منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على خيانة الصعافقة الهابطين في نشرهم مقطعا صوتيا للشيخ محمد بن هادي بعنوان كاذب! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #11  
قديم 07-22-2012, 11:27 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

مبادرة الزوجة في آداء حقوق الزّوج (كتاب النكاح، كتاب الآداب)

عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت : لقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهنّ، ثمّ يرجعن إلى بيوتهنّ ما يعرفهنّ أحدٌ من الغلس"
قال الشيخ -حفظه الله- عند هذا الحديث :" الوجه السّادس : من فوائد هذا الحديث العظيم أنّ خروج النساء من المسجد قبل الرّجال اغتناما لظلمة الغلس، ومبادرة لأداء حقوق الزّوج في البيت، وهذا بيّن فقال :"يشهدن معه النسّاء من المؤمنات متلفّعات بمروطهنّ ثمّ يرجعن" بعد انتهاء الصّلاة إلى بيوتهنّ ما يعرفهنّ أحدٌ من الغلس" الدرس السابع عشر من شرحه لعمدة الأحكام (كتاب الصلاة. باب المواقيت)
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 07-22-2012, 11:28 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

قرار المرأة في بيتها (الآداب)

قال الشيخ -حفظه الله- :"الفائدة الثانية : فيه دلالة على استقرار المرأة في البيت لقوله تعالى َ[وقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ] [الأحزاب : 33] ولهذا الحديث، وأنّ المرأة لا تخرج إلاّ لمصلحة شرعيّة وأن ترجع فور انتهائها، لا أن تضايق الرّجال وتزاحم الرّجال في الطّرقات، وتخرج سافرة - نعوذ بالله من ذلك ولا حول ولا قوّة إلا بالله-"


من أخلاق المرأة المسلمة (الآداب)
وقال -حفظه الله- :"
الفائدة الثّالثة : فيه بيان ما كانت عليه الصّحابيات -رضي الله عنهنّ- من الحشمة، والسّتر، والحرص على البُعْد من مواطن الفتن.




ومعلومٌ أيّها الإخوة أنّ المرأة إن خرجت فيجب عليها أن تخرج باللّباس الشّرعي السّاتر الذي يعمّ البدن، فإن خرجت على غير المشروط في اللّباس فإنّها آثمة" ذكر هذا في الدرس السابع عشر منشرح عمدة الأحكام (كتاب الصلاة. باب المواقيت).
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 07-22-2012, 11:28 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

حكم النوم قبل العِشاء والحديث بعدها (كتاب الآداب)

"وكان يكره النوم قبلها -العِشاء- والحديث بعدها"

قال الشيخ -حفظه الله- :"الوجه الثّاني : دلّ الحديث على كراهة النّوم قبل العشاء والحديث بعدها"
وقال -حفظه الله- أيضا :"
الوجه الأخير : حكم النّوم قبل العشاء؟
من أهل العلم مَنْ كره النّوم قبل العشاء كابن عمر، وابن عبّاس، رضي الله عنهم- ، وغيرهم من السّلف، وقال به مالك، وجماعة من أصحابه.
ومنهم مَنْ رخّص فيه كعليٍّ، وابن مسعود -رضي الله عنهم- ، وجماعة من الكوفيّين.
الحافظ الطّحاوي -رحمه الله- له قولٌ في هذا وسط وهو قال :"يرخّص فيه بشرط أن يكون معه مَنْ يوقظه" يعني يوقظه للصلاة
"ورُويَ مثله عن ابن عمر -رضي الله عنهما-"
الذين كرهوا بماذا استدلّوا؟
بحديث هذا الباب
الذين رخّصوا استدلّوا بما جاء في البخاري وغيره من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قالت :"أعتم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالعشاء حتى ناداه عمر فقال : نام النّساء والصّبيان" فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- فصلّى بهم ولم ينكر عليهم النّوم.
بوبّ البخاري له في الصّحيح قال : باب النّوم قبل العشاء لـمَنْ غُلِبَ.
ولا شكّ أنّ النّوم يفوّت خيرا كثيرا وقد تفوته صلاته الجماعة.
ومثله الكلام في مسألة الحديث بعد العشاء فمنهم مَن كره
ومنهم مَنْ رخّص
ومَنْ رخَّص إنّما رخّص فيما إذا كان فيه منفعة، السّمر لمنفعة، باب السّمر في العلم، بوّب له البخاري في الصحيح، وهذا هو الصّحيح
أمّا أن يسمر الإنسان بعد العشاء ويتكلّم فيضيع الوقت وينام عن الفجر وعن صلاة الفرض فهذا آثمٌ للبقائه واشتغاله فلا يضيّع الفرض بمباح؛ بل لو اشتغل المرء بمندوب إليه من طلب العلم مثلا وأضاع بسبب الطّلب والدّرس الفرض أثم، يجب عليه أن يعطي كلّ ذي حقٍّ حقّه" ذكر ذلك في الدرس الثامن عشر (كتاب الصلاة. باب المواقيت).
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 07-22-2012, 11:29 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

الدعاء على الكفار (كتاب الدعاء)

"عن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال يوم الخندق : ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا"
قال الشيخ -حفظه الله- :"الوجه السّابع : من فوائد هذين الحديثين العظيمين :
أولا : فيه جواز الدّعاء على الكفّار بمثل هذا الدّعاء
وأيضا على الإخبار بسبب هذا الدّعاء.
دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- عليهم، وبيّن السّبب الذي دعا عليهم من أجله
وانتبه!! هاهنا أمرٌ مقيّد أن لا يكون في الدّعاء اعتداء، والاعتداء على قسمين كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله- في ردّه على البكري أنّ الإعتداء يكون في اللّفظ، ويكون في المعنى.
طيب لماذا يبيّن السّبب في الدّعاء عليهم؟
إقامة للعذر"ذكر ذلك في الدرس التاسع عشر (كتاب الصلاة. باب المواقيت).
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 07-22-2012, 11:29 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

الترتيب بين الصلوات عند القضاء وحكمه (كتاب الصلاة. باب قضاء الصلوات الفوائت)

قال الشيخ -حفظه الله- :"هل التّرتيب في قضاء الفوائت على الاستحباب أم على الوجوب؟
قولان لأهل العلم:
الوجوب وهذا قول جماهير العلماء أبو حنيفة ومالك وأحمد على تفصيل عندهم، هذا من حيث الجملة يرون الوجوب على تفصيل بينهم.
والقول الثاني : الاستحباب قول للشّافعي -رحمه الله-.
والظّاهر من القولين هو الأوّل لحديث أبي سعيد الذي مضى، وإن كان هذا -حديث أبي سعيد- يدلّ على حكاية فعل له -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن هذه الحكاية إذا ما ضُمَّت إلى عموم قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- عند البخاري في الصحيح:"صلّوا كما رأيتموني أصلّي" قوي أمر الوجوب
ويقوّي الأمر بالوجوب أيضا ما جاء في الصّحيحين قوله -صلى الله عليه وسلم- :"مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها"
ووجه الاستدلال من هذا الحديث على الوجوب أنّ الحديث هذا الذي هو في الصحيحين يشمل وجوب أداء الصلاة التي نام عنها الإنسان أو نسيها على الكيفيّة والموضع، موضعها من الصّلوات ترتيبا، فهذا الحديث يشمل عىل أدائها على الكيفيّة، وعلى الموضع الذي وردت فيه ترتيبا" ذكر ذلك في الدرس التاسع عشر (كتاب الصلاة. باب المواقيت).
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 07-22-2012, 11:30 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

كيف تقضى الفائتة؟ (كتاب الصلاة. باب قضاء الصلوات الفوائت).

قال الشيخ -حفظه الله- :" الوجه السادس : في قضاء الفائتة أيضا : هل يكون قضاء الفائتة على صفتها؟ يمعنى إذا فاتتك صلاة الفجر وهي صلاة جهريّة واستيقظت ضحى، وهذا وقت النّهار وصلوات النّهار سرّية، فهل إذا ما قضيت صلاة الفجر، أو فاتتك العصر وصلّيتها مع المغرب تقضيها على صفتها سرّية كانت أو جهريّة أو لا؟
قولان لأهل العلم أصحّهما أنّها تقضى على صفتها؛ ذلك أنّ القضاء يحكي الأداء
ويدلّ على هذا أيضا حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- الذي مضى قال :"ثمّ أمر بلالا فأقام الظّهر فصلاّها كما كان يصلّيها لوقتها" إلى آخر الحديث صفة وكيفيّة
وللحديث الثّابت في الصّحيحين :"مَنْ نام عن صلاة أو نسيها" وبينّا وجه الاستدلال به
وهذا القول قول الحنفيّة والمالكيّة، وقولٌ عند الشّافعيّة أيضا، واختيار جماعة من المحقّقين" ذكر ذلك في الدرس التاسع عشر (كتاب الصلاة. باب المواقيت).
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 07-22-2012, 11:30 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

ما هي الصلاة الوسطى؟ (كتاب الصلاة. باب الصلاة الوسطى)

قال الشيخ -حفظه الله- :" الوجه الرابع : دلّ الحديثان على أنّ الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا بيّنٌ في النصّ هذا، والعلماء -رحمة الله عليهم- اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى في قوله -تعالى- [حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ] [البقرة : 238]
ما المراد بالصلاة الوسطى هنا؟
على أقوال تزيد على العشرة
فقيل : المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الصّبح
وقيل : المراد بها الظّهر
وقيل : العصر
وقيل : المغرب
وقيل : العشاء
وقيل : الجمعة
وقيل : الصلوات الخمس
إلى غير ذلك
الصّحيح منها من الأقوال هذه : الصّبح، والعصر
والأصحّ منهما : العصر
وهذا القول على أنّها العصر دلّ عليه النصّ هنا الذي معنا، ونصوٌ أخرى وهو قول عليّ -رضي الله عنه-، وابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-، وابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-، وابن عبّاس -رضي الله تعالى عنهما-، وأبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-، والحسن البصري، وإبراهيم النّخعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وغيرهم -رحم الله الجميع-.
قال الإمام التّرمذي -رحمه الله- في جامعه : وهو قول أكثر العلماء من الصّحابة فمَنْ بعدهم.
وقال الإمام ابن عبد البرّ -رحمة الله عليه- كما في التّمهيد : وهو قول أكثر أهل الأثر.
إذًا القول الأصحّ في المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر" ذكر ذلك في الدرس التاسع عشر (كتاب الصلاة. باب المواقيت).
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 07-24-2012, 07:36 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

نجاسة البول والغائط (كتاب الطهارة. باب النجاسات)

"عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول : لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان].
قال الشيخ -حفظه الله- :"[الأخبثان] هما البول والغائط، وقيل عنهما أخبثان لأنّهما نجسان، ونجاستهما بالنصّ والإجماع" ذكر ذلك في الدرس العشرين (كتاب الصلاة. كتب المواقيت).
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 07-24-2012, 07:36 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

حكم صلاة النافلة في أوقات النهي (كتاب الصلاة. صلاة التطوع)

قال الشيخ -حفظه الله- :"الوجه الخامس : في حكم صلاة النافلة في هذه الأوقات(1).
من أهل العلم مَنْ منع وكره مطلقا كالحنفيّة
ومنهم مَنْ حرّم مطلقا كالمالكيّة
ومنهم مَنْ جوّز ذلك، جوّز الإيقاع إن كان للصلاة سببٌ، فغن كان لها سبب شرعيٌّ جاز إيقاعها وهو المشهور عن الإمام الشّافعي -رحمه الله- وهي رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله-.
وهذا القول -أعني القول بجواز صلاة النافلة في مثل هذه الأوقات إن كان لها سببٌ كتحيّة المسجد، أو ركعتي الوضوء، أو نحوها- فإنّه بهذا القول تجتمع الأدلّة، وهذا الاختيار اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله- وابن القيّم -رحمه الله-
بهذا القول تجتمع الأخبار التي تأمر بعموم أداء الصّلاة "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّي ركعتين" فهذا عمومٌ بوجوب أداء الرّكعتين قبل الجلوس
وهنا نهيٌ عن الصلاة في أوقات ومنها بعد العصر، وبعد الفجر، على ما مضى، فعموم النّهي "فلا يجلس" نهيٌ عن الجلوس وأمرٌ بالصّلاة
وهنا نهيٌ عن الصلاة
يُخَرَّج ّ العموم في النّهي يُخَّرَّج إذا كان ذا سببٍ يستثى من هذا النّهي فيوقعه ويوقع الأمر باداء الصلاة على الوجه الشّرعي، وكذلك يرتفع إيقاعها على النّهي
بهذا يكون المرء قد جمع بين الأخبار وهذا الذي يظهر أنّ الإيقات لذات السّبب خارجٌ عن النّهي ويجوز" ذكر ذلك في الدرس العشرين (كتاب الصلاة. باب المواقيت).

--------------
(1) - "من بعد صلاة الصّبح إلى أن ترتفع" يدخل فيها الصلاة عند الطّلوع.
وكذلك الوقت الثّاني :"من بعد العصر إلى أن تغرب" يدخل فيها الصلاة عند الغروب.
وبقي الاستواء في كبد السّماء.
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 07-24-2012, 07:37 PM
أبو عمر الجزائري أبو عمر الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 77
شكراً: 2
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

حكم قضاء الفوائت؟ (كتاب الصلاة. باب قضاء الفوائت).

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنّ عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- جاء يوم الخندق بعدما غربت الشّمس فجعل يسبُّ كفّار قريس وقال يا رسول الله! ما كدت أصلّي العصر حتّى كادت الشّمس تغرب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم : والله ما صلّيتها، قال : فقمنا إلى بُطْحان فتوضّأ للصّلاة، وتوضّأنا لها، فصلّى العصر بعدما غربت الشّمس، ثمّ صلّى بعدها المغرب].
قال الشيخ -حفظه الله- :"الوجه الثّاني : دلّ الحديث على وجوب قضاء الصّلاة المتروكة لعُذْر، وكذلك دلّ على التّرتيب بينها.
وقد تقدّم الكلام على هذا في مسألة التّرتيب في قضاء الفائتة، وتكلّمنا أيضا على كيفيّة وصفة قضاء الفائتة" ذكر ذلك فيالدرس العشرين (كتاب الصلاة. باب المواقيت).
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:13 AM.


powered by vbulletin