عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-01-2013, 04:27 AM
أبو عبد الله الأثري أبو عبد الله الأثري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 1,075
شكراً: 0
تم شكره 65 مرة في 60 مشاركة
افتراضي الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى | الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى

رجل أنشأ مستودعاً للبوتوغاز ، فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفاً من الجنيهات ، وأخذ يعبئ الأنابيب ، ويعطي المليئة بالبوتوغاز ، ويأخذ منهم الفارغة ، فهو يتاجر في الغاز ، فهل على صاحب هذا المستودع بهذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة ، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط ؟

الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة أنابيب أو غيرها إذا كان معداً للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة ، أما ما كان معداً للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها ، فإنه يزكى قيمته إذا تم الحول . ويعرف الحول بتحديد شهر معين رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال ، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال ، واجتمع لديه المال فيه ، من إرث أو هبة أو غير ذلك مما يوجب التملك ، فإذا ملك المال في رمضان صار الحول رمضان ، وإذا ملك المال في رجب صار الحول في رجب وهكذا. والقاعدة : أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى ، وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.

من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.

المصدر: http://binbaz.org.sa/mat/1472
رد مع اقتباس