منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات حكم الكلام أثناء قراءة القرآن (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-31-2011, 10:17 PM
عبد الغني بن أحمد الأثري عبد الغني بن أحمد الأثري غير متواجد حالياً
طالب في معهد البيضـاء العلميـة -وفقه الله-
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: المغرب مدينة الداخلة حرسها الله
المشاركات: 49
شكراً: 5
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
إرسال رسالة عبر Skype إلى عبد الغني بن أحمد الأثري
افتراضي [مقال] تفنيد وإبطال جهالات البطوش البطّال في زعمه أن من لم يقاتل ويعتدي على المسلمين لا يُقاتل!

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين …أما بعد:
فقد كتب المسمى عمر البطوش مقالاً سيئاً خبيثاً يزعم فيه –عليه من الجبار ما يستحق إن لم يتب- أن من لم يقاتل ويعتدي على المسلمين ويمنع الدعوة لا يُقاتل بل يُسالم ويترك!
ولعمري إن هذا الزعم الباطل من البطوش-بطش الله به-يمكن أن يصاغ في عبارة أخرى تدل على معنى ما قاله=قاءه وهي :لا يوجد جهاد طلب في الإسلام!
وقد اشتريت هذه الليلة كتاباً عظيماً للمحدث العلامة السني السلفي صاحب الغيرة الفياضة على السنة وأهلها الشيخ حمود بن عبد الله التويجري-رحمه الله ورفع درجته-واسم هذا الكتاب"غربة الإسلام"وجدت في أحد فصوله رداً للشيخ على أحد الكتاب في زمانه الذي قال ما زعمه البطوش حذو القذة بالقذة مما يدلك على أن البطوش-بطش الله به- وارث لأفكار أهل الباطل وليس مخترعاً لها وصدق من قال : لكل قوم وارث .فبئست التركة وبئس الوارث…
وقد قال العلامة حمود التويجري في مطلع رده:
رأيت لبعض المنتسبين إلى العلم في زماننا مقالاً زعم فيه أن ابتداء المشركين بالقتال على الإسلام غير مشروع؛وإنما يشرع القتال دفاعاً عن الإسلام إذا اعتدى المشركون على المسلمين،أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الإسلام،فحينئذ يحاربون؛لا ليسلموا بل ليتركوا عدوانهم؛ويكفوا عن وضع العراقيل في طريق الدعاة،فأما إذا لم يحصل منهم اعتداء،ولا وضع عراقيل في طريق الدعاة ،فأساس العلاقة بينهم وبين المسلمين المسالمة والمتاركة.([1])
وانظر رحمك الله إلى ما قاءه البطوش في مقاله وقارن بينه وبين ما نقله العلامة حمود التويجري عن ذاك المنحرف،حيث قال البطوش:
فإن القتال في الإسلام الحنيف يكون لمن ناصب المسلمين الحرب والعداء، وقاتلهم واعتدى على بلادهم أو مقدّساتهم أو مقدّراتهم.فمن كان هذا حاله فهو محارب للإسلام، والسلام، والحرية، بل وللإنسانية كلها.فالقتال في الإسلام هو من باب كف الشر والأذى عن المسلمين والدفاع عن حوزة الإسلام، والترسيخ لمبدأ الحرية المنضبطة والسلام العادل وإظهار توحيد الله –جلَّ وعلا-والخضوع له على وجه هذه المعمورة.وعليه فمن لم يقاتل المسلمين ولم يعتد عليهم، فليس للإسلام مصلحة ولا غاية في قتله أو معاداته، فالإسلام –كما هو معروف ومقرر- دين الرحمة والعدل والسلام، وهو يدعو إلى التسامح والتعايش مع الآخرين على قاعدة من الحوار والعدل والرحمة.والإسلام –كذلك- حريص كل الحرص على هداية الخلق وتعريفهم بالخالق –جلّ وعلا- والنهوض بهم، والتعاون معهم في عمارة الأرض، وبناء الحضارة الراشدة الراقية.ولذا يدعو الإسلام أتباعه إلى التعايش مع الآخرين وعدم معاداتهم وقتالهم.ذلك أن الاعتداء على الناس يؤول بهم إلى البعد عن الإسلام ومجافاة أهله، وهذا فساد عريض، وإفساد كبير في الأرض يؤدي إلى خسارة جسمية للإنسانية كلها.
وقال أيضاً:
لا قتال إلا لمن قاتل واعتدى.
وقال أيضاً:
الأسباب لقتال الآخرين في الإسلام الحنيف:
‌أ. الاعتداء على بلاد المسلمين، وإخراجهم منها.
‌ب. نقض العهود والمواثيق مع المسلمين.‌
ج. أن يبدءوا المسلمين بالقتال والأذيّة.
لذا عزمت وبعد التوكل على الله وحده على التسلح برد العلامة حمود التويجري-رحمه الله-في هدم وإبطال مقالة البطوش السيئة من أسها،والله أسأل أن يوفقني في دحض شبه هذا المشبه القائل في كتاب الله وفي دينه بهواه نسأل الله العافية والسلامة،فإليك-أخي السني-هذا الرد الذي أسميته بـ:

تفنيد وإبطال جهالات البطوش البطّال في زعمه أن من لم يقاتل ويعتدي على المسلمين لا يُقاتل

قال البطوش-بطش الله به-:
فإن القتال في الإسلام الحنيف يكون لمن ناصب المسلمين الحرب والعداء، وقاتلهم واعتدى على بلادهم أو مقدّساتهم أو مقدّراتهم.فمن كان هذا حاله فهو محارب للإسلام، والسلام، والحرية، بل وللإنسانية كلها.فالقتال في الإسلام هو من باب كف الشر والأذى عن المسلمين والدفاع عن حوزة الإسلام، والترسيخ لمبدأ الحرية المنضبطة والسلام العادل وإظهار توحيد الله –جلَّ وعلا-والخضوع له على وجه هذه المعمورة.وعليه فمن لم يقاتل المسلمين ولم يعتد عليهم، فليس للإسلام مصلحة ولا غاية في قتله أو معاداته، فالإسلام –كما هو معروف ومقرر- دين الرحمة والعدل والسلام، وهو يدعو إلى التسامح والتعايش مع الآخرين على قاعدة من الحوار والعدل والرحمة.والإسلام
النقض لكلام البطوش من كلام العلامة حمود التويجري حيث قال رحمه الله:
أذكر بعون الله وتأييده من نصوص القرآن والأحاديث الصحيحة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم ما يبطل قول صاحب المقال ويكشف شبهته ويسفّه رأيه.
أما نصوص القرآن فكثيرة جداً منها:
قوله تعالى ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾
قال البغوي-رحمه الله تعالى- في تفسيره:قال الحسين بن الفضل :هذه الآية نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء .
وقال ابن كثير-رحمه الله تعالى- في تفسيره:هذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم:إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة.
وقال العوفي:عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية:لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت برآءة وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل برآءة أربعة أشهر من يوم أذن ببرآءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر.وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية :أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق وأذهب الشرط الأول.انتهى.
فقد أباح الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة دماء المشركين وأمر المسلمين أن يقتلوهم حيث وجدوهم من الأرض ويأخذوهم أسرى ويقصدوهم بالحصار في بلادهم ويضيقوا عليهم بوضع الأرصاد لهم في طرقهم ومسالكهم حتى يُسلموا أو يستسلموا للقتل أو الأسر.وهذا يبطل ما زعمه صاحب المقال من أن الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد أنه لا يدين به.ويطبل أيضاً قوله:إن الإسلام لا يجيز مطلقاً أن يتخذ المسلمون القوة من سبل الدعوة إلى دينهم،فإن ما أمر به في هذه الآية لا يمكن للمسلمين فعله إلا بالقوة.
ودلت الآية على أن العلة في قتال الكفار هي ما هم عليه من الشرك بالله تعالى،والإعراض عن دين الإسلام.فيجب قتالهم ما دامت العلة موجودة فيهم،فإذا زالت العلة وجب الكف عنهم،ولهذا قال تعالى :{فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}.وهذا يبطل قول صاحب المقال:إنهم إنما يقاتلوا لترك العدوان؛لا ليسلموا.
ودلت الآية أيضاً على أنهم يبدءون بالقتال،من أجل ما هم عليه مم الشرك،وإن لم يحصل منهم اعتداء على المسلمين،ولا وضع عراقيل في طريق الدعاة إلى الإسلام.وهذا يبطل قول صاحب المقال:إنهم إنما يقاتلون دفاعاً عن الإسلام،إذا اعتدوا على المسلمين،أو وضعوا العراقيل في سبيل الدعوة.
وهذه الآية الكريمة كافية في إبطال ما قرره هذه المثبّط الذي أشرنا إليه،وما كان يدعوا إليه هو وأشباهه من مسالمة الكفار ومتاركتهم.
الآية الثانية:قوله تعالى﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ .
الآية الثالثة:قوله تعالى﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ .
الآية الرابعة:قول الله:﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾
الآية الخامسة:قوله تعالى﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾.
فدلت هذه الآية الكريمة على أن العلة في قتال أهل الكتاب هي ما هم عليه من الكفر بالله وباليوم الآخر‘وتحليل ما حرم الله ورسوله،والإعراض عن الإسلام الذي هو دين الحق.ولو كان الاعتداء ووضع العراقيل علة للقتال لذكر ذلك ولم يهمله؛قال الله تعالى:{ ما فرطنا في الكتاب من شيء}،وقال تعالى:{وما كان ربك نسياً}.
ودلت الآية أيضا على مشروعية ابتداء أهل الكتاب بالقتال على الإسلام وإن لم يحصل منهم اعتداء على المسلمين،ولا وضع عراقيل في طريق الدعاة إلى الإسلام.ويدل على ذلك أيضاً فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛فإنه لما نزلت عليه هذه الآية تجهز يريد قتال الروم بالشام وأوعب المسلمون معهم؛فسار بهم حتى بلغ تبوك فأقام بها قريباً من عشرين يوماً،ثم رجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس؛ثم غزاهم المسلمون بعد ذلك في ديارهم وبدأوهم بالقتال لما أبوا عن قبول الدعوة الإسلامية أو بذل الجزية حتى أثخنوهم قتلاً وأسراً وتشريداً؛كما هو معروف في كتب المغازي والسير. والله أعلم.
وهؤلاء الآيات الخمس كلها من سورة برآءة،وهي من أخر ما نزل من القرآن،ولم يُنسخ منهن شيء.
ومن الآيات المحكمات أيضاً وقوله تعالى:﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾
وهذه الآية الكريمة مما نزل بعد صلح الحديبية،ولم ينسخها شيء.وقد قال تعالى فيها:{تقاتلونهم أو يسلمون}،فأوجب ابتداءهم بالقتال واستمراره معهم ما داموا على الشرك،فدل على أنه هو علة القتال،ولو كانت العلة اعتداءهم ووضعهم العراقيل في طريق الدعاة-كما قال هذا المثبط وأمثاله-لكان ينبغي الكف عنهم إذا زالت هذه العلة،وهذا خلاف نص القرآن.
ثم قال رحمه الله:ومن الآيات المحكمات أيضاً:قوله تعالى:﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾
قال البغوي رحمه الله تعالى:معنى الآية :أثخنوا المشركين بالقتل والأسر؛حتى يدخل أهل الملل كلها في الإسلام،ويكون الدين كله لله،فلا يكون بعده جهاد ولا قتال وذلك عند نزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام.انتهى.
ثم قال رحمه الله:
وأما الأحاديث في إبطال ما ادعاه فكثيرة أيضاً.منها ما في الصحيحين وغيرهما،عن ابن عمر رضي الله عنهما،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله))
ثم قال رحمه الله بعد أن ساق جملة من الأحاديث بعد هذا الحديث :
وقد اشتملت هذه الأحاديث التي ذكرنا ههنا على فوائد كثيرة نذكر منها ما نحن بصدده:
فمنها:مشروعية ابتداء المشركين بالقتال،إذا كانوا ممن بلغتهم دعوة الإسلام فلم يقبلوها.وهذا يرد قول صاحب المقال أنه لا يجوز قتالهم ابتداءً،وإنما يقاتلون دفاعاً عن الإسلام إذا اعتدوا على المسلمين،أو وقفوا في طريق الدعاة.
ومنها:تعليل قتال المشركين وأهل الكتاب بما هم عليه من الكفر بالله تعالى.فيقاتلون على الإسلام حتى يدخلوا فيه،أو يبذلوا الجزية إذا كانوا ممن تقبل منهم الجزية.والنصوص على ذلك واضحة في كثير من هذه الأحاديث،وهذا يرد قول صاحب المقال أنهم يقاتلون لترك العدوان،لا ليسلموا.
ومنها:أنه لا فرق بين من اعتدى منهم على المسلمين،ومن لم يعتد،ومن وقف منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام ،ومن لم يقف،فكلهم يقاتلون ابتداءً من أجل الشرك ،ولو كان التفريق بينهم معتبراً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم…إلى غير ذلك من الفوائد.

ثم شرع رحمه الله في فصل أخر من فصول الرد وهو ذكر الإجماع على مشروعية ابتداء الكفار بالقتال على الإسلام،فحقق عدم وجود من طعن من الصحابة في مشروعية ذلك ثم حقق عدم وجود تابعي طعن في ذلك وساق في سبيل ذلك جملة من الأدلة التي تنقض ما زعمه ذاك المنحرف وما زعمه المنحرف في زماننا أعني البطوش-بطش الله به،ولو لا خشية الإطالة لنقلت رده كله ولعل الله ييسر ذلك في وقت أخر.

ثم ذكر البطوش بعد ذلك أربعة آيات واستنبط منها ما يدعّم ما زعمه،وما صنعه البطوش-بطش الله به- هو من تحريف الكلم عن مواضعه؛فالتحريف كما هو معلوم ليس مقتصراً على ألفاظ الآيات بل يشمل تحريف المعاني وهو أخطر نوعي التحريف لأن صاحبه يظهر الإيمان بظاهر اللفظ أما محرف الألفاظ فإن العامي قبل العالم يرفضه ويصده،وقد سلك البطوش النوع الثاني من أنواع التحريف أي تحريف المعاني فاستنبط استنباطات عجيبة لم يسندها لأحد قبله وهذا من الأدلة على انحرافه وضلاله فلماذا لم ينقل البطوش من كتب التفسير السنية الأثرية الأحكام المستنبطة من هذه الآيات ؟!
السبب في ذلك لأنه لو نقل كلام العلماء في معاني الآيات التي ذكرها لكشف عورته وأبان سوءته بيده هو،ومن المفارقات أن المنحرف الذي رد عليه الشيخ حمود استدل بأربعة أيات وكذا فعل المسمى البطوش وقد اشتركا في آية واحدة أنقل رد العلامة التويجري على استدلال ذاك المنحرف الذي يشبه استدلال هذا المنحرف،وأما بقية استدلالات البطوش فسوف أرد عليها بعد رد الشيخ حمود والله الموفق وذلك لاختلاف الآيات التي استدل بها البطوش عن بقية أدلة ذاك المنحرف.

قال المنحرف بطوش:
’’الدليل الرابع: قوله –جل وعلا-: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.وهذه الآية الكريمة من الأدلة الواضحة على أن القتال في الإسلام إنما يكون لمن قاتل المسلمين وناصبهم العداء دون غيرهم من البشر المسالمين. وقد ذكرت هذه الآية وصف هؤلاء المسالمين بأنهم لم يقاتلوا المسلمين على دينهم، ولم يعتدوا على بلاد المسلمين ومقدّراتهم. بل إنَّ الآية –كما سبق تقريره- تأمر –فوق ذلك- بالقسط معهم والإحسان إليهم.‘‘
رد العلامة حمود التويجري رحمه الله:
’’وأما آية الممتحنة وهي قوله تعالى:﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.
فإنه دالة على جواز البر والإحسان إلى ضعفة المعاهدين كالنساء والصبيان ونحوهم ممن ليس من أهل الشوكة والقتال،ولاسيما إذا كان الضعفة من الأقارب؛كما يرشد إلى ذلك سبب نزول الآية الكريمة.
وقد استدل بها البخاري-رحمه الله تعالى-على جواز الهدية للمشركين.
وقال أيضا:باب صلة الوالد المشرك،حدثنا الحميدي،حدثنا سفيان،حدثنا هشام بن عروة،أخبرني أبي،أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت:أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،فسألت النبي صلى الله عليه وسلم:أصلها؟،قالنعم).
قال ابن عيينة:فأنزل الله تعالى فيها: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾.
وقال الشافعي في مسنده:أخبرنا سفيان ،عن هشام بن عروة،عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنه- قالت:أتتني أمي راغبة في عهد قريش،فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم:أصلها؟،قالنعم).
وقد رواه البخاري أيضاً ومسلم،من حديث أبي أسامة ،عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما،قالت:قدمت عليّ أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم،فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:يا رسول الله قدمت عليّ أمي وهي راغبة،فأصل أمي؟ قال :نعم صلي أمك.
ورواه أبو داود في سننه،من حديث عيسى بن يونس عن هشام بنحوه،وترجم عليه بقوله:باب الصدقة على أهل الذمة.وهذا من قوة فقهه ودقة فهمه رحمه الله تعالى،يعني أنه إذا جاز برب المعاهدين والصدقة عليهم فبر أهل الذمة والصدقة عليهم جائز كذلك وأولى.
وقد رواه الإمام أحمد في مسنده،عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بنحو رواية الصحيحين.
وروى الإمام أحمد أيضاً وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وغيرهم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال:قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بهدايا ضباب وقرظ وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها،فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم؟،فأنزل الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾.((فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها)).

قال الحاكم:صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وزاد ابن أبي حاتم:إنها قدمت في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد قيل:إن الآية منسوخة.
قال ابن زيد:كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نُسخ.
وقال قتادة:نُسخ بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.
وقريب من هذا قول الحسن:إنها خاصة بحلفاء النبي صلى الله عليه وسلم؛ومن بينه وبينه عهد.
فهذه أقوال المفسرين في الآيات الأربع،ليس فيها ما يوافق رأي صاحب المقال وأشباهه فيما شذوا به عن المسلمين وأرادوا به التوفيق بين الأحكام الشرعية في الجهاد وبين أراء أعداء الله وقوانينهم.‘‘

قلت:تأمل قوله رحمه الله تعالى:أقوال المفسرين في هذه الآيات الأربع (ومن ضمنها الآية التي استدل بها البطوش) ليس فيها ما يوافق رأي صاحب المقال وأشباهه(كالبطوش!) فيما شذوا به عن المسلمين وأرادوا به التوفيق بين الأحكام الشرعية في الجهاد وبين أراء أعداء الله وقوانينهم(كالقوانين الدولية التي تنادي رسالة عمّان وتدعو لتفعيلها والذي يزعم البطوش-بطش الله به- أنه لا تخالف الإسلام !).

قال البطوش:
’’الدليل الأول: قال الله –تعالى-: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ﴾قلت: وهذه الآية تبيّن بأن القتال –في الإسلام- لمن قاتل واعتدى دون غيره، وذلك من ثلاثة وجوه:
أ- الوجه الأول: قول –تعالى-: ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾، أي: كما يقاتلونكم ويعتدون عليكم، فقاتلوهم أنتم، فدلّ ذلك على المقصود. أي أن قتال الآخرين مشروط بقتالهم للمسلمين.
ب- الوجه الثاني: في قوله: ﴿وَلاَ تَعْتَدُواْ﴾، وفي هذا نهي عن الاعتداء في مقاتلة المعتدين المحاربين. ومن صور هذا الاعتداء –كما دلت عليه الأدلة الكثيرة-: الغدر، والتمثيل بالقتيل، وقتل الصبيان والنساء والشيوخ والمدنيين، وقتل الحيوان، وتحريق الشجر ونحو ذلك.فإذا كانت هذه الأعمال من الاعتداء، في حق المحاربين وهي محرّمة منكرة في الإسلام الحنيف، فكيف بالقتال والاعتداء على المسالمين الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يناصبوهم العداء.
جـ- الوجه الثالث: في قوله ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ﴾، حيث فيه تعليل النهي عن العدوان –الذي منه قتال المسالمين- بأن الله لا يحب المعتدين وهذا دليل على أن النهي محكم غير قابل للنسخ، لأن هذا إخبار والإخبار لا يدخله النسخ البتّة.فهذه وجوه ثلاثة في آية واحدة، تتناسق وتتوافق على أن لا قتال إلا لمن قاتل واعتدى.‘‘
أقول:
للعلماء في قوله تعالى:﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ثلاثة أقوال ليس من بينها ما افتراه هذا المتهوك.
1-فقد اختار بعضهم أن المراد بقوله تعالى:﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾أي قاتلوا من يستطيع قتالكم في حال أردتم نشر الإسلام وإقامة حكمه على وجه المعمورة من القادرين على حمل السلاح دون الصبية والنساء،وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتبعه في ذلك الإمام ابن باز رحمه الله تعالى([2])؛قال شيخ الإسلام ابن تيمية:’’كتب عليهم القتال مطلقا وفسره بقوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم} الآية فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله والنساء لسن من أهل القتال‘‘
2-واختار آخرون أنها مرحلة من مراحل الجهاد التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت،حيث كان الأمر في مكة بالكف عن قتال المشركين ،ثم أمر الله تعالى في هذه الآية المسلمين أن يقاتلوا من يبتدئهم بالقتال،ثم جاء الأمر بعد ذلك في مقاتلة المشركين كآفة وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال:’’فرض عليهم القتال بعد ذلك(أي بعد أمره بالكف عن قتالهم في العهد المكي)([3]) لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم }. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور‘‘([4]) .
3-واختار غيرهم أن هذا القيد أي قوله تعالى{الذين يقاتلونكم} لا تأثير لهم إنما المراد منه الإغراء وتقوية العزيمة وتقوية الشكيمة وهذا القول اختاره الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالىحيث قال رحمه الله تعالى:’’قوله تعالى: { الذين يقاتلونكم } أي ليصدوكم عن دينكم؛ وهذا القيد للإغراء؛ لأن الإنسان إذا قيل له: «قاتل من يقاتلك» اشتدت عزيمته، وقويت شكيمته؛ وعلى هذا فلا مفهوم لهذا القيد.‘‘
قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان:
’’قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} ، فيه ثلاثة أوجه للعلماء:
الأول: أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال، أي دون غيرهم، كالنساء، والصبيان، والشيوخ الفانية، وأصحاب الصوامع.
الثاني: أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقا.
الثالث: أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم، وأعداؤكم الذين يقاتلونكم‘‘([5]).

فهذه أقوال أهل العلم في معنى هذه الآية،كلها لا توافق ما افتراه هذه المتهوك الذي اخترع قولاً رابعاً لم يسبقه إليه أحدٌ من العالمين إلا إن كان يرى العمل بالمنسوخ على القول الثاني !والعمل بالمنسوخ كفر كما هو معلوم.

قال البطوش:’’الدليل الثاني: قوله –جلّ وعلا-: ﴿أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾.
وهذه الآية الكريمة تبيّن الأسباب لقتال الآخرين في الإسلام الحنيف، وهذه الأسباب هي:
‌أ. الاعتداء على بلاد المسلمين، وإخراجهم منها.
‌ب. نقض العهود والمواثيق مع المسلمين.‌
ج. أن يبدءوا المسلمين بالقتال والأذيّة.‘‘.

أقول :وبطلان هذا الاستدلال واضح بما سبق من الرد عند ذكر الأدلة على مشروعية ابتداء الكفار لغير هذه العلل المذكورة وأن أهم علة هي كفرهم،وتأمل قول هذا المتهوك الآخرين يعني به الكفار ولا أعلم لم هذا العدول عن استخدام المصطلح الشرعي خاصة وأن هذا المقال الذي كتبه موجه لأعضاء منتدى المبتدع الحلبي وليس للكفار،وسبب تعليقي هذا أن هذا المتهوك الجهول قد اعتذر لرسالة عمّان التي استعملت هذا المصطلح "الأخرين"دون "الكفار":بأنها رسالة موجهة للكفار فكيف يقال لهم يا كفار يا من سوف تذهبون إلى جهنم وبئس القرار !.

وهذه الآية قال فيه أهل العلم أنها في حال لو كان بين المسلمين والكفار عهد فنقضه أولئك فعلى المسلمين قتالهم.
قال الإمام ابن عثيمين –رحمه الله تعالى-:’’وليعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار له ثلاث حالات كلها في القرآن:
الحال الأولى: أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم.ومثاله: قصة قريش؛ لأن قريشاً نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلّى الله عليه وسلّم، وحينئذ ينتقض العهد، والدليل قوله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ *}{أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ}.
الحال الثانية: أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نر منهم خيانة، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}.
الحال الثالثة: أن نخاف منهم نقض العهد، فهنا لا يلزمنا أن نبقى على العهد، ولا يجوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم على سواء، وإليه الإشارة في قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ}، أي: انبذ العهد على سواء؛ لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينكم، وهذا هو الإنصاف؛ لأن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلها، فما استقاموا لنا فإننا نستقيم لهم، وإن نقضوا عهدنا فلا عهد لهم، وإن خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء، فنقول: لا عهد بيننا وبينكم، ولا نأتيهم على غرة ونباغتهم؛ لأن الأصل قيام العهد ‘‘([6])

قال البطوش:’’الدليل الثالث: قوله –تعالى-: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً﴾فهذه الآية الكريمة تدل على أنه ليس للمسلمين أن يقاتلوا غيرهم ما دام الآخرون مسالمين، لم يقاتلوا المسلمين.وهؤلاء –كما قال أهل التفسير- كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع أهل مكة فحضروا القتال، وهم كارهون كالعباس –رضي الله عنه- ولهذا نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- يومئذ عن قتل العباس.فإذا كان من خرج مع المحاربين إلى قتال المسلمين –مُكرهاً- ينهى الإسلام عن قتله والاعتداء عليه، فكيف بمن هو مسالم لم يخرج أصلاً لقتال المسلمين، بل فكيف بمن يعارض ويستنكر قتال المسلمين.لا شك أن هؤلاء –ومن كان على شاكلتهم- لا يجوز التعرّض لهم أو الاعتداء عليهم. فهم معصوموا الدم والمال من باب أولى‘‘

أقول:
للعلماء في معنى قوله تعالى: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً﴾ قولين:
الأول:المراد إذا اتفقوا معك على الصلح فكف عن قتالهم،وهذا في الطور الثاني من أطوار الجهاد الثلاثة التي مر التنبيه عليها قبل قليل وهذا الطور قد نُسخ؛وقال بهذا قتادة فيما أخرجه عنه الطبري وابن أبي حاتم بإسناد ثابت أنه قال:(فإن اعتزلوكم) نسختها (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم).
وقال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى:’’قوله تعالى في سورة النساء : { فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا } قالوا : من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله . وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها‘‘([7])
والصورة التي ذكرها هذا المتهوك داخلة في هذا القول ولا تنافيه فمن اعتزل قتال المسلمين لا ينفعه هذا الاعتزال حتى يدخل في تحت حكم الإسلام إما أن يسلم أو يدفع الجزية إن كان ممن تؤخذ منه الجزية فإن أبى قاتلناه وكذلك من كره وعارض أما العصمة التي زعمها هذا الجاهل فلم يقل أحد قبله أن كراهية الكافر لقتال المسلم تعصم ماله بإطلاق هكذا. والله أعلم
الثاني: المراد أنهم إذا دخلوا في الإسلام وهذا نقله الماوردي عن الحسن في تفسيره النكت والعيون (1/516) نسخة المكتبة الشاملة موافقة للمطبوع.

هذا ما في لدي من رد على هذا الجاهل المسمى عمر البطوش،والذي تبين لي أنه واحد من رجلين :
إما أنه أضل من حمار أهله فلا يعلم أنه يجهل ما يخوض فيه.
أو أنه خبيث يريد التشغيب على مسائل البراءة من الكفار ومن ضمنها الجهاد،حتى يضعف من رسوخها في نفوس المسلمين وكل ذلك تدعيماً للرسالة التي تحتوي على كفريات والمسماة برسالة عمّان…فالله المستعان.

وكتبه
حمود الكثيري
بعد صلاة فجر الخميس
الموافق للتاسع من رمضان سنة 1431

_____________________

([1]) غربة الإسلام(2/888)ط.دار الصميعي.
([2]) انظر فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى (3/178).
([3]) هذه من عندي لتوضيح المقصود وحتى لا أطيل في نقل ما قاله قبله فيما يتعلق بأمره سبحانه للمسلمين بالكف عن قتال المشركين في العهد المكي.
([4]) زاد المعاد(3/61).
([5]) أضواء البيان 1/57)
([6]) الشرح الممتع(8/47).
([7]) مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى (3/199).


المصدر مدونة الدليمي السلفية
__________________
رقم القيد
199

أخوكم ومحبكم أبو سهيل عبد الغني بن أحمد الدليمي
معرفي على البيلوكس abo_sohayl_adlaymi_1981
مدونة الدليمي السلفية
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 AM.


powered by vbulletin