مصافحة المرأة لزوج أختها لا يجوز حتى ولو لبست قفازاً الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
نرى هذه الأيام الكثير من الرجال يصافحون النساء ويقولون: يدي لا تَمَسْ يدها لأنها تلبس قفازاً، أو يُسلم الرجل على أخت زوجته ويقول هذه محرمة علية، فلا يحق لي الزواج منها.
هذه الأفعال لا تصح من مؤمن يتقِ الله ويتخلق بأخلاق الرجال ويترفع عن النقائص، فالمرأة لو وضعت قفازاً أو بدون قفاز فلها نفس الحكم وهو المنع من مصافحة الرجال الأجانب.
وأما من يدعي أنه يجوز للرجل مصافحة أخت زوجته فهذا غير جائز وذلك لأنه حرمته عليها هي حرمة مؤقتة، فلو أنها وقعت بقلبه وأرادها زوجة له فإنه يطلق زوجته (أختها) ويتزوجها، فهنا هي ليست محرمة عليه حرمة دائمة وإنما حرمة مؤقتة متى زالت هذه الحرمة رجع كل حكم لأصله.
وهذه فتوى لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يجيب عن سؤال عن حكم مصافحة أخت الزوجة:
نص السؤال
ما حكم مصافحة زوج الأخت، وهل يجوز أن أضع قفازاً إذا أردت السلام عليه أو على أي رجل أجنبي؛ ليكون حائلاً بين يدي وأيديهم؟
جواب الشيخ رحمه الله
لا تجوز المصافحة للرجال الأجانب ولو كان زوج الأخت، أو زوج العمة، لأنه أجنبي ليس بمحرم، ولو مع القفاز، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إني لا أصافح النساء". وتقول عائشة -رضي الله عنها-: (والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأةٍ قط, ما كان يبايعهن إلا بالكلام). ولما مدت امرأة يدها للبيعة قال: "إني لا أصافح النساء". فالواجب على المرأة أن تحذر هذا الشيء لا مع زوج أختها، ولا مع زوج عمتها ولا مع أخي زوجها ولا غيرهم من الأجانب؛ لأنه وسيلة إلى الشر والفتنة أعظم من النظر، أما زوج أمها فهو محرم، زوج أمها, زوج جدتها هذا محرم من النسب والرضاع، هكذا زوج ابنتها، وزوج بنت ابنها، وزوج بنت بنتها، محرم في النسب والرضاع، أما زوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة هذا أجنبي، وهكذا أخو الزوجة، وأخو الزوج، أخو الزوج ليس بمحرم، أجنبي -عمه خاله- أجنبي، أما أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن بنت الزوج، وابن ابنه، هؤلاء محارم، زوج البنت، زوج بنت البنت، زوج بنت الابن، كلهم محارم، من النسب والرضاع.