![]() |
تشجير متن زاد المستقنع وصياغة مسائله بأسلوب سهل مقنع- متجدد بحول الله وقوته-
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فهذا جهد المقل في تقريب مسائل كتاب زاد المستقنع في إختصار المقنع للإمام شرف الدين موسى بن سالم الحجاوي الذي اشتمل على مهمات المسائل في الفقه الحنبلي إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت فقد عزف كثير من الطلبة عن مثل هذه المتون المتينة والأصول الرصينة لصعوبة عبارتها ودقة إشارتها ولما كان لكل أهل زمان لغة تناسب مستويات الطلبة قوة وضعفا كان من وسائل تحصيل مثل هذه المتون المحررة والأصول المقررة وسيلة التشجير فيدرك بها الطالب المراد وتضبط بها التقاسيم وتثبت في قلب صاحبها المفاهيم فهي طريقة نافعة في ترتيب المسائل وتصنيفها تؤتي أكلها في حينها بإذن ربها كما اعتمدها جلة من علمائنا على رأسهم شيخنا الوقور محمد علي فركوس حفظه الله تعالى. وإن تجد عيبا فسد الخللا *** فجل من لا عيب فيه وعلا نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن يجنبنا منقصاته مفسداته إنه ولي ذلك والقادر عليه كتاب الطهارة الطهارة الحسية على قسمين: - طهارة حدث :وهي ارتفاع الحدث وما في معناه - طهارة خبث: وهي زوال النجس المياه ثلاثة :فيه بيان الوسيلة التي يتطهر بها الماء الطهور:وهو العاري عن الإضافة الازمة وهو على قسمين : -ماء طهور حقيقة -ماء طهور حكما 1- ماء طهور حقيقة على ثلاثة أقسام: -الباقي على أصل خلقته وهو النازل من السماء أو النابع من الارض -طهور كثير- أي بلغ القلتين- وقع فيه نجاسة فلم تغيره غير بول الادمي أو عذرته المائعة فيه -طهور يسير- دون القلتين- خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى 2- ماء طهور حكما: وهو في حكم ما لم يطرأ عليه شئ وهو على قسمين: _ ما يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه _ ما لايكره إستعماله أ- مايكره إستعماله وهو على أربعة أقسام :- ما تغير بغير ممازج كقطع الكافور أو دهن - ما تغير بما يوافق الماء في أصله كملح مائي لا معدني - ما سخن بنجس لإحتمال وصول النجاسة إليه - الماء المستعمل في طهارة مستحبة لا واجبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية أو ثالثة ب- ما لايكره إستعماله وهو أربعة أقسام : - ما تغير بمكث وهو الماء الاجن - ما تغير بساقط فيه مما يشق صون الماء عنه كورق شجر أو نابت فيه - ما سخن بالشمس لأنه تغير عن أصل خلقته من البرودة إلى السخونة - ما تغير بمجاورة ميتة فصل في ذكر بعض التعاريف على المصطلحات العلمية الحدث :هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما جعلت الطهارة شرطا في صحته ما في معناه : كل طهارة لا يحصل به رفع حدث أو لا تكون عن حدث النجاسة : هي عين مستقذرة شرعا وهي قسمين - نجاسة عينية -نجاسة حكمية :وهي الطارئة على محل طاهر القابلة للتطهير الماء الطهور: هو الماء العاري عن الاضافة الازمة نطلب من إخواننا ممن له علم في استعمال برنامج الورد الحديث في توجيهنا للتشجير بالطريقة المعهودة لتتم الفائدة يتبع بحول الله وقوته |
تابع حكم الماء الطهور: وله متعلقان - لا يرفع الحدث -ولا يزيل النجس الطارئ- النجاسة الحكمية - غيره القسم الثاني من أقسام المياه : الماء الطاهر : وهو على قسمين :- ما تغير حسا - ما تغير معنا - ما تغير حسا : وهو على قسمين: - ماء سقط فيه طاهر لا يمازجه نحو الزعفران وهذا نوعان أ- إما أن يغلب على أجزائه فيتغير به تغيرا في كثير من لونه أو طعمه أو ريحه فيزول عنه إطلاق الماء بلا قيد فيقال ماء كذا كماء الزعفران ب- وإما أن لا يغلب على أجزائه فيزول منه معنى الماء على اسمه بحيث لا يزيل الارواء ولو شرب منه لا يرتوي به - ماء طبخ فيه فصار مرقا وتغير بذلك ما تغير معنا وهو على ثلاثة أقسام: - ما رفع بقليله حدث وهو الماء اليسير المستعمل في رفع حدث - ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء القسم الثالث من أقسام المياه: وهو الماء النجس. وهو على ثلاثة أقسام: - ما تغير أحد أوصافه بنجاسة - ماء قليل لاقى نجاسة وإن لم تتغير أحد أوصافه - ماء قليل انفصل عن محل تطهير نجاسة حكمية في أحد غسلاتها السبع قبل زوالها في ذكر طرق تطير الماء النجس وهي ثلاثة: - المكاثرة: وهي إضافة طهور كثير غير تراب - أو يزول التغير في أحد أوصافه بنفسه - أو ينزح من ماء كثير فيبقى كثير غير متغير الشك في النجاسة : إن شك في نجاسة أو طهارة ما الأصل فيه الطهارة من الأشياء بنى على اليقين وإلا استصحب الأصل اشتباه الأشياء النجسة بالطاهرة أ- اشتباه الماء الطهور بالماء النجس : حكمه يحرم استعمالهما ولم يتحر بينهما ولا يشترط إراقة الماء للتيمم ب- اشتباه ثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة: حكمه أن يصلى في كل ثوب بعدد النجس أو المحرم احتياطا للحظر ويزيد صلاة ليؤدي فرضه بيقين اشتباه الماء الطهور بالطاهر: حكمه أن يتوضئ منهما بوضوء واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلى صلاة واحدة فصل في التعريف ببعض المصطلحات الفقهية تعريف الماء المستعمل :هو الماء المتقاطر من الأعضاء والمغسول فيه العضو لا الجاري عليه ولا الباقي في الإناء بعد الإغتراف منه تعريف الماء الطاهر :هو الماء الذي تغير كثير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر ممازج غير ما أصله الماء تعريف النوم : غشية ثقيلة تقع على القلب فتبطل عمل الحواس الشك : ليس الذي هو عند الأصوليين استواء أمرين دون ترجيح والشك تجويز امرئ أمرين**** مرجحا لأحد الأمرين بل الشك عند الفقهاء هو مرادف للظن وهو تجويز لأمرين فما زاد لأحدهما ميزه على سائرهما يتبع بحول الله |
بارك الله فيك اخي الفاضل
|
| الساعة الآن 04:31 AM. |
powered by vbulletin