عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-03-2013, 09:27 AM
ابو علقمة يونس النحيلي ابو علقمة يونس النحيلي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: ليبيا /حرسها الله /من توكرة
المشاركات: 311
شكراً: 82
تم شكره 9 مرة في 9 مشاركة
افتراضي ما حكم مصافحة المرأة الاجنبية

✏ من فتاوى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ✏

السؤال: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية، هل ينقض الوضوء أم لا وهل الزوجة أجنبية مع الدليل ؟

 الإجابة:
أما مصافحة المرأة الأجنبية فلا يجوز ؛ لما رواه الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إني لا أصافح النساء " ، ولما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : والله ما مست يده - تعني رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يد امرأة قط .
ولما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش " .

فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية والله المستعان .

وأما نقض الوضوء فلا ينقض الوضوء .

🔻س : الزوجة هل هي أجنبية ؟
ج : الزوجة ليست بأجنبية مادامت في عصمته وتحت عقد نكاحه .

أما لمس المرأة فلا يكون ناقضا لما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله تعلى عنها كانت معترضة أمام رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو يصلي الوتر فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها .

وأما قوله تعالى : " أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ " فالمراد به : الجماع كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه .

🔻🔸🔹🔻🔸🔹🔻
▪ المصدر :
http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=181
رد مع اقتباس