![]() |
ما حكم مصافحة المرأة الاجنبية
✏ من فتاوى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ✏
السؤال: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية، هل ينقض الوضوء أم لا وهل الزوجة أجنبية مع الدليل ؟ الإجابة: أما مصافحة المرأة الأجنبية فلا يجوز ؛ لما رواه الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إني لا أصافح النساء " ، ولما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : والله ما مست يده - تعني رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يد امرأة قط . ولما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش " . فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية والله المستعان . وأما نقض الوضوء فلا ينقض الوضوء . 🔻س : الزوجة هل هي أجنبية ؟ ج : الزوجة ليست بأجنبية مادامت في عصمته وتحت عقد نكاحه . أما لمس المرأة فلا يكون ناقضا لما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله تعلى عنها كانت معترضة أمام رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو يصلي الوتر فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها . وأما قوله تعالى : " أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ " فالمراد به : الجماع كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه . 🔻🔸🔹🔻🔸🔹🔻 ▪ المصدر : http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=181 |
| الساعة الآن 08:24 AM. |
powered by vbulletin