{ متجدد } { مــسائـــــــل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بــــــــرواية إسحاق بن منصور المروزي }
[2-] قلت: إذا توضأ ولم يسم؟
قال: لا أعلم فيه حديثاً له إسناد جيد1.
[3-] قلت: إذا توضأ فترك موضع ظفر؟
(قال) : يغسل ذلك المكان، ثم يغسل يديه إلى المرفقين2، ويمسح برأسه، ثم يغسل رجليه، وإن كان ترك في الرِجل فمثل ذلك يغسل الرِجلين فقط 3.
__________
1 نقل الترمذي في سننه قول أحمد: (إنه لا يوجد حديث في التسمية له سند جيد) . السنن 1/38. وانظر: المجموع 1/393.
وقال ابن المنذر: (كان أحمد يقول: لا أعلم فيه حديثاً له إسناد جيد) . وضعف حديث حرملة، وقال: (ليس هذا حديث أحكم به) الأوسط 1/368.
قال أبو داود في مسائله: (قلت: لأحمد التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمداً، وليس فيه إسناد- يعني- حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يسم" المسائل ص6.
أما حكم المسألة، فقال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: الرجل يتوضأ فينسى التسمية؟ قال: يتعاهد ذلك، فإن نسي رجوت أن يجزئه) المسائل ص25 (86) .
وظاهر المذهب أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها. قال الخلال: (الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه لا بأس إذا ترك التسمية) .
وعنه: أنها واجبة. قال المرداوي: (هي المذهب) وقال صاحب الهداية والفصول والمجد في شرحه وغيرهم: (التسمية واجبة في أصح الروايتين) .
انظر: المغني 1/102، الفروع 1/72، الانصاف 1/128.
2المرفقين: تثنية مرفق، وهو موصل أعلى الذراع بأسفل العضد.
انظر: القاموس المحيط 3/236، لسان العرب 10/119.
3 نقل عن الإمام أحمد وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء عبد الله في مسائله ص26 (92، 94) وابن هانئ في مسائله 1/15 (79) ، وأبو داود في مسائله ص10، 11.
وقال ابن قدامة: (الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد لم أر عنه فيه اختلافاً، ثم ذكر رواية عنه أنه غير واجب) . المغني 1/136.
وانظر: كشاف القناع 1/116، والروض المربع 1/50، ولم يشر هنا إلى حكم الموالاة.
وعن أحمد روايتان: إحداهما أنه واجب، والثانية: هو سنة.
انظر: الانصاف 1/139، المغني 1/138، المبدع 1/115.
التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء محمد الأحمدي ; 10-17-2012 الساعة 02:13 AM
سبب آخر: تعديل العنوان
|