عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 09-14-2011, 04:17 AM
سهيل عمر سهيل الشريف سهيل عمر سهيل الشريف غير متواجد حالياً
مشرف منبر القصائد والشعر والأدب
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 253
شكراً: 0
تم شكره 20 مرة في 19 مشاركة
افتراضي

رقم الحديث في مبحثي(98)رقم الحديث في الكتاب(387)


حدَّثنا قُتيبة قال : حدَّثنا جرير , عن الأعمش , عن مجاهد , عند أبي مَعمَر , عن عبدالله قال : " لا يَصلُحُ الكذب في جِدٍّ ولا هزل , ولا أن يعد أحدُكُم ولَدَهُ شيئاً ثُمَّ لا يُنجزُ له".

تخريج الحديث:
صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (25601) , و وكيع في الزهد (395) , والطبراني في الكبير (8525) من طريق الأعمش به , وانظر الضعيفة (تحت رقم 6223).

شرح معنى كلمة قد يجهلها البعض:
لا يُنجز له : لا يفي له.





ِفقهُ الحديث:
1/ عدم جواز الكذب ولو على سبيل المزاح أو لإرضاء الطفل ومُداراته غير الخصال الثلاث التي مرَّ ذكرها في الحديث رقم (385) في الكتاب , و(97) في مبحثي.

ملاحظتي وتعليقي:
1/ لعل من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها عوام الناس مُداراة الطفل بالكذب , وعلاوةً على حُرمتها الشرعية ,ما يترتّب على ذلك أخطار تربوية جسيمة , منها: سُقوط هيْبة الأب , وضرر التأسّي به , وتنشئة الأبناء على غير الصدق , وزوال ثِقة الابن في الأب , ممّا يُسهم في وجود الثغرات بين الآباء والأبناء التي ينتج عنها الضرر النفسي والشر الكبير . (نسأل الله السلامة) , فينبغي التحلّي بالصدق في الهزل والجد.

انتهى.


ملاحظة: ( الرجاء من الجميع عدم الرد على الموضوع إلى أن يكتمل تسلسل المبحث بإذن الله ,ومن لديه أي ملاحظة يسَعهُ مراسلتي على الرسائل الخاصة)
رد مع اقتباس