![]() |
المسح على الجورب و قد انخلع الآخر
سئل الشيخ ابن عثيمين سؤال:إذا انخلع جورب، فهل تسقط مدة المسح على الجورب الآخر؟ الجواب:إذا خلع جورباً فإنه يجب أن يخلع الجورب الآخر عند الوضوء و يغسل رجليه، لأن المسح إنما يكون على الجوربين جميعاً، فلا يمسح جورب و الرِّجل الأخرى مكشوفة. المصدر:إعلام المعاصرين بفتاوى ابن عثيمين - ص35 |
| الساعة الآن 02:59 AM. |
powered by vbulletin