أ - تعريفه :
أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، وبما يوجب قبولها .
مثل: أن يقول بعض العلماء فيه: إنه ثقة، ويقول بعض: إنه ضعيف.
ب - وللتعارض أحوال أربع:
* الحال الأولى: أن يكونا مبهمين؛ أي: غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل .
- فإن قلنا : بعدم قَبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل، لأنه لا معارض له في الواقع .
- وإن قلنا : بقَبوله - وهو الراجح - حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما؛ إما في عدالة قائله، أو في معرفته بحال الشخص، أو بأسباب الجرح والتعديل، أو في كثرة العدد.
* الحال الثانية: أن يكونا مفسَّرين؛ أي: مبيناً فيهما سبب الجرح والتعديل .
فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال؛ فيؤخذ حينئذٍ بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم.
* الحال الثالثة: أن يكون التعديل مبهماً؛ والجرح مفسَّراً فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.
* الحال الرابعة: أن يكون الجرح مبهماً، والتعديل مفسَّراً، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.