[6-] قلت: إذا توضأ يغسل فوق الذراعين1؟
قال: لا2.
[7-] قلت: يخلل3 لحيته إذا توضأ؟.
قال: إي والله وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية4.
[8-] قلت: ينشف بالخرقة5؟.
قال: نعم6.
قلت: (كره) 7 المنديل8 ما يعني؟
قال: يعني كره أن يتمسح بالمنديل.
__________
1 تثنية ذراع وهو من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى.
انظر: القاموس المحيط 3/22، غريب الحديث لإبراهيم الحربي 1/277.
2 أشار أبو يعلي إلى هذه الرواية. وقال: (قال الخلال: العمل على أنه لا يغسل؛ لأنه عضو محدود فلم يكن له تابع يغسل معه) الروايتين والوجهين 1/71.
والصحيح من المذهب أنه تستحب الزيادة على الفرض كاطالة الغرة والتحجيل، وروي عن أحمد (أنه لا تستحب) .
انظر: الانصاف 1/168، الكافي 1/40.
3 التخليل: هو تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال الشيء، يقال: خلل فلان لحيته إذا توضأ فأدخل الماء بين شعرها.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 4/371، المجمع المغيث ص613.
4 نقل عن الإمام أحمد عدم وجوب تخليل اللحية: صالح في مسائله 1/481 (351) ، وأبو داود في مسائله ص7.
والمذهب موافق لهذه الرواية في اللحية الكثيفة، حيث يستحب تخليلها، أما إن كانت خفيفة تصف البشرة، فيجب غسل باطنها.
انظر: الكافي 1/33، الفروع 1/74، 75، كشاف القناع1/107، 108.
5 الخرقة: القطعة من الثوب.
انظر: القاموس المحيط 3/225، الصحاح 4/1467.
6 نقل عن الإمام أحمد جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء ابنه عبد الله في مسائله ص29 (105ـ106) ، وابنه صالح في مسائله 169 (76) ، وأبو داود في مسائله ص 12.
والمذهب موافق لهذه الرواية في أنه يباح تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل.
انظر: المغني 1/141، 142، الإنصاف 1/166، المبدع 1/132.
7 في ظ (وكره) بزيادة الواو.
8 المنديل: بكسر الميم وفتحها الذي يتمسح به، يقال: تندل به أي تمسح.
انظر: القاموس 4/56، لسان العرب 11/653.
|