و هذا مقال نقله الشيخ علي رضا -حفظه الله- في منتديات البيضاء العلمية ردا على أحد أقطاب المليبارية في هذا العصر.
عبد الله السعد مليباري ويرى رأي الخوارج !
من المؤسف حقاً أن نرى أحد أهل العلم في هذا الوقت يجهل بعض أصول أهل السنة والجماعة ولاسيما في الأمور المتفق عليها ، ومن ذلك قضية الجهاد ، والعجيب في ذلك أن الشيخ عبدالله بن السعد ، زيادة على أنه يرى الجهاد فرض عينٍ بدون ذكر الأدلة الشرعية على ذلك إلا أنه أيضاً ظن أن تحميس الشباب باخبارهم عن الحال في العراق يفرض مشروعية الجهاد. وهذا غير صحيح.
والأغرب من ذلك أنه -هداه الله- دعا على ولاة الأمر الذين يمنعون الشباب من الذهاب لغرض الجهاد ، بل تحسب الله عليهم بقوله: حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم.
وبقوله أيضاً أنهم فجرة إلى غير ذلك من الكلمات المؤسفة التي صدرت من الشيخ عبدالله السعد ، كنت أظن الشيخ تراجع عن أفكاره السابقة تجاه تنظيم القاعدة وتجاه ذهاب الشباب بدون إذن ولي الأمر ومعرفة الضوابط الشرعية في هذا الأمر ولكن يبدو أن الأمر لم يتغير.
ولا أدري هل الشيخ تجاهل أن الدولة منعت من الجهاد في العراق حماية للشباب أنفسهم من التكفير والتفجير والعودة بأفكار الزرقاوي..!! وهل نسي الشيخ أن بعض من عاد الآن حكى وقائع مؤلمة من جهاد الخوارج هناك؟!
وهل نسي الشيخ أن هناك تخطيطا من الخوارج في العراق لتدمير منشآت هذه البلاد؟؟!
وهل نسي الشيخ عبدالله السعد أن علماء السنة ينهون عن السب والدعاء على ولاة الأمر؟! ...
ولعلي في هذا المقام أورد بعض النصوص التي تبطل كلام الشيخ عبدالله السعد -عفا الله عنه-.
الملف الصوتي لكلام الشيخ عبدالله السعد في سبه لولاة الأمر والدعاء عليهم ووصفهم بالفجرة.
http://www.ezupload.org/dl/e5x0w
الرد على الشيخ عبد الله السعد في مسألة الدعاء على ولاة الأمر:
عن أنس -رضي الله عنه-: قال : نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- قالوا : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (( لا تسبوا أمراءكم ولا تغـشـوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب )) حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني .
وقال: الإِمام أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله- في (( عقيدته المشهورة )) ما نصه: ( ولا نرى الخروج على أئمتنا و ولاة أمورنا وإِن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عزوجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة ) والشاهد من ذلك ولا ندعو عليهم.
قال أبو بكر المروذي : سمعت أبا عبد الله ، وذُكر الخليفةُ المتوكل ، فقال : ( إِني لأدعو له بالصلاح والعافية ..) . قال الحافظ أبو إِسحاق السبيعي: ( ما سب قومٌ أميرهم إِلا حُرموا خيره ) رواه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/287). قال الإِمام أحمد بن حنبل رحمه الله : ( إِني لأدعو له [أي السلطان ] بالتسديد والتوفيق - في الليل والنهار - والتأييد وأرى ذلك واجبا عليَّ ).
وقال ابن المنير -رحمه الله- : ( نُقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم ، فقيل له : أتدعو له وهو ظالم ؟ فقال :إِي والله أدعو له ، إِن ما يَدفعُ الله ببقائه ، أعظمُ مما يندفع بزواله. - قال ابن الُمنِّير - لا سيما إِذا ضُمِّن ذلك الدعاء بصلاحه وسداده وتوفيقه)
ولقد سئل الفضيل بن عياض - رحمه الله - حين سمع يقول : ( لو كانت لي دعوةٌ مستجابة ما جعلتها إِلا في السلطان) . فقيل له : يا أبا علي فَسِّر لنا هذا ، فقال : ( إذا جعلتُها في نفسي لم تَعْدُني .وإِذا جعلتها في السلطان صَلَح فصَلَح بصلاحه العبادُ والبلاد )
أما ما يتعلق بالجهاد:
أولاً: الله جل وعلا يقول: { وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق }
يقول القرطبي: إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم، ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته . انتهى
ونحن بين الدول التي تحارب المسلمين في العراق مواثيق والآية صريحة في منع النصرة. وبهذا قال العلماء.
ثانياً: ليس هناك من أهل العلم وممن يعتد بقوله قال في هذا الوقت بفرضية الجهاد بل هو فرض كفاية وقد بين العلماء متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية . ويكون فرض عين في الحالات التالية:
1 - إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ )
2 - إذا نزل الكفار ببلد ، تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم . لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً )
3 - إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير . لقوله -صلى الله عليه وسلم- : (وإذا استنفرتم فانفروا ). متفق عليه
ولاتنس ياشيخ عبد الله أن الأمة الإسلامية دول ودويلات وليست دولة واحدة: ومن ذلك ما قاله الشوكاني -رحمه الله- في السيل الجرار ( 4/512) : " وأما بعد انتشار الإسلام ، واتساع رقعته، وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك ، ولا ينعقد لبعضهم أمر و لا نهي في قطر الآخر أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة و السلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه: أن يُقْتل إذا لم يتب،ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته؛ لتباعد الأقطار ، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانه،و لا يُدرى من قام منهم أو مات ، فالتكاليف بالطاعة و الحال هذا تكليف بما لا يطاق،و هذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد .
فاعرف هذا ،فإنه المناسب للقواعد الشرعية،والمطابق لما تدل عليه الأدلة ،ودعْ عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام، وما هي عليه الآن ؛ أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا ؛ فهو مباهت، لا يستحق أن يُخاطب بالحجة ،لأنه لا يعقلها " انتهى. وقال المرداوي في الإنصاف :" فرض الكفاية واجب على الجميع . نص عليه في الجهاد . وإذا قام به من يكفي ، سقط الوجوب عن الباقين ، لكن يكون سُنّة في حقهم ".
ثالثاً:
قال ابن عثيمين (ت1421هـ) -رحمه الله-: " لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذا.
وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه اقتيات وتعد على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (الحجرات: من الآية9)، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضاً لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام".
وسئل ابن عثيمين -رحمه الله- مانصه:
س: ياشيخ -بارك الله فيك- ماتقولون في فتوى بعض المعاصرين أنه إذا وجب الجهاد فعلى الرجل أن يخرج ويجاهد بنفسه ولا عليه أن ينتظر حتى يكون هناك إمام ويستدل بقوله تعالى:[فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ] أي الواجب عليك أن تقاتل وحدك ولو لم يكن هناك أميرٌ وجيش وخلافه!! فما رأيكم بهذا القول وكيف يرد عليه؟
ج: رأينا أن الله يخاطب الإمام إمام الأمة ليس يخاطب كل واحد ولهذا قال: { حَرّضِ الْمُؤْمِنِينَ} وهذا الرجل إذا خرج بدون إذن الإمام خارج عن الجماعة خارج عن الجماعة ومخطئ على نفسه خصوصاً في عصرنا هذا لأنه إذا خرج وجاهد ثم عثر عليه على أنه من هذه الدولة صار مشاكل بين هذا وهذا.
فالواجب أن الإنسان يعني لا يأخذُ النصوص من جانب واحد وينظر إليها بعينٍ أعور بل الواجب أن يؤخذ بالنصوص من كل جانب ولهذا قال العلماء يحرم الغزو بـــدون إذن الإمام.
المرجع:
http://www.sohari.com
هذا ما أردت بيانه حول كلام الشيخ عبدالله السعد باختصار حول كلامه المرفق في الملف الصوتي والله الموفق.
قاله و كتبه البربهاري.
المملكة العربية السعودية.
http://alsaha2.fares.net/[email protected]@.2cc0a5bc
منقول من البيضاء العلمية مع تصحيح بعض الأخطاء في الكتابة:
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=2162