بأن يعتق كل شخص منهما رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كفارة الظهار هي نفسها هذه الكفارة و قد اختلف العلماء في عدد الكفارات لمن جامع في نهار رمضان في اليوم الواحد أكثر من مرة أو في الأيام المتعددة قبل أن يكفر فمنهم من قال أن شهر رمضان يعامل بكفارة واحدة و لو جامع في أكثر من يوم و من العلماء من قال أن كل يوم هو في حد ذاته تجب فيه كفارة و هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى لان كل يوم مستقل بالصيام و كل يوم مفروض علينا صيامه فمن انتهك حرمته وجب عليه القضاء و الكفارة انتهك حرمته بالجماع كما أن من أفطر بغير الجماع وجب عليه القضاء كذلك من أفطر بالجماع وجب عليه القضاء و الكفارة و إلا لتساهل الإنسان و ربما إذا ظن أنها كفارة واحدة تساهل في الإفطار في أكثر من يوم و تساهلت عنده المعصية فمثل هذا يجب عليه أن يخرج كفارة على كل يوم لأنه مستقل بذاته و لقول أبي هريرة رضي الله عنه أو ابن مسعود لا أتذكر جيدا لكنه صحيح عن أحدهما {من أفطر يوما من رمضان لم يجزه صيام الدهر و إن صامه } و روي هذا عن الرسول صلى الله عليه و سلم مرفوعا و لا يصح بل هو موقوف بل هو موقوف و لذلك كل يوم مستقل و عليه أن يكفر على كل يوم كفارة مستقلة ,
فهذه المرأة و هذا الرجل يجب عليهما خمس كفارات لأنهم أفطروا خمسة أيام بالجماع فان كانت هذه المرأة حاملا الآن فتنتظر حتى تضع فان كان الحمل يؤثر عليها في الرضاع فبعد أن تفطم الولد تبدأ بالكفارة يعني تؤخر الكفارة حتى يتهيأ لها ذلك فان ظنت أنه لا يتهيأ لها بسبب مرضها و نحو ذلك فحينئذ تنتقل إلى الإطعام و الله تعالى أعلم..
الاستماع من هنا