![]() |
حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها | الإمام ابن باز -رحمه الله-
حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها الإمام ابن باز -رحمه الله- هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟ يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [1] ، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير . والله الموفق . مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر |
جزاكم الله خيرا
|
| الساعة الآن 01:17 AM. |
powered by vbulletin