عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 10-28-2010, 06:48 PM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي

ومن الترمذي إلى الإمام النسائي رحمه الله
قال النسائي في السنن الصغرى (5677) : " أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اشربوا في الظروف ولا تسكروا". قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث خالفه شريك في إسناده وفي لفظه". قال الشيخ الألباني : حسن صحيح الإسناد.
قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2/ص252:" وقال أبو زرعة وهم أبو الأحوص فقلب الإسناد وصحفه وأفحش من ذلك تغييره لفظ المتن قال وسمعت أحمد يقول حديث أبي الأحوص خطأ في الإسناد وفي الكلام".
وقال الزيلعي في نصب الراية ج4/ص308: " وقال أبو زرعة وهم أبو الأحوص فقال عن سماك عن القاسم عن أبيه عن أبي بردة فقلب من الإسناد موضعا وصحف موضعا أما القلب فقوله عن أبي بردة أراد عن بن بريدة ثم احتاج أن يقول بن بريدة عن أبيه فقلب الإسناد بأسره وأفحش من ذلك تصحيفه لمتنه اشربوا في الظروف ولا تسكروا وقد روى هذا الحديث عن بن بريدة عن أبيه أبو سنان ضرار بن مرة وزبيد اليامي عن محارب بن دثار وسماك بن حرب والمغيرة بن سبيع وعلقمة بن مرثد والزبير عدي وعطاء الخراساني وسلمة بن كهيل كلهم عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية ولا تشربوا مسكرا وفي حديث بعضهم واجتنبوا كل مسكر لم يقل أحد منهم ولا تسكروا فقد بان وهم أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء على خلافه وقال بن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول حديث أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي برة خطأ الإسناد والكلام أما الإسناد فإن شريكا وأيوب ومحمدا ابني جابر رووه عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الناس انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا قال أبو زرعة وكذلك أقول هذا خطأ والصحيح حديث بن بريدة عن أبيه انتهى"0
وفي العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني ج6/ص26: "واختلف عن أبي الأحوص فقال عنه سعيد بن سليمان عن سماك عن أبي بردة عن أبيه ووهم فيه على أبي الأحوص ووهم فيه أبو الأحوص على سماك أيضا وإنما روى هذا الحديث سماك عن القاسم عن بن بردة عن أبيه ووهم أيضا في متنه في قوله ولا تسكروا والمحفوظ عن سماك أنه قال وكل مسكر حرام ".
وفي علل الحديث لابن أبي حاتم ج2/ص24: " قال أبو زرعة فوهم أبو الأحوص فقال عن سماك عن القاسم عن أبيه عن أبي بردة قلب من الإسناد موضعا وصحف في موضع أما القلب فقوله عن أبي بردة أراد عن ابن بريدة ثم احتاج أن يقول ابن بريدة عن أبيه فقلب الإسناد بأسره وأفحش في الخطأ؛ وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه في متنه اشربوا في الظروف ولا تسكروا وقد روى هذا الحديث عن ابن بريدة عن أبيه أبو سنان ضرار ابن مره وزبيد اليامي عن محارب بن دثار وسماك بن حرب والمغيرة ابن سبيع وعلقمة بن مرثد والزبير بن عدي وعطاء الخراساني و سلمة بن كهيل كلهم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا مابدا لكم؛ ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية ولا تشربوا مسكرا وفي حديث بعضهم قال واجتنبوا كل مسكر ولم يقل أحد منهم ولا تسكروا وقد بان وهم حديث أبي الأحوص من اتفاق وهو لا المشمس على ما ذكرنا من خلافه ". أما الأحوص فقد قال ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ج1/ص101: " قال يحيى أبو الأحوص ثقة يعني سلام بن سليم". وقال الذهبي في الكاشف1/474: " قال ابن معين ثقة متقن". وقال النسائي في الكبرى(5178) : " وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطىء في هذا الحديث وقال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطىء في هذا الحديث خالفه شريك في إسناده وفي لفظه".
فهنا أطلق النسائي النكارة على مخالفة الثقة في الإسناد وفي المتن لرواية الثقات؛ والله أعلم.

قال النسائي في السنن الصغرى (1782) : " أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر ".قال الشيخ الألباني : صحيح لغيره.
قال ابن رجب في فتح الباري3/510: " نكارته من قبل إسناده ، وروايات الأعمش عن حبيب فيها منكرات ؛ فإن حبيب بن أبي ثابت إنما يروي هذا الحديث عن محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس ، عن أبيه ، عن جده"0
والصحيح منه في صحيح مسلم ج1/ص500: " حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ حدثنا عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ حدثنا هِشَامُ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ قالت كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ إذا سمع الْأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا"0
يبدو أن النسائي أطلق لفظة ( المنكر ) على ما وهم فيه الثقة؛ فإن الأعمش رواه عن حبيب عن سعيد والصحيح حبيب عن محمد بن علي ؛ والله أعلم0
وقال النسائي في السنن (2151):" أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تسحروا فإن في السحور بركة قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل ". قال الشيخ الألباني : صحيح لغيره.
محمد بن فضيل قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج8/ص57: " عن عثمان بن سعيد الدارمي قال سألت يحيى بن معين عن محمد بن فضيل فقال ثقة نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن محمد بن فضيل فقال شيخ نا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة يقول محمد بن فضيل صدوق من أهل العلم". وقال الذهبي فيذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص167: "شيعي صدوق قال أبو حاتم كثير الخطأ وقال ابن سعد بعضهم لا يحتج به".
يلاحظ أن ابن فضيل لم يتفرد بالمتن، وإنما تفرد بهذا الإسناد فقط ؛ فالإمام النسائي إنما ينكر رواية هذا المتن بهذا الإسناد، ويرى أن ابن فضيل أخطأ في إسناده ، دخل عليه إسناد حديث في إسناد حديث آخر.
قال الباجي في التعديل والتجريح(رقم 1471) : " عن علي بن المديني: لم يرو يحيى بن سعيد عن أبي سلمة غير حديثين حديث أبي قتادة كنت أرى الرؤيا وحديث عائشة إني لأقضي رمضان في شعبان"0
وقال البزار في المسند2/455:"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن فضيل إلاَّ أبو بكر بن خلاد ولم يتابع عليه وذكر أنه سمعه منه بمكة"0
فالإمام النسائي إنما ينكر رواية هذا المتن بهذا الإسناد، ويرى أن ابن فضيل أخطأ في إسناده ، دخل عليه إسناد حديث في إسناد حديث آخر.
النسائي أطلق النكارة على الحديث الذي أخطأ فيه الصدوق والله أعلم.

قال النسائي (4668) : " أخبرني إبراهيم بن الحسن قال أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن هذا منكر". قال الشيخ الألباني : صحيح .
قال البيهقي (11333): : وَالأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى النَّهْىِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ خَالِيَةٌ عَنْ هَذَا الاِسْتِثْنَاءِ وَإِنَّمَا الاِسْتِثْنَاءُ فِى الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ فِى النَّهْىِ عَنْ الاِقْتِنَاءِ وَلَعَلَّهُ شُبِّهَ عَلَى مَنْ ذَكَرَ في حَدِيثِ النَّهْىِ عَنْ ثَمَنِهِ مِنْ هَؤُلاَءِ الرُّوَاةِ الَّذِينَ هُمْ دُونَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ".
وقال البيهقي أيضا في السنن والآثار9/420:"وهذا الاستثناء غير محفوظ في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب ، وإنما هو في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اقتناء الكلب ، ولعله شبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه ، والله أعلم"0
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار4/58 : " وقد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب أنه نهى عن ثمن الكلب ولم يفسر أي كلب هو فلم يحل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع أو يكون أراد كل الكلاب ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها فاستثناه في هذا الحديث "0
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ج4/ص295: " وذكر (أي الإشبيلي صاحب كتاب الأحكام) - من رواية أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد من طريق النسائي؛ ثم قال: أبو الزبير يدلس في حديث جابر فإذا ذكر سماعه منه أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير فهو صحيح وهذا من رواية جماعة عنه ليس فيهم الليث"0 قلت (أبو الحسين) : ولم يصرح بالسماع0
ويبدو أن الاستثناء جاء من أبي الزبير المكي؛ قال عنه ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ج1/ص198 : " وقال ابن معين أبو الزبير المكي صاحب جابر ثقة".وقال الذهبي في ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص170 : " قرنه البخاري ثقة تكلم فيه شعبة وقيل يدلس". وفي الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج3/ص100 : " وثقه يحيى وكان ابن عيينة وشعبة وابن جريح يضعفونه وقيل لأبي زرعة يحتج بحديثه فقال إنما يحتج بحديث الثقات".وفي تقريب التهذيب ج1/ص506: "صدوق إلا أنه يدلس".
وقال الحافظ الحكمي في دليل أرباب الفلاح(ص31) : " : قال ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : "رجاله ثقات" . قلت(الحكمي) : وهو كما قال ، ومع هذا ضعف الجمهور هذه الزيادة ، وقال النسائي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بعد روايته له : "وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح" ا هـ .
وذلك لأن المحفوظ فيه من رواية مسلم بدون الاستثناء ؛ قال رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعْيَن ، حدثنا مَعْقِل عن أبي الزبير قال : سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور ؟ : قال : "زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك" وكذا في المتفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى، وحلوان الكاهن" بلا استثناء" .
فلا يعدو أبو الزبير أن يكون صدوقا وزاد هنا زيادة استنكرها النسائي وهي من باب مخالفة الصدوق للثقات؛ فإن النهي عن ثمن الكلب مطلقا ثابت في الصحيحين والله أعلم.

وقال النسائي (4978) : " أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله : قال جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع فأتي به الثالثة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فأتي به الخامسة قال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانصدعت الإبل ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم".
قال ابن حجر في تلخيص الحبير4/69: " وقال ابن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له وقد قال الشافعي هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم قال بن عبد البر وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له".
ومصعب هذا قال فيه ابن حجر في تهذيب التهذيب ج10/ص144 : " قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أراه ضعيف الحديث لم أر الناس يحمدون حديثه وقال عثمان الدارمي عن أبن معين ضعيف وقال معاوية بن صالح عن بن معين ليس بشيء وقال أبو حاتم صدوق كثير الغلط ليس بالقوي وذكره أبن حبان في الثقات وقال أبو حاتم مات سنة سبع وخمسين ومائة وهو بن ثلاث وسبعين سنة له عند النسائي حديث عن بن المنكدر عن جابر قتل السارق بعد الخامسة قال النسائي عقبة هذا حديث منكر ومصعب ثابت ليس بالقوي في الحديث زاد في الكبرى ولم يتركه يحيى القطان وقال الطبراني في المعجم الأوسط لم يروه عن أبن المنكدر إلا مصعب قلت قال الزهري كان من أعبد أهل زمانه قيل كان يصوم الدهر ويصلي في اليوم والليلة ألف ركعة وعاش إحدى وسبعين سنة وقال بن حبان في الضعفاء انفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك فيه استحق مجانبة حديثه ولما ذكره في الثقات قال قد أدخلته في الضعفاء وهو ممن استخير الله تعالى فيه وقال بن سعد كان كثير الحديث يستضعف وقال الدار قطني مدني ليس بالقوي ".
قال الشيح العباد في شرح سنن أبي داود : " والنكارة فيه من جهة: أنه من أول وهلة قال: (اقتلوه، ثم قيل: إنما سرق، قال: اقطعوه)، ثم تكرر ذلك أربع مرات، وفي كلها يأمر بالقتل، فيقولون: إنما سرق، ثم بعد ذلك يأمر بالقطع، وفي الأخيرة قال: اقتلوه؛ لأنه ما بقي مجال للقطع، فعند ذلك قتلوه وألقوه في بئر، وألقوا عليه الحجارة. والنكارة الثانية: من جهة أنهم ألقوه في البئر، ورموا عليه الحجارة، ومعلوم أنه إن كان مسلماً فإنه لا يعامل هذه المعاملة ولا يهان هذه الإهانة. وكثير من العلماء قالوا بعدم ثبوت الحديث وأنه ضعيف"0
فهنا أطلق النسائي النكارة على تفرد الضعيف؛ والله أعلم.

وقال النسائي (5189) : " أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سالم عن رجل حدثه عن البراء بن عازب : أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله صلى الله عليه و سلم مخصرة أو جريدة فضرب بها النبي صلى الله عليه و سلم إصبعه فقال الرجل مالي يا رسول الله قال ألا تطرح هذا الذي في إصبعك فأخذه الرجل فرمى به فرآه النبي صلى الله عليه و سلم بعد ذلك فقال ما فعل الخاتم قال رميت به قال ما بهذا أمرتك إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه وهذا حديث منكر".
أطلق النسائي النكارة على حديث المجهول ففي سنده عن سالم عن رجل؛ والله أعلم.
رد مع اقتباس