حكم ختم القرآن في الصلوات الجهرية المفروضة
السؤال:
السلام عليكم
شيخ أسامة بارك الله فيك لدي سؤال وهو:هل يجوز في الإمامة أن أبدأ في ختمة في صلاة الفجر أبدأ من سورة البقرة أي كل يوم ربع حزب؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ختم القرآن في الفرائض أو في فريضة سواء كان في يوم واحد أو في شهر أو في سنة.
بل السنة التنويع في القراءة ومن كان يريد ختم القرآن فليختمه في صلاة الليل كل ثلاث أو سبع أو شهر أكثر من ذلك.
وقد روي عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (كانوا يقرؤون القرآن من أوله إلى آخره في الفرائض) رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شهب الإيمان والسِّلفي في الطيوريات، وهو حديث منكر كما قال الإمام أحمد، وفي سنده سهيل بن أبي حزم وهو ضعيف.
وقد أفتى الإمام أحمد في رواية حنبل أنه لا بأس بذلك في مسجد الحي برضى أهل الحي.
وجوزه كثير من الحنابلة.
وقد أفتى بترك فعل ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله وأفتى الشيخ الفوزان حفظه الله بأنه محدث.
فالذي ينبغي ترك فعل ذلك، واتباع السنة في تنويع القراءة على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن صحبه الكرام رضي الله عنهم.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
كتبه:
أسامة بن عطايا العتيبي
22/ شوال/ 1435هـ
|