عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-14-2012, 01:21 PM
ابو هند محمد الجزائري ابو هند محمد الجزائري غير متواجد حالياً
طالب في معهد البيضـاء العلميـة -وفقه الله-
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 14
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

تابع
حكم الماء الطهور: وله متعلقان - لا يرفع الحدث -ولا يزيل النجس الطارئ- النجاسة الحكمية - غيره
القسم الثاني من أقسام المياه :
الماء الطاهر
: وهو على قسمين :- ما تغير حسا - ما تغير معنا
- ما تغير حسا
: وهو على قسمين:
- ماء سقط فيه طاهر لا يمازجه نحو الزعفران وهذا نوعان
أ- إما أن يغلب على أجزائه فيتغير به تغيرا في كثير من لونه أو طعمه أو ريحه فيزول عنه إطلاق الماء بلا قيد فيقال ماء كذا كماء الزعفران
ب- وإما أن لا يغلب على أجزائه فيزول منه معنى الماء على اسمه بحيث لا يزيل الارواء ولو شرب منه لا يرتوي به
- ماء طبخ فيه فصار مرقا وتغير بذلك
ما تغير معنا وهو على ثلاثة أقسام:
- ما رفع بقليله حدث وهو الماء اليسير المستعمل في رفع حدث
- ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء
القسم الثالث من أقسام المياه
: وهو الماء النجس.
وهو على ثلاثة أقسام
:
- ما تغير أحد أوصافه بنجاسة
- ماء قليل لاقى نجاسة وإن لم تتغير أحد أوصافه
- ماء قليل انفصل عن محل تطهير نجاسة حكمية في أحد غسلاتها السبع قبل زوالها
في ذكر طرق تطير الماء النجس وهي ثلاثة
:
- المكاثرة
: وهي إضافة طهور كثير غير تراب
- أو يزول التغير في أحد أوصافه بنفسه

- أو ينزح من ماء كثير فيبقى كثير غير متغير

الشك في النجاسة
: إن شك في نجاسة أو طهارة ما الأصل فيه الطهارة من الأشياء بنى على اليقين وإلا استصحب الأصل
اشتباه الأشياء النجسة بالطاهرة
أ- اشتباه الماء الطهور بالماء النجس
: حكمه يحرم استعمالهما ولم يتحر بينهما ولا يشترط إراقة الماء للتيمم
ب- اشتباه ثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة
: حكمه أن يصلى في كل ثوب بعدد النجس أو المحرم احتياطا للحظر ويزيد صلاة ليؤدي فرضه بيقين
اشتباه الماء الطهور بالطاهر
:
حكمه أن يتوضئ منهما بوضوء واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلى صلاة واحدة
فصل في التعريف ببعض المصطلحات الفقهية
تعريف الماء المستعمل
:هو الماء المتقاطر من الأعضاء والمغسول فيه العضو لا الجاري عليه ولا الباقي في الإناء بعد الإغتراف منه
تعريف الماء
الطاهر :هو الماء الذي تغير كثير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر ممازج غير ما أصله الماء
تعريف النوم
: غشية ثقيلة تقع على القلب فتبطل عمل الحواس
الشك
: ليس الذي هو عند الأصوليين استواء أمرين دون ترجيح
والشك تجويز امرئ أمرين**** مرجحا لأحد الأمرين
بل الشك عند الفقهاء هو مرادف للظن وهو
تجويز لأمرين فما زاد لأحدهما ميزه على سائرهما
يتبع بحول الله

__________________
قال الحسن البصري كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده
رقم القيد 141
المعرف في البايلوكس abomaria-141
رد مع اقتباس