الماء هو الأصل في الطهارة
قال الشيخ -حفظه الله- :"تجد في كلام بعض أهل العلم من الفقهاء وغيرهم أنّ التّيمّم بدل الماء.؛ ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أنّ التّيمّم ليس أصلا، وإنّما هو بدلٌ عن أصلٍ لقوله -تعالى-فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً [النساء : 43] فهذا كما قلنا بدلٌ عن أصل، والأصل هو الماء. والفائدة من معرفة هذا المعنى وهذا القول أنّه لا يمكن العمل به -يعني بالتّيمّم- مع وجود الأصل، وإن كان يقوم مقامه، فالمرء إن تيمّم ثمّ وجد الماء وجب عليه أن يمسّه، وجب عليه أن يمسّ الماء إن كان تيمّم من جنابة فعليه الغسل، وإن كان تيمّم من وضوء فعليه الوضوء. فإذا وجد الماء وأمكنه استخدامه فيجب عليه أن يمسّ الماء" انتهى. ذكر ذلك في الدرس الثالث عشر (باب التيمم).
جواز اغتسال الزّوجين معا(يُدْرج في باب الغسل)
قال الشيخ -حفظه الله- :"في قولها -رضي الله تعالى عنها- :"كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إناء واحد، وكلانا جُنُبٌ" هذا فيه جواز اشتراكهما في التطهّر من إناء واحد ولو كانا جُنُبَيْن، وقد مرّت هذه المسألة فيما مضى، وهذا تأكيدٌ عليها
وأتمّم القول أقول -بارك الله فيكم- اتّفق العلماء على جواز اغتسال الرّجل والمرأة ووضوئهما معا من إناء واحد؛ لكن رُوِي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- كراهة ذلك.
قال الحافظ القرطبي -رحمه الله- في المفهم لمّا أورد قول أبي هريرة -رضي الله عنه- ورأيه :"وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يردّ" يعني يردّ القول بالكراهة.
وقال القاضي عياض في الإكمال :" والأحاديث الصّحيحة تردّ هذا" فلا وجه في الكراهة" انتهى. ذكر -حفظه الله- ذلك في الدرس السادس عشر (باب الحيض).
النوم مع الحائض والاستمتاع بها (باب النّكاح).
قال الشيخ -حفظ الله- :"دلّت هذه الأحاديث على جواز النّوم مع الحائض المرأة الحائض، يعني الزوجة الحائض، وعلى الاستمتاع بها من فوق الإزار "كان يأمرني فأتّزر فيباشرني" يعني من فوق الإزار
وكانت ميمونة -رضي الله عنها- تقول :"إذا أراد أن يباشرها وهي حائضٌ تتّزر"
وحديث عائشة -رضي الله عنها- أيضا السابق في البخاري :"إحدانا تتّزر"
فدلّت على جواز النّوم مع الحائض، وعلى الاستمتاع بها من فوق الإزار" انتهى. ذكر ذلك في الدرس السادس عشر (باب الحيض).
النوم مع الحائض والاستمتاع بها (باب النّكاح).
قال الشيخ -حفظ الله- :"دلّت هذه الأحاديث على جواز النّوم مع الحائض المرأة الحائض، يعني الزوجة الحائض، وعلى الاستمتاع بها من فوق الإزار "كان يأمرني فأتّزر فيباشرني" يعني من فوق الإزار
وكانت ميمونة -رضي الله عنها- تقول :"إذا أراد أن يباشرها وهي حائضٌ تتّزر"
وحديث عائشة -رضي الله عنها- أيضا السابق في البخاري :"إحدانا تتّزر"
فدلّت على جواز النّوم مع الحائض، وعلى الاستمتاع بها من فوق الإزار" انتهى. ذكر ذلك في الدرس السادس عشر (باب الحيض).